أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 463 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2025
المحرر منذ 6 أيام 57

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات
وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2024 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2024 2025
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي:
أ. بلغت الإيرادات الفعلية مبلغ 5,246.115 د.ك (خمسة آلاف ومائتان وستة واربعون دينار كويتي و 115 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب. يلغت المصروفات مبلغ 1,591,018.995 د.ك (مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألفا وثمانية عشر دينار كويتي و 995 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2025/2024 للحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات مبلغ 1,585,772.880 د.ك مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون دينار كويتي و 880 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية بالوكالة
رئيس مجلس الوزراء
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق 10 أغسطس 2025 م
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت