إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1977 بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 1978/1977

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1145 · 3 يوليو 1977

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ٤

العدد ١١٤٥ ـ السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٧

بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح

الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد

إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ٠

وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن تنظيم التعليم

العالي المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٣

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولي

تقدر إيرادات ميزانية جامعة الكويت عن السنة المالية

١٩٧٨/١٩٧٧ بمبلغ ٣٩٦٨٥٢٥٥ دينارا ( تسعة وثلاثون مليونا

وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون دينارا)

منها :

أ ـ مبلغ ٢٦٧٥٨٧٠ دينارا ( مليونات وستمائة وخمسة

وسبعون الفا وثمانمائة وسبعون دينارا ) إيرادات ذاتية .

ب ـ مبلغ ٣٧٠٠٩٣٨٥ دينارا ( سبعة وثلاثون مليونا

وتسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون دينارا ) خصما على

الاعتمادات المخصصة بالقسم ٢٣ المصروفات غير التبوية

والمدفوعات التحويلية بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية

المذكورة .

حسب ما هو وارد بالجدول حرف (آ) المرافق لهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر مصروفات ميزانية جامعة الكويت عن السنة المالية

١٩٧٨/١٩٧٧ بمبلغ ٣٩٦٨٥٢٥٥ دينار ( تسعة وثلاثون مليونا

وستمائة وخمسة وثمانون الفا ومائتان وخمسة وخمسون

دينارا ) حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرافق لهذا

القانون .

مادة ثالثة

على وزير المالية ووزير التربية ـ كل فيما يخصه ـ

تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل

به اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٧٧ ٠

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٦ رجب ١٣٩٧ هـ

الموافق : ٢٢ يونيو ١٩٧٧ م

العدد ١١٤٥ ـ السنة الثالثة والشرون

الكويت اليوم ـ ص ٥

جامعة الكويت

جدول حرف (أ)

الإيرادات حسب الأبواب

تقديرات السنة المالية

١٩٧٧/٧٦

١٩٧٨/٧٧

الفرق

زيادة

نقص

المحصل في السنة

المالية ١٩٧٦/٧٥

١ الإيرادات الذاتية :

١ ) رسوم متنوعة

٢ ) إيرادات أخرى

٤٩٠٠٠

١٣٥٠٠٠

٩٥٠٠٠

١٧٩٠٠٠

٤٦٠٠٠

٥٥٠٠٠

١٠٠٠

١٠٨٤٦١

١٩٦١٨٦

٢ وفورات ميزانيات

سنوات سابقة

٣ اعانة الحكومة

٩١٣٩٧٠

٢٣١٤٠٧٨٠

٢٤٠١٨٧٠

٣٧٠٠٩٣٨٥

١٤٨٧٩٠٠

١٤٨٦٨٦٠٥

١١٣٢٠٤٠

٨٤٨٨٧٠٠

الجملة

٢٣٢٢٨٧٥٠

٣٩٦٨٥٢٥٥

١٦٤٥٦٥٠٥

١٦٤٥٧٥٠٥

١٠٠٠

١٩٩٢٥٣٨٧

جدول حرف (ب)

المصروفات حسب الأبواب

اعتمادات السنة المالية

١٩٧٧/٧٦

١٩٧٨/٧٧

الفرق

زيادة

نقص

مصروفات السنة

المالية ١٩٧٦/٧٥

الباب الأول :

المرتبات والأجور

الباب الثاني :

المصروفات العامة

الباب الثالث :

المشاريع الانشائية

الباب الرابع :

المصروفات غير المبوبة

والمدفوعات التحويلية

١١٧٦٦٠٠٠

٥٧٨١١٠٠

٤٦٥٨٦٥٠

١٠٢٣٠٠٠

١٤٣٢٢٧٨٠

٦١٥٣٥٠٠

١٧٧٧٠٩٧٥

١٤٣٨٠٠٠

٢٥٥٦٧٨٠

٣٧٢٤٠٠

١٣١١٣٣٢٥

٤١٥٠٠٠

٩٠٧٣٩٦٠

٣٥٨٣٣٩٢

٣٨٤١٢٠٠

١٠٢٥٠٦١

الجملة

٢٣٢٢٨٧٥٠

٣٩٦٨٥٢٥٥

١٦٤٥٦٥٠٥

١٦٤٥٦٥٠٥

١٧٥٢٣٥١٣

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي