أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

مرسوم بقانون رقم (100) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2025

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم (100) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2025/2024
🔍

مرسوم بقانون رقم (100) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2025/2024،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2024 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2024/2025،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يُعتمد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2025/2024 وفقًا لما يلي:

أ - بلغت الإيرادات الفعلية مبلغًا وقدره 5,246.115 د.ك (خمسة آلاف ومائتان وستة وأربعون دينارًا كويتيًّا ومائة وخمسة عشر فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 1,591,018.995 د.ك (مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانية عشر دينارًا كويتيًّا وتسعمائة وخمسة وتسعون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية

بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية 2024 / 2025 للحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات مبلغًا وقدره 1,585,772.880 د.ك (مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون دينارًا كويتيًّا وثمانمائة وثمانون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية بالوكالة

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت