مرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2026/2025
المادة 1
يعتمد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2026/2025 وفقاً لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 360,074.839 د.ك (ثلاثمائة وستون ألفا وأربعة وسبعون دينار كويتي و839 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 12,961,303.741 د.ك اثني عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة دينار كويتي و741 فلساً فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة 2
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية 2026/2025 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 12,601,228.902 د. ك اثني عشر مليوناً وستمائة وواحد ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون دينار كويتي و902 فلساً فقط لا غير، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في 16 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 27 سبتمبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)