إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,931
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1811 · 4 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية (كونا)،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2025 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2026/2025،

- وبناء على عرض وزير المالية

- وبعد موافقة مجلس الوزراء

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2026/2025

المادة 1

يعتمد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2026/2025 وفقاً لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 360,074.839 د.ك (ثلاثمائة وستون ألفا وأربعة وسبعون دينار كويتي و839 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 12,961,303.741 د.ك اثني عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة دينار كويتي و741 فلساً فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة 2

بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية 2026/2025 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 12,601,228.902 د. ك اثني عشر مليوناً وستمائة وواحد ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون دينار كويتي و902 فلساً فقط لا غير، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في 16 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 27 سبتمبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي