إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

قرار وزاري رقم 8 لسنة 1989

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1989

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة 1 / 5
صفحة 1 من 5
صفحة 2 من 5
صفحة 3 من 5
صفحة 4 من 5
صفحة 5 من 5
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

١٠ – الكويت اليوم
العدد ١٨١٠ – السنة الخامسة والثلاثون

مرسوم بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٩
بالموافقة على اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم
وتيسير عمليات الاغاثة
--------

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٧ من
شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ م ،

وعلى المادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور ،

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة اولى

ووفق على اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم
وتيسير عمليات الاغاثة التي أقرها مجلس جامعة
الدول العربية بقراره رقم ٤٧٤٠ الصادر بتاريخ
٢٢ من سبتمبر سنة ١٩٨٧ م والمرافقة نصوصها
لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر

صدر بقصر بيان في : ٣٠ جمادى الثانية ١٤٠٩هـ
الموافق : ٦ فبراير ١٩٨٩ م
العدد ١٨١٠ – السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم – ١١

مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون العربي
في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة

كان مجلس جامعة الدول العربية قد صادق على اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة بقراره رقم (٤٧٤٠) بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٨٧ ، وتهدف هذه الاتفاقية الى تنظيم وتسهيل الاجراءات وتنسيق اعمال الاغاثة في مجالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة والتي تكون الدولة المنكوبة قاصرة عن مواجهتها بصورة منفردة وبموافقة السلطات المختصة في هذه الدولة .

وبمقتضى احكام هذه الاتفاقية فقد تعهدت الدول الاعضاء بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لشحن او عبور مواد الاغاثة المرسلة الى الدول المنكوبة سواء من اراضيها او عبرها وبصفة خاصة اعتماد المستندات والشهادات الصادرة من السلطات الرسمية او هيئات الاغاثة بالدول المرسل منها واعفائها من تقديم شهادات المنشأ او الفواتير او تصاريح الاستيراد او التصدير او غيرها من المستندات المطلوبة بشرط ان تكون هذه المواد مصحوبة ببيان واف عن انواعها وكمياتها وقيمتها التقديرية موقعا على هذه البيانات من المسئول بالجهة الحكومية او هيئة الاغاثة المختصة ومختوما بخاتمها وكذلك تسهيل الاجراءات الجمركية في مراكز الحدود واعطائها الأولوية في الافراج عنها بالسرعة الممكنة وتأمين حمايتها وعبورها دون الاخلال بالآداب العامة او الامن العام او الصحة او البيئة ، بالاضافة الى اعفائها من الرسوم الجمركية او اي رسوم او ضرائب اخرى مقررة على الصادرات او الواردات او المرور ، وتسهيل مرور وسائل النقل التي تحمل هذه المواد واعفائها من القيود المفروضة على مرورها او دخولها في الاحوال العامة ، وتخفيض في أجور النقل على وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية الوطنية المتفق عليها بين الدول الاعضاء على ان تكون بالمجان اذا كانت تابعة للجهة المنكوبة ومنح مواد الاغاثة أولوية الشحن على غيرها من المواد ومنح كافة وسائل النقل المدنية والعسكرية والوطنية التراخيص والتسهيلات اللازمة لزيادة عدد رحلاتها ومنحها حق المرور والهبوط والرسو عبر أراضي واجواء وموانى الدول الاعضاء ليتسنى نقل مواد الاغاثة الى الجهات المنكوبة بالسرعة الممكنة .

كما ان الدول الاعضاء قد تعهدت في هذه الاتفاقية بتقديم التسهيلات اللازمة لتنقلات فرق الاغاثة ومندوبي الدول الاعضاء الموفدين بمهمات تتعلق باعمال الاغاثة وذلك بمنحهم تأشيرات دخول عند وصولهم او مغادرتهم مراكز الحدود دون اي تأخير ونقلهم مع مواد الاغاثة المرافقة لهم الى الجهات المنكوبة واعطائهم الأولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية او مخفضة على وسائل النقل .

وحيث ان الاتفاقية تهدف الى تنظيم التعاون بين الدول العربية للتغلب على الصعوبات والعقبات التي تحول دون ايصال معونات الاغاثة الى الدول المنكوبة في حالات الكوارث وذلك التزاما بميثاق جامعة الدول العربية واستجابة لقرار مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في مارس ١٩٨٨ . كما ان الجهة المعنية – وزارة الصحة العامة – قد وافقت على الاتفاقية وابدت رغبتها في التصديق عليها .

وحيث ان ما ورد في هذه الاتفاقية يتضمن تقرير اعفاءات من الضرائب والرسوم ، لذلك اعد المرسوم بالقانون المرافق بالموافقة على هذه الاتفاقية طبقا للمادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور .
العدد ۱۸۱۰ - السنة الخامسة والثلاثون
۱۲ – الكويت اليوم

جامعة الدول العربية
الأمانة العامة
الإدارة العامة للشؤون القانونية

اللجنة القانونية الدائمة
١٧ - ٢٦ / ٨ / ١٩٨٧
اتفاقية التعاون العربي في مجال
تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

ان حكومات الدول الاطراف في هذه الاتفاقية
انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بين الدول العربية
وايمانا بوحدة الهدف والمصير للأمة العربية
ورغبة منها في تنمية الروابط الانسانية بين دول الجامعة العربية .
واستنادا الى ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية .
وتأكيدا لأهمية التعاون بين الدول العربية في مجال الاغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة .
واخذا في الاعتبار المعوقات والصعوبات التي قد تعترض وصول فرق ومواد الاغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة بالسرعة اللازمة لتحقيق الهدف المرجو منها .
اتفقت على ما يلي :

المادة الأولى
لاغراض هذه الاتفاقية تعنى المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

أ - الكوارث الطبيعية :
تعنى الزلازل ، الفيضانات ، والانزلاقات الجبلية والاعاصير وموجات المد والجزر والجدب والجفاف ، وانفجار البراكين والنكبات الأخرى المشابهة .

ب - الظروف الطارئة :
تعنى الحرائق الكبيرة ، والحوادث المفجعة الناتجة عن وسائل النقل والمصانع والمناجم والنزاعات المسلحة والأوبئة وتلوث البيئة والبحار والنكبات المشابهة .

جـ - عمليات الاغاثة :
وتعنى مختلف الخدمات المتعلقة بالاغاثة ، وبصورة خاصة مجموعة المواد المطلوبة بصفة عاجلة وكذلك الافراد والخدمات الأخرى التي تصل من الخارج بناء على موافقة هيئات الاغاثة المحلية بالنظر الى اهميتها البالغة والتي يكون الهدف منها انقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة وبشرط ألا يكون القصد منها أهدافا تجارية .

د - مواد الاغاثة :
وتعنى جمع المواد التي تستخدم في اغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة كوسائل النقل الأخرى والمواد الغذائية والطبية ، والملابس والاجطية ، والخيام ، والمنازل الجاهزة ، والمواد الأخرى ذات الاهمية القصوى المرسلة كمعونة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة .

المادة الثانية
يشمل نطاق هذه الاتفاقية تنظيم وتسهيل الاجراءات وتنسيق اعمال الاغاثة بين الدول الاعضاء في مجالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة التي تكون الدولة المنكوبة قاصرة عن مواجهتها بصورة منفردة ، ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في هذه الدولة .

المادة الثالثة
تتعهد الدول الاعضاء بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لشحن أو عبور مواد الاغاثة المرسلة الى الدول المنكوبة سواء من اراضيها او عبرها وبصفة خاصة التسهيلات التالية :
العدد ١٨١٠ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ١٣

١ ـ اعتماد المستندات والشهادات الصادرة من السلطات
الرسمية او هيئات الاغاثة بالدول الاعضاء المرسلة
منها ، حول انواع وكميات مواد الاغاثة المرسلة
واعفائها من تقديم شهادات المنشأ او الفواتير او
تصاريح الاستيراد او التصدير او غيرها من
المستندات التى تطلبها السلطات الرسمية في الدول
الاعضاء بسبب تصدير مواد الاغاثة او مرورها عبر
اراضيها بشرط ان تكون هذه المواد مصحوبة ببيان
واف عن انواعها ، وكمياتها وقيمتها التقديرية
وموقعا على هذا البيان من المسؤول بالجهة الحكومية
او هيئة الاغاثة المختصة ومختوما بخاتمها كما يجب
وضع خاتم الجهة او الهيئة المذكورة وشعارها ان
وجد على العبوات المحتوية على هذه المواد ، وذلك
دون الاخلال بأى تشريع او نظام يتعلق بمواد ممنوع
استيرادها او محظور تصديرها في الدول الاعضاء .

٢ ـ تسهيل الاجراءات الجمركية في مراكز الحدود
الجوية والبرية والبحرية في الدول الاعضاء التي تشحن
منها او تمر عبر اراضيها مواد الاغاثة واعطاؤها
الاولاوية في الافراج عنها بالسرعة الممكنة ، والحرص
على حفظها في مكان أمن وحراستها لحين تمكنها
من العبور الى الجهة المقصودة وذلك دون الاخلال
بتطبيق الاحكام المتعلقة بالآداب العامة او الامن العام
او الصحة العامة للمحافظة على الثروة النباتية
والحيوانية .

٣ ـ اعفاء مواد الاغاثة من الرسوم الجمركية واية
رسوم او ضرائب اخرى مقررة على الواردات او
الصادرات او بضائع المرور في الدول الاعضاء .

٤ ـ تسهيل مرور ودخول وسائل النقل المختلفة
التي تحمل مواد الاغاثة للدول الاعضاء واعفاؤها
من القيود المفروضة على مرورها او دخولها في
الاحوال العامة .

٥ ـ تقديم تخفيض في أجور النقل لمواد الاغاثة
على وسائل النقل الجوى والبرى والبحرى الوطنية
يتفق عليها بين الدول الاعضاء على ان تكون خدمات
النقل بالمجان على وسائل النقل الوطنية التابعة
للجهة المنكوبة ومنح مواد الاغاثة اولوية الشحن
على غيرها من المواد الاخرى على هذه الوسائل لتيسير
وصولها الى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة .

ـ منح كافة وسائل النقل المدنية والعسكرية
الوطنية التراخيص والتسهيلات اللازمة لزيادة عدد
رحلاتها ، ومنحها حق المرور والهبوط والرسو عبر
اراضى واجواء وموانى الدول الاعضاء ليتسنى نقل
مواد الاغاثه الى الجهات المنكوبة بالسرعة الممكنة .

المادة الرابعة

تتعهد الدول الاعضاء بتقديم التسهيلات اللازمة
لتنقلات فرق الاغاثة ومندوبي الدول الاعضاء
الذين توفدهم في مهمات تتعلق باعمال الاغاثة وبصفة
خاصة .

١ ـ منح مندوبي الاغاثة الذين يحملون شهادات
صادرة عن الجهات الحكومية او هيئات الاغاثة المعتمدة
في الدول الاعضاء تأشيرات الدخول او المغادرة اللازمة
لدى وصولهم او مغادرتهم مراكز الحدود بالدول
الاعضاء دون أى تأخير متى كان الغرض من دخولهم
او مغادرتهم لهذه الدول بسبب أعمال الاغاثة .

٢ ـ تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبى الاغاثة
مع مواد الاغاثة المرافقة لهم الى الجهات المنكوبة على
وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية الوطنية
بالدول الاعضاء واعطائهم الاولوية على غيرهم من
الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية او مخفضة
على الوسائل المذكورة .

المادة الخامسة

تتعهد الدول الاعضاء بتقديم التسهيلات اللازمة
لهيئات ولجان الاغاثة الوطنية المعتمدة بما في ذلك
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالة وقوع
كوارث طبيعية او ظروف طارئة لاحدى الدول الاعضاء
سواء اكان ذلك بالنسبة للاتصالات الداخلية او الخارجية

المادة السادسة

تتولى الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
من خلال مكتبها المتخصص بالحماية المدنية والانقاذ
تنفيذ هذه الاتفاقية .
١٤ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۸۱۰ ـ السنة الخامسة والثلاثون

المادة السابعة

تصدق الدول الموقعة على هذه الاتفاقية طبقا
لنظمها الداخلية . وتودع وثائق التصديق لدى
الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

المادة الثامنة

يجوز للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية التي
لم توقع على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها وذلك بايداع
وثيقة انضمامها لدى الامانة العامة لجامعة الدول
العربية .

المادة التاسعة

يتم تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من
مجلس الجامعة وبأغلبية ثلثي اعضائه .

المادة العاشرة

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وثائق
تصديق سبع من الدول الموقعة عليها ، وتسرى في
شأن الدول العربية الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع
وثيقة تصديقها او انضمامها لدى الامانة العامة لجامعة
الدول العربية .

واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة
اسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن
حكوماتهم وباسمها .

ابرمت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة
في يوم سنة هـ الموافق
سنة م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة
لجامعة الدول العربية وتسلم صورة من الاصل لكل
دولة من الدول المتعاقدة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي