إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1711 · 2 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، والموقعة في مدينة وتشن في جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 2019/9/18 (كذا في الأصل) والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 25 ربيع الآخر 1446هـ الموافق: 28 أكتوبر 2024 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية رغبة من وزارة المالية بدولة الكويت في الانضمام لمنتدى الحزام والطريق بشأن التعاون في مجال الضرائب كعضو، والذي يضم إدارات الضرائب بكافة الدول ذات العلاقة بالمشروع الصيني الخاص بإعادة إحياء طريق الحرير الأول لإنعاش التجارة الدولية، وكان من ضمن أهداف هذا المنتدى الاهتمام بالجوانب الضريبية التي ستنشأ بفعل المشروع من خلال برامج بحثية وتدريبية متخصصة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 18 أبريل 2019 في جمهورية الصين الشعبية لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية.

وتضمنت ديباجة هذه المذكرة، أنه تذكيراً من الدول الموقعة عليها بأولويات التعاون في مبادرة الحزام والطريق، لا سيما التنسيق في السياسات والربط بين التسهيلات والتجارة التي تخلو من العوائق والتكامل المالي والروابط بين الشعوب، وتسليماً بأهمية التعاون في مجال الضريبة من خلال إزاحة العوائق في التجارة والاستثمار بين الدول، وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي الدولي، ودفعاً للتنمية الإقليمية والنمو في عولمة الاقتصاد على أسس منسقة.

ورغبة من الدول المشاركة في مذكرة التفاهم المشار إليها في تقوية الإدارة الضريبية، وبناء القدرات من خلال تأسيس آلية تعاون منظمة ومؤسساتية للإدارة الضريبية في مبادرة الحزام والطريق، والتي أشارت إليها مواد (مذكرة التفاهم) بمصطلح (بريتاكوم)، على أن يكون أهم ما يميز هذه الآلية التعاون الناجح للأطراف والشمولية والاستفادة المتبادلة من خلال العمل على مبدأ تحقيق نمو مشترك من خلال الاستشارة والتعاون، فقد تم توقيع هذه المذكرة.

وتضمنت مذكرة التفاهم المشار إليها (36) مادة مقسمة إلى تسعة فصول، حيث تضمن الفصل الأول منها الأحكام الخاصة بمبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، واشتمل هذا الفصل على المواد من (1 حتى 4) وبينت المادة (1) جوهر هذه المبادرة وهو إيجاد آلية رسمية غير ربحية تعمل على أساس احترام سيادة القانون وقوانين الدول المشاركة بهدف تعاون الإدارة الضريبية التي تتبعها الدول المشاركة في هذه المبادرة. وتضمنت المادة (2) النص على أن هذه الآلية الغرض منها تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي للأطراف المشاركة، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. بينما تكفلت المادة (3) بتحديد الغرض من هذه المبادرة وأنه دعم وإتمام معايير الضريبة الدولية من تلك التي تسود معايير الاتفاقيات الضريبية الدولية، وكذلك إرشادات التسعير التحويلي الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتبادل المعلومات والمساهمة في خلق بيئة ضريبية ملائمة. وأوضحت المادة (4) الهيكل المكون لآلية تعاون الإدارة الضريبية، وبينت أنها تتكون من (المجلس/ الأمانة العامة منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب (البريتاكوف)، ومجموعة تعزيز قدرات إدارة الضرائب التابعة للمبادرة، فضلاً عن إنشاء مجلس استشاري يضم المجلس والأمانة العامة).

وتضمن الفصل الثاني تنظيم الأحكام الخاصة بأول مكون من مكونات الهيكل الخاص بآلية تعاون الإدارة الضريبية وهو المجلس، واشتمل هذا الفصل على المواد من (5 حتى 7)، وتناولت المادة (5) تحديد مسئوليات هذا المجلس، وكيفية اكتساب عضويته، وتعيين رئيس المجلس، ونوابه، وأعضائه، واختصاصاته. ونظمت المادة (6) اجتماعات المجلس. بينما بينت المادة (7) الأحكام الخاصة بكل من رئيس المجلس ونوابه.

وتضمن الفصل الثالث من مذكرة التفاهم المشار إليها تنظيم أحكام عضوية المجلس، واشتمل على المادتين (8 و9)، وعنيت المادة (8) ببيان كيفية اكتساب عضوية المجلس، وصلاحيات أعضائه والواجبات الملقاة على عاتقهم. بينما نظمت المادة (9) حالات إنهاء العضوية.

وتناول الفصل الرابع تنظيم الأحكام الخاصة بمراقبة عمل المجلس، واشتمل هذا الفصل على المادتين (10، و11)، إذ عالجت المادة (10) الحالات التي تكتسب فيها الدولة العضو صفة المراقب للمجلس، وحقوق المراقب، والتزاماته. بينما تناولت المادة (11) الحالات التي تنتهي فيها صفة المراقب.

وتضمن الفصل الخامس تنظيم الأحكام الخاصة بثان مكون من مكونات الهيكل الخاص بآلية تعاون الإدارة الضريبية وهو الأمانة العامة، واشتمل هذا الفصل على المواد من (12 حتى 14)، وعرفت المادة (12) الأمانة العامة، والأمين التنفيذي لها، ومدة تعيينه، وطريقة تعيين أعضاء الأمانة العامة، كما بينت الأحكام الخاصة بمنصب نائب الأمين التنفيذي، وبأعضاء الأمانة العامة، وتكلفة تشغيلها.

وأوضحت المادة (13) المسئوليات الخاصة بالأمانة العامة. بينما عنيت المادة (14) ببيان واجبات الأمين العام التنفيذي للأمانة العامة.

وجاء الفصل السادس من مذكرة التفاهم المشار إليها متضمناً مادة وحيدة وهي المادة (15) والتي تناولت الأحكام الخاصة بالمجلس الاستشاري والذي يضم مجلس تعاون الإدارة الضريبية وأمانتها العامة، وكيفية إنشاء هذا المجلس، وبيان الهدف منه، وكيفية تعيين الأعضاء به، ومدة عضويته.

واشتمل الفصل السابع من مذكرة التفاهم المشار إليها على الأحكام الخاصة بثالث مكون من مكونات الهيكل الخاص بآلية تعاون الإدارة الضريبية، وهو منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب (البريتاكوف)، وتضمن المواد من (16 حتى 20)، وبينت المادة (16) جوهر هذا المنتدى، وأنه حدث رسمي غير ربحي يقام كل 12 شهر ومصرح به من قبل مجلس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية. وتضمنت المادة (17) بيان هدف هذا المنتدى. وعنيت المادة (18) ببيان الأحكام الخاصة برئيس المنتدى وتناولت المادة (19) توضيح كيفية انعقاد جلسات المنتدى.

وتكفلت المادة (20) بتحديد مصادر تمويل تكلفة استضافة المؤتمر الخاص بهذا المنتدى.

وتناول الفصل الثامن من هذه المذكرة الأحكام الخاصة برابع مكون من مكونات الهيكل الخاص بآلية تعاون الإدارة الضريبية، وهو مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق واشتمل على المواد من (21 حتى 25)، حيث تناولت المادة (21) تعريف هذه المجموعة، وبيان كيفية تأسيسها، والهدف منها.

وعنيت المادة (22) بتوضيح أحكام العضوية والشراكة بهذه المجموعة. والمادة (23) نظمت الأحكام المتعلقة بمدير عام هذه المجموعة.

وتناولت المادة (24) مسئوليات المؤسسات المعينة بهذه المجموعة ووضع علم وشعار لها. وتكفلت المادة (25) ببيان مصادر تمويل هذه المجموعة.

وتضمن الفصل التاسع بالتنظيم أحكام إدارة أصول مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية في المواد من (26 حتى 28)، إذ بينت المادة (26) مصادر تمويل هذه المبادرة، والمادة (27) نظمت كيفية استخدام أموالها، بينما عنيت المادة (28) ببيان الأحكام الخاصة بالإدارة المالية المعنية بالدفاتر والسجلات المالية الخاصة بالمبادرة.

وجاء الفصل العاشر من مذكرة التفاهم المشار إليها بالأحكام الخاصة بتعديل، وتوقيع، ودخول المذكرة حيز التنفيذ، وحالات إنهائها، وذلك في المواد من (29 حتى 31).

بينما تضمن الفصل الحادي عشر والأخير من هذه المذكرة، الأحكام التكميلية في المواد من (32 حتى 36)، حيث تناولت المادة (32) بيان لغة عمل المبادرة والمادة (33) بينت القواعد والأنظمة التكميلية لها، بينما أوضحت المادة (34) شعار المبادرة وعلامتها. في حين أوضحت المادة (35) السلطة المختصة بتفسير أحكام مذكرة التفاهم، وبيان كيفية حل أي خلافات قد تنشأ بين الدول الأعضاء، وجاءت المادة (36) مبينة الأثر القانوني لهذه المذكرة موضحة أنها ليست ملزمة قانونا، ولا تنشأ أي حقوق أو يترتب عليها التزامات قانونية.

ولما كانت مذكرة التفاهم المشار إليها سيترتب عليه تحمل دولة الكويت بمبلغ قيمته 80 ألف دولار اشتراك سنوي بمنتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب، وهي نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، ومن ثم تعتبر هذه المذكرة من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، وتكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة، ونظراً لصدور الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد تم إعداد هذا المرسوم بقانون والذي يتكون من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على الموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية والموقعة في مدينة وتشن في جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 2019/4/18، بينما تضمنت المادة الثانية على أنه يتعين على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[نص مذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 5–12] [النص الإنجليزي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 12–19]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي