مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1977 بتعديل مشروع تكييف مركزي لشبرات في المستودعات الطبية وتعديل تكلفته الإجمالية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٧ بتعديل مشروع تكييف مركزي لشبرات في المستودعات الطبية وتعديل تكلفته الاجمالية نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المواد ٦١ و ١٤٢ و ١٤٦ و ١٤٧ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٠ باعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ م ، وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٦ م بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ ، وبناء على عرض وزير الكهرباء والماء ووزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولي يعدل مشروع « تكييف مركزى لاربع شبرات في المستودعات الطبية » المعتمد في ميزانية السنة المالية ١٩٧٧/٧٦ ضمن اعتمادات المشاريع الانشائية باشراف وزارة الكهرباء والماء ( ج – مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات مسلسل رقم ٨٨ ) الى « مشروع تكييف مركزى لثمان شبرات في المستودعات الطبية » ، وتعدل تكلفته الاجمالية من ٦٠,٠٠٠ د•ك • ( ستين ألف دينار ) الى ٧٢,٢٥٢ د•ك • ( اثنين وسبعين ألفا ومائتين واثنين وخمسين دينارا ) •
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير الكهرباء والماء عبدالله يوسف أحمد الغانم
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ١٩ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ٧ فبراير ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية للمرسوم بالقانون بتعديل مشروع تكييف مركزي لشبرات في المستودعات الطبية وتعديل تكلفته الاجمالية تم تخصيص مبلغ -/ ٦٠٠٠٠ دينار بميزانية مشاريع وزارة الكهرباء والماء للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ لتكييف اربع شبرات في المستودعات الطبية وقد طلبت وزارة الصحة العامة تعديل تسمية المشروع ليصبح « تكييف مركزي لثمان شبرات في المستودعات الطبية » وتعديل تكلفته الاجمالية الى -/ ٧٢٢٥٢ دينارا .
وقد طلبت الوزارة هذا التعديل نتيجة لطرح المشروع في مناقصة عامة وتبين أن هناك عرض بتكييف الشبرات الثمانية بمبلغ قدره / ٧٢٢٥٢ دينارا بدلا من تكييف اربع شبرات بمبلغ -/ ٦٠٠٠٠ دينار .
وقد أعد القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض .