مرسوم بقانون رقم (107) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2026/2025
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 8 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م مرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2026/2025،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2026/2025 وفقاً لما يلي:
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 3,412,013.455 د.ك (ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنى عشر ألف وثلاثة عشر دينار وأربعمائة وخمسة وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 552,714.758 د.ك (خمسمائة واثنان وخمسين ألف وسبعمائة وأربعة عشر دينار وسبعمائة وثمانية وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 2,859,298.697 د.ك (مليونان وثمانمائة وتسعة وخمسين ألف ومئتان وثمانية وتسعين دينار وستمائة وسبعة وتسعين فلساً فقط لا غير)، وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة للسنة المالية 2026/2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 4 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)