أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 463 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2025
المحرر منذ 6 أيام 58

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية ، المعدل بالقانون رقم 8
2015 لسنة
وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2024 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2025/2024
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرة المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2024 2025 مبلغ 6,397,612.942 د.ك (سنة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا وستمائة واثنا عشر دينار كويتي و 942 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم
يقانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2024 2025 مبلغ 43,999,200.281 د.ك (علامة وأربعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتان دينار كويتي و 281 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم يقانون.
مادة ثالثة
بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2024 2025 للحساب الختامي المعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 37,601,587.339 د.ك سبعة وثلاثون مليونا وستمائة وواحد ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي و 339 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
عادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبدالعزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق 10 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت