مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1979 بتعديل المادتين 3 و 5 من قانون الجزاء
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
يستبدل بنص المادتين 3 و 5 من قانون الجزاء المشار اليه النصان الاتيان :
مادة 3 : « الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات » .
مادة 5 : « الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين » .
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير العدل
عبد الله ابراهيم المفرج
صدر بقصر السيف في : 22 ذو الحجة 1399 هـ
الموافق : 12 نوفمبر 1979 م
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون بتعديل المادتين 3 و 5 من قانون الجزاء
عرف قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 الصادر في 1960/6/2 الجنايات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة التي يجاوز مقدارها ثلاثة الاف روبية ( 225 دينارا ) أو بإحدى هاتين العقوبتين ( مادة 3 ) .
كما عرف الجنح بأنها الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لايجاوز مقدارها ثلاثة الاف روبية ( 225 دينارا ) أو بإحدى هاتين العقوبتين ( مادة 5 ) .
وقد ترتب على ادخال الغرامة الزائدة على 225 دينارا في تعريف الجناية أن أصبح من المحرج رفع العقوبة أكثر من ذلك خشية تغيير وصف الجريمة من جنحة الى جناية مع مايترتب على ذلك من آثار وعقوبات تبعية ونقل الاختصاص من محكمة الجنح الى محكمة الجنايات .
ولما كان ادخال مقدار الغرامة كفيصل تفرقة بين الجناية والجنحة أمرا غير مألوف ، فضلا عن أن هذا المقدار وهو 225 دينار أصبح في الوقت الحاضر لايتناسب مع ماقد يتجه اليه قصد المشرع من عقاب في الجنح سواء اذا كانت الغرامة هي العقوبة الوحيدة او مع الحبس او مع التخيير بينهما ، لذلك اقتضى الامر تعديل المادتين 3 و 5 من قانون الجزاء بحيث تحذف الغرامة من تعريف الجناية ويحذف الحد الاقصي لها في تعريف الجنحة .