مرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن أملاك رعايا الدولتين في المنطقة المقسومة
1 / 3
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ۱۸۱۰ - السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم - ۷
مرسوم بالقانون رقم 7 لسنة ۱۹۸۹
بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والملكة
العربية السعودية بشأن املاك رعايا الدولتين
في المنطقة المقسومة
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ ،
وعلى المادة ۷۰ فقرة ثانية من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٦ بالموافقة على الاتفاقية
المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن
تقسيم المنطقة المحايدة المعدل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ١٩٦٧ ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
ووفق على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة
العربية السعودية بشأن أملاك رعايا الدولتين في المنطقة
المقسومة الموقعة في الرياض بتاريخ ۲۸ من ربيع الأول سنة
١٤٠٩ هـ الموافق ٧ من نوفمبر سنة ۱۹۸۸ م والمرافقة نصوصها
لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر بيان في : ۳۰ جمادى الثانية ١٤٠٩ هـ
الموافق : ٦ فبراير ۱۹۸۹ م
العدد ١٨١٠ ــ السنة الخامسة والثلاثون
ــ الكويت اليوم
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على اتفاقية بين
دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن
أملاك رعايا الدولتين في المنطقة المقسومة
بتاريخ ٧ يوليو ١٩٦٥ م وقعت دولة الكويت مع المملكة
العربية السعودية اتفاقية في بشأن تقسيم المنطقة المحايدة ثم
صدر بالتصديق عليها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٦ وقد نصت
المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية على ان :
« يحترم كل من الطرفين المتعاقدين في ذلك الجزء من
المنطقة المقسومة الذي يضم الى اقليمه حقوق مواطني الطرف
الآخر في المنشآت والمباني القائمة حاليا في تلك المنطقة .
ورغبة من الطرفين في انهاء المسائل المعلقة بينهما بشأن
أملاك مواطني كل منهما في المنطقة المقسومة وحل جميع
المشاكل حلا نهائيا ملزما فقد تم ابرام الاتفاقية المعروضة التي
وقعت من وزيري داخلية كل من الدولتين في الرياض بتاريخ
١٩٨٨/١١/٧ م .
وقد قضت المادة الأولى من الاتفاقية بأن تتعهد حكومة
الكويت بأن تدفع الى حكومة المملكة العربية السعودية مبلغا
اجماليا قدره ثمانية ملايين دينار لتتولى الأخيرة من جانبها
تعويض مواطنيها عن أملاكهم في القسم الشمالي من المنطقة
المقسومة من أراض وبيوت ودكاكين وورش ومزارع حسب
الكشوف المعدة لذلك ولا يكون للمواطنين السعوديين بعد
ذلك الحق في مطالبة دولة الكويت بأية تعويضات أخرى كما
تتولى حكومة الكويت تعويض مواطنيها عن مزارعهم في
القسم الجنوبي من المنطقة المقسومة .
وتضمنت المادة الثانية أحكاما خاصة بتوزيع قسائم
سكنية ودكاكين وورش على المواطنين السعوديين بحسب
الكشوف السابق حصرها .
كما قضت المادة الثالثة بسقوط حق المواطن السعودي
في القسيمة اذا لم يرغب في الحصول على القسيمة المخصصة
له .
وتضمنت المادة الرابعة حكما خاصا بتسجيل ملكية
القسيمة للمواطن السعودي الذي ورد اسمه في الكشوف
المتفق عليها .
واشتملت المادة الخامسة على اجراءات اخلاء عقارات
المواطنين السعوديين وتسليمها الى السلطات الكويتية
والاحكام المتعلقة بذلك .
كما أعطت المادة السادسة لحكومة الكويت حق
الأولوية بشراء القسيمة اذا رغب المواطن السعودي في بيعها
وان يخضع في تصرفاته لما يخضع له المواطن الكويتي .
وقضت المادة السابعة بأيلولة مزارع المواطنين السعوديين
في المنطقة المقسومة الشمالية للحكومة الكويتية ووجوب
تسليمها هي والدكاكين والورش للسلطات الكويتية في مواعيد
محددة .
وقد اعتبرت المادة الثامنة هذا الاتفاق نهائيا وملزما
للجانبين بما تضمنه من أحكام معدلة ومكملة لأحكام الاتفاقات
السابقة كما يعتبر منهيا لجميع المسائل المتعلقة في هذا الشأن .
وحيث أن هذه الاتفاقية قد جاءت استكمالا لاتفاقية
تقسيم المنطقة المحايدة الصادر بها القانون رقم ٤٨ لسنة
١٩٦٦ وكما أن ما ورد فيها يتضمن تعديلا على القوانين القائمة
لذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق بالموافقة على هذه الاتفاقية
طبقا للمادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور .
اتفاقية
بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية
بشأن أملاك رعايا الدولتين في المنطقة المقسومة
أن حكومة دولة الكويت
وحكومة المملكة العربية السعودية
انطلاقا من روح الأخوة العربية واستهدفا لتعميق
أواصر حسن الجوار وتوثيق عرى التعاون بينهما . وانطلاقا
من اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة بين الدولتين الموقعة في ٧
يوليو سنة ١٩٦٥ م والاتفاقات التي تلتها . ورغبة من الطرفين
في انهاء المسائل المعلقة بينهما بشأن أملاك مواطني كل منهما
في المنطقة المقسومة ، وحل جميع المشاكل حلا نهائيا ملزما .
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي : ــ
المادة ( ١ )
تتعهد حكومة الكويت بأن تدفع الى حكومة المملكة
العربية السعودية مبلغا اجماليا قدره ثمانية ملايين دينار كويتي
لتتولى الأخيرة من جانبها تعويض مواطنيها عن أملاكهم في
القسم الشمالي من المنطقة المقسومة ، من أراض وبيوت
العدد ١٨١٠ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٩
ودكاكين وورش ومزارع وردت في الكشوف المعدة بواسطة لجنة الفحص والتدقيق الكويتية السعودية المشتركة بحيث لا يكون للمواطنين السعوديين بعد ذلك الحق في مطالبة دولة الكويت بأية تعويضات أخرى عن أملاكهم في تلك المنطقة.
كما تتولى حكومة الكويت تعويض مواطنيها عن مزارعهم في القسم الجنوبي من المنطقة المقسومة وتؤول هذه المزارع لحكومة المملكة العربية السعودية من تاريخ سريان هذه الاتفاقية ولا يكون لهؤلاء المواطنين الحق في مطالبة المملكة العربية السعودية بأية تعويضات.
المادة ( ٢ )
١ ـ تلتزم حكومة الكويت بتسليم القسائم للمستحقين حسب الكشوف المعدة من لجنة الفحص والتدقيق المشتركة وعددهم الف ومائتان وثمانون قسيمة سكنية وذلك دون اخلال بالشروط والشروط الأخرى الواردة في المحاضر والاتفاقات السابقة التي تمت بين الجانبين.
٢ ـ تقوم السلطات المختصة بحكومة الكويت بحضور مندوب من حكومة المملكة ممثلا للمستحقين خلال فترة أقصاها نهاية شهر مايو ١٩٨٩ باجراء القرعة بين المستحقين للقسائم السكنية من المواطنين السعوديين لتحديد قسيمة كل منهم وتحديد موقع كل قسيمة على المخطط وتسليم كل مستحق القطعة المخصصة له بعد استلام ما لديه من مستندات تم بناء عليها ادراج اسمه في الكشوفات المشار اليها.
٣ ـ يكون لأصحاب الدكاكين والورش السعوديين الذين نزعت ملكيتهم الحق في الحصول على دكان واحد أو ورشة لكل مالك في المناطق الجديدة مهما تعدد ما يملكه من دكاكين أو ورش وذلك طبقا لعقد موحد يبرم مع كل منهم أسوة بما هو مطبق على المواطنين الكويتيين.
المادة ( ٣ )
اذا لم يرغب احد المواطنين السعوديين المستحقين للقسائم في الحصول على القسيمة المخصصة له ففي هذه الحالة يسقط حقه في تلك القسيمة.
المادة ( ٤ )
يتم تسجيل ملكية القسيمة بالنسبة للمواطن السعودي باسم المالك الذي ورد اسمه ضمن الكشوف المتفق عليها.
المادة ( ٥ )
على كل مستحق لقسيمة من المواطنين السعوديين ان يقوم باخلاء عقاره القديم وتسليمه الى السلطات الكويتية المختصة في خلال مدة لا تتجاوز سنتين على الأكثر من تاريخ استلامه وثيقة تملك القسيمة المستحقة وتكون المهلة سنتين من تاريخ سريان هذه الاتفاقية اذا كان العقار مشغولا بمستأجر.
واذا لم يتم الاخلاء والتسليم في المواعيد المقررة تقوم السلطات الكويتية المختصة باخلاء العقار واستلامه بالطريق الاداري دون أن تلتزم بأي تعويض.
المادة ( ٦ )
يكون لحكومة الكويت حق الأولوية بشراء القسيمة اذا رغب المواطن السعودي بيعها وخضع في تصرفاته فيها لما يخضع له المواطن الكويتي.
المادة ( ٧ )
تؤول المزارع المملوكة للمواطنين السعوديين في المنطقة المقسومة الشمالية للحكومة الكويتية وعلى المواطنين السعوديين تسليم هذه المزارع في موعد أقصاه ستة شهور من تاريخ تسليم حكومة الكويت المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى.
كما تسلم الدكاكين والورش للسلطات الكويتية المختصة في موعد أقصاه ستة شهور من تاريخ تخصيص العقار المشار اليه في البند الثالث من المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
المادة ( ٨ )
يعتبر هذا الاتفاق نهائيا وملزما للجانبين بما تضمنه من أحكام معدلة ومكملة لأحكام الاتفاقات السابقة المشار اليها، كما يعتبر منهيا لجميع المسائل المتعلقة بأملاك السعوديين في القسم الشمالي من المنطقة المقسومة وأملاك الكويتيين في القسم الجنوبي منها.
المادة ( ٩ )
تتعهد حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية باتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح التنظيمية لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق.
المادة ( ١٠ )
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الطرفين المتعاقدين كل حسب الأنظمة المتبعة في بلاده وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما من الطرفين بتاريخ ١٤٠٩/٣/٢٨ هـ الموافق ١٩٨٨/١١/٧ م.
عن
حكومة دولة الكويت
سالم صباح السالم الصباح
وزير الداخلية
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
نايف بن عبدالعزيز آل سعود
وزير الداخلية