أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه

admin منذ 3 أشهر 436
مرسوم بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه

بعد الإطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية والإدارية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالأتي

مادة أولى

يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها ، بطلب

يقدم أو يرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة ثانية

يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية :

أ - اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.

ب - تاريخ صدور القرار المتظلم منه ، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها

المصالح الحكومية أو تاريخ إعلان المتظلم به . ج - موضوع القرار المتظلم منه ، والأسباب التي بني عليها التظلم.

ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.

مادة ثالثة

تقوم الجهة التي تتلقى التظلم بقيده في سجل خاص - برقم مسلسل - يبين فيه تاريخ تقديمه. ويسلم للمتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه ، أو يرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول. مادة رابعة

على الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه أن تحرر مذكرة بوجهة نظرها في التظلم وان ترسلها إلى ديوان الموظفين خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم مع صورة من القرار المتظلم منه وجميع الأوراق

والمستندات المتعلقة بالموضوع. وإذا كان التظلم مقدما إلى الجهة الرئاسية فعلى هذه الجهة أن تحيل التظلم إلى الجهة التي أصدرت

القرار المتظلم منه لإتباع ما ورد في الفقرة السابقة.

مادة خامسة

يرسل ديوان الموظفين التظلم مشفوعا برأيه وبوجهة نظر الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع خلال عشرين يوما من تاريخ ورود التظلم

إليه. وتقوم إدارة الفتوى والتشريع بفحص التظلم وموافاة السلطة المختصة برأيها خلال عشرين يوما من تاريخ وروده إليها. مادة سادسة

تبت السلطة المختصة في التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأى إدارة الفتوى والتشريع إليها ، ويبلغ المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقرار الصادر في تظلمه وكذلك الأسباب التي

بنى عليها إذا صدر القرار بالرفض.

مادة سابعة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت جابر الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح وزير العدل والشئون القانونية والإدارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 ذي الحجة 1401 هـ الموافق : 5 أكتوبر 1981 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت