مرسوم بقانون رقم (105) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2026/2025
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 2 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2026/2025،
- وبناء على عرض وزير المالية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2026/2025 وفقا لما يلي:
أ. بلغت الإيرادات الفعلية مبلغ 65,841.006 د. ك (خمسة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون دينار كويتي و 006 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب. بلغت المصروفات مبلغ 1,799,093.977 د.ك (مليون وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاث وتسعون دينار كويتي و977 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة للسنة المالية 2026/2025 للحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات مبلغ 1,733,252.971 د.ك (مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون دينار كويتي و 971 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 4 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)