مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية المحررة في نيويورك بتاريخ 10 يونيه سنة 1958
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٨ بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية المحررة في نيويورك بتاريخ ١٠ يونيه سنة ١٩٥٨ بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦م وتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٢/٧٠ من الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى ووفق على انضمام دولة الكويت الى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية ، المحررة في نيويورك بتاريخ ١٠ يونيه سنة ١٩٥٨ والمرافقة نصوصها لهذا القانون ، وذلك بالتحفظ الآتي :
" ان دولة الكويت تقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ الاحكام الصادرة فقط على اقليم دولة اخرى متعاقدة » .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ١٧ ربيع الآخر ١٣٩٨ه الموافق : ٢٦ مارس ١٩٧٨م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك بتاريخ ١٠ يونيه ١٩٥٨ تتضمن كثير من العقود التي تبرمها حكومة الكويت والشركات الكويتية والأفراد الكويتيون مع طرف أجنبي نصا يقضي بحل المنازعات التي تنجم عن هذه العقود عن طريق التحكيم .
وقد يكون التحكيم محليا أي تنعقد هيئة التحكيم في الكويت ويكون الحكم الصادر منها حكما كويتيا يقتضى تنفيذه خارج الكويت .
وازاء عدم وجود معاهدة تنفيذ أحكام بين الكويت والدول الاجنبية فان مثل هذا التنفيذ يصادف عقبات كثيرة قد تضيع معها حقوق الجانب الكويتي .
وتفاديا لهذا الوضع رؤي أن تنضم الكويت الى الاتفاقية الدولية المحررة في نيويورك بتاريخ ١٠ يونيه سنة ١٩٥٨ في شأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية .
وقد جرت حكومة الكويت على تنفيذ ما يصدر عليها من أحكام تحكيم أجنبية بسهولة ويسر ، ولذلك فان الانضمام الى هذه المعاهدة سيحقق التوازن بين موقف الكويت وموقف الدول الاجنبية .
ويترتب على هذا الانضمام أن أحكام المحكمين الصادرة في الكويت يمكن تنفيذها في الدول الاطراف في هذه المعاهدة باجراءات مبسطة .
وقد انضمت الى هذه الاتفاقية كثير من الدول الاجنبية منها الولايات المتحدة الامريكية واليابان وايطاليا وفرنسا وألمانيا الاتحادية والمانيا الديمقراطية والهند وباكستان والمملكة المتحدة واستراليا والدانمرك وغيرها .
أما الدول العربية المنضمة اليها فهي مصر وسوريا والاردن والمغرب وتونس .
وقد وافقت وزارة العدل على الانضمام الى هذه الاتفاقية كما وافقت وزارة الخارجية .
وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك مع اثبات التحفظ الآتي :
« قصر تطبيق الاتفاقية على أحكام المحكمين الصادرة على أقليم دولة أخرى متعاقدة » أي لا يتجاوز التطبيق الى الاحكام الصادرة خارج اقليم تلك الدولة .
وقد نص القانون على هذا التحفظ .
١٠ يونيه ١٩٥٨ نص الاتفاقية بشأن الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية ( المادة الاولى ) ١ تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في اقليم دولة غير التي يطلب اليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على اقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية . كما تطبق ايضا على احكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب اليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الاحكام .
٢ ويقصد « بأحكام المحكمين » ليس فقط الاحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضا الاحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم اليها الاطراف .
٣ لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها او الاخطار بامتداد تطبيقها عملا بنص المادة العاشرة ان تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة اخرى متعاقدة كما ان للدولة ان تصرح أيضا أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني .
( المادة الثانية ) ١ تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب التي يلتزم بمقتضاه الاطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل او بعض المنازعات الناشئة او التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم .
٢ يقصد « بإتفاق مكتوب » شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الاطراف او الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
٣ على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح امامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الاطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة ان تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم الى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق .
( المادة الثالثة ) تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الاقليم المطلوب اليه التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ احكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط اكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين .
( المادة الرابعة ) ١ على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة ان يقدم مع الطلب :
( أ ) أصل الحكم الرسمي أو صورة من الاصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
( ب ) أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
٢ وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ اذا كان الحكم أو الاتفاق المشار اليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب اليها التنفيذ ان يقدم ترجمة لهذه الاوراق بهذه اللغة .
ويجب ان يشهد على الترجمة مترجم رسمي او محلف أو احد رجال السلك الدبلوماسي او القنصلي .
( المادة الخامسة ) ١ لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الا اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على :
( أ ) ان أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عدمي الاهلية او ان الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي اخضعه له الاطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
( ب ) ان الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعلانا صحيحا بتعيين المحكم او باجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر ان يقدم دفاعه .
( ج ) ان الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم او تجاوز حدودهما فيما قضى به . ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم اذا أمكن فصله عن باقي اجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق .
( د ) أن تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الاطراف او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق .
( ه ) ان الحكم لم يصبح ملزما للخصوم او ألغته او اوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم .
٢ يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين ان ترفض الاعتراف والتنفيذ اذا تبين لها :
( أ ) ان قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم .
( ب ) أو ان في الاعتراف بحكم المحكمين او تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد .
( المادة السادسة ) للسلطة المختصة المطروح امامها الحكم اذا رأت مبررا ان توقف الفصل في هذا الحكم اذا كان قد طلب الغاء الحكم أو أوقفه امام السلطة المختصة المشار اليها في الفقرة ( ه ) من المادة السابقة .
ولهذه السلطة أيضا بناء على التماس طلب التنفيذ ان تأمر الخصم الاخر تقديم تأمينات كافية .
( المادة السابعة ) ١ لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الجماعية او الثنائية التي ابرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ .
٢ يقف سريان أحكام بروتوكول جنيف سنة ١٩٢٣ بشأن شروط التحكيم واتفاقية جنيف سنة ١٩٢٧ الخاصة بتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه تلك الدول مرتبطة بهذه الاتفاقية وبقدر ارتباطها .
( المادة الثامنة ) ١ يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا حتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٨ لكل دولة عضو في الامم المتحدة ولكل دولة عضو أو ستصير عضوا في احدى الوكالات المتخصصة أو أكثر التابعة للامم المتحدة او طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو تدعوها الجمعية العمومية للامم المتحدة .
٢ يجب التصديق على هذه الاتفاقية وايداع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للامم المتحدة .
( المادة التاسعة ) ١ لكل الدول المشار اليها في المادة الثامنة ان تنضم للاتفاقية الحالية .
٢ يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى السكرتير العام للامم المتحدة .
( المادة العاشرة ) ١ لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها ان تصرح بامتداد سريان احكامها على مجموع الاقاليم التي تمثلها في المجال الدولي أو على اقليم واحد منها أو اكثر .
وينتج هذا التصريح آثاره من وقت تنفيذ هذه الدولة للاتفاقية .
٢ ويجوز لكل دولة فيما بعد اخطار السكرتير العام للامم المتحدة بامتداد سريان هذه الاتفاقية على أي اقليم تمثله الدولة وينتج هذا الاخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ استلام السكرتير العام للامم المتحدة لهذا الاخطار او من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة اذا كان هذا التاريخ لاحقا على ذلك .
٣ لكل دولة صاحبة شأن ان تتخذ ما يلزم من الاجراءات المطلوبة لامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على الاقاليم التي لم تكن تسري عليها وقت التوقيع او التصديق او الانضمام مع مراعاة الحصول على موافقة حكومات هذه الاقاليم اذا كانت الأوضاع الدستورية تحتم ذلك .
( المادة الحادية عشرة ) تطبق الاحكام الآتية على الدول الاتحادية او غير الموحدة :
( أ ) تكون التزامات الحكومة الاتحادية هي نفس التزامات الدول المتعاقدة الغير اتحادية وذلك فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية .
( ب ) تتولى الحكومة الاتحادية في أقرب وقت عرض مواد هذه الاتفاقية مع ابداء رأيها بالموافقة على السلطات المختصة في الدول أو في الولايات طالما ان هذه المواد لا تستلزم من الناحية الدستورية الاتحادية ان يصدر بها تشريع من هذه الدول أو تلك الولايات .
( ج ) تقدم الدول الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية بناء على طلب أي دولة متعاقدة ترسل اليها عن طريق السكرتير العام للامم المتحدة بيانا لتشريع الاتحاد وما يجري عليه العمل في الولايات التابعة لها وذلك فيما يتعلق بأي نص من نصوص هذه الاتفاقية من بيان ما اتخذ من اجراءات تشريعية أو غيرها بصدد هذه النصوص .
( المادة الثانية عشرة ) ١ يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ لايداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو الانضمام .
٢ - يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي تصدق عليها أو تنضم لها بعد ايداع الوثيقة التالية للتصديق او الانضمام من اليوم التسعين التالي لايداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها .
( المادة الثالثة عشرة )
١ - لكل دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية باخطار منها يقدم كتابة للسكرتير العام للامم المتحدة ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام لهذا الاخطار .
٢ - لكل دولة قامت بالاعلان او الاخطار المنصوص عليه في المادة العاشرة ان تخطر بعد ذلك السكرتير العام للامم المتحدة بوقف سريان احكام هذه الاتفاقية على اى اقليم يبين بهذا الاخطار بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام لهذا الاخطار .
٣ - يستمر تطبيق احكام هذه الاتفاقية على أحكام المحكمين التي اتخذ بشأنها اجراء للاعتراف بها او تنفيذها قبل تمام الانسحاب .
( المادة الرابعة عشرة ) لا يجوز لاحدى الدول المتعاقدة ان تحتج بنصوص هذه الاتفاقية في مواجهة دولة اخرى متعاقدة الا بالقدر الذي ارتبطت به هي في الاتفاقية .
( المادة الخامسة عشرة ) يخطر السكرتير العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في المادة الثامنة :
( أ ) بالتوقيعات والتصديقات المشار اليها في المادة الثامنة .
( ب ) بالانضمامات المشار إليها في المادة التاسعة .
( ج ) بالاعلانات والاخطارات المشار اليها في المواد الاولى والعاشرة ، والحادية عشرة .
( د ) بالتاريخ الذي يعمل فيه بهذه الاتفاقية بالتطبيق للمادة الثانية عشرة .
( ه ) بالانسحابات والاخطارات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة .
( المادة السادسة عشرة )
١ - تودع هذه الاتفاقية بنصوصها الرسمية الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية في محفوظات الامم المتحدة .
٢ - يرسل سكرتير عام الامم المتحدة صورة من هذه الاتفاقية مطابقة للاصل الى الدول المشار اليها في المادة الثامنة .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)