إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,931
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (104) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1811 · 4 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية ، والقانون المعدل له رقم 8 لسنة 2015،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2025 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2026/2025،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (161) لسنة 2025 بشأن النقل بين الأبواب بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2026/2025،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مرسوم بقانون رقم (104) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2026/2025

المادة 1

بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2026/2025 مبلغ 5,607,436.302 د.ك (خمسة ملايين وستمائة وسبعة ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون دينار كويتي و 302 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة 2

بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2026/2025 مبلغ 40,811,330.002 د.ك (أربعون مليونا وثمانمائة وإحدى عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثون دينار كويتي و 2 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة 3

بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية-الحسابات العامة للسنة المالية 2026/2025 للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 35,203,893.700 د.ك خمسة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي و700 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 16 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 27 سبتمبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي