إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (106) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (106) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2026/2025

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 4 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2026/2025،

- وبناء على عرض وزير المالية

- وبعد موافقة مجلس الوزراء

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2026/2025 وفقا لما يلي:

أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 12,290,314.603 د.ك إثنى عشر مليونا ومئتان وتسعين ألف وثلاثمائة وأربعة عشر دينار وستمائة وثلاثة فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 345,655.036 د.ك ثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف وستمائة وخمسة وخمسين دينار وستة وثلاثين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 11,944,659.567 د.ك إحدى عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وأربعين ألف وستمائة وتسعة وخمسين دينار وخمسمائة وسبعة وستين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة لسنة المالية 2026/2025 ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 4 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي