أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 463 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2025
المحرر منذ 6 أيام 71

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8
2015 لسنة
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2024 بربط ميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2024 2025
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي :
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 321,122.702 د.ك (ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة واثنان وعشرون دينار كويتي و 702 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات مبلغ 13,007,814.305 د.ك (ثلاثة عشر مليون وسبعة آلاف وثقافاتة وأربعة عشر دينار كويتي و 305 فلسا فقط لا
غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة عن السنة المالية 2024 2025 للحساب الختامي الوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 12,686,691,603 د.ك (اثنا عشر مليون وستمائة وستة وثمانون ألفا وستمائة وواحد وتسعون دينار كويتي و 603 فلساً
فقط لا غير وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت