مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1979 بتعديل المادتين 3 و 5 من قانون الجزاء
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
يستبدل بنص المادتين 3 و 5 من قانون الجزاء المشار اليه النصان الاتيان :
مادة 3 : « الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات » .
مادة 5 : « الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين » .
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير العدل
عبد الله ابراهيم المفرج
صدر بقصر السيف في : 22 ذو الحجة 1399 هـ
الموافق : 12 نوفمبر 1979 م