مرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1989 بالموافقة على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري
1 / 7
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
١٤ - الكويت اليوم
العدد ١٨٤٤ - السنة الخامسة والثلاثون
مرسوم بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٩
بالموافقة على البروتوكول الخاص بالتلوث
البحري الناجم عن استكشاف واستغلال
الجرف القاري
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٢٧ من
شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٧٨ في شان
الموافقة على اتفاقية الكويت ، والبروتوكول الخاص بالتعاون
الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في
الحالات الطارئة الملحقة بها ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
ووفق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم
عن استكشاف واستغلال الجرف القاري الموقع في الكويت
بتاريخ ٢٩ من مارس ۱۹۸۹ والمرافقة نصوصه لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
سعد العبدالله السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الاحمد الجابر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر بيان في : ٢ ربيع الاول ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢ اكتوبر ۱۹۸۹ م
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون الكويت اليوم - ١٥
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف
واستغلال الجرف القاري
بتاريخ ٢٩ من مارس ۱۹۸۹ م وقعت الدول الاعضاء
في المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية على البروتوكول
الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال
الجرف القاري .
وقد جاء اعداد واصدار هذا البروتوكول تطبيقا
لمتطلبات المادة السابعة من اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون
في حماية البيئة البحرية وهي المادة الخاصة بالتلوث الناجم
عن استكشاف واستغلال قاع البحر الاقليمي وتربته التحتية
والجرف القاري وتمشيا مع الالتزامات الدولية الاخرى لدول
الاقليم نتيجة لتوقيعها على الاتفاقيات الدولية المعنية بالامور
البحرية وحماية البيئة ومكافحة التلوث .
وأعدت نصوص هذا البروتوكول لتؤكد على تعاون
دول المنطقة في مكافحة التلوث ولتوفر الوقاية والحماية
اللازمة من الاضرار المحتملة للعمليات البحرية لاستكشاف
واستغلال الجرف القاري وحماية البيئة البحرية من هذه
الاضرار ، بحيث تغطي جميع العمليات ابتداء من مرحلة
الاستكشاف والإعداد والتجهيز للانتاج وتنمية المصادر
الاولية بالجرف القاري وانتهاء بترك هذه العمليات والانتهاء
منها .
كما يتضمن البروتوكول نصوصا تلزم المفوضين بالعمل
في المنطقة المحددة بالبروتوكول بضرورة توفير خطة طوارىء
مناسبة واقتناء الامكانيات اللازمة لتنفيذها في حالات التلوث
الناجم عن العمليات .
وحيث ان الجهة المعنية - مجلس حماية البيئة ـ وافقت
عليه وتطلب من وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات التصديق
عليه .
وحيث ان المادة ١٤ من هذا البروتوكول قد نصت على
ان تطبق عليه الاحكام الخاصة بالبروتوكولات المنصوص
عليها في اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة
البحرية من التلوث ، ولما كانت هذه الاتفاقية والبروتوكول
الملحق بها الخاص بالتعاون الاقليمي بمكافحة التلوث قد
ووفق عليهما بالقانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۷۸ لذلك فانه يتعين
ان تكون الموافقة على هذا البروتوكول بقانون طبقا للمادة
٧٠ فقرة ثانية من الدستور .
البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم
عن استكشاف واستغلال الجرف القاري
ان الدول المتعاقدة :
بصفتها أطرافا في اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في
حماية البيئة البحرية من التلوث ( المشار اليها فيما بعد بـ
« الاتفاقية » ) وفي البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في
مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات
الطارئة ،
واذ تأخذ علما بما ورد في المواد ( ٧٦ و ۱۹۷ و ۲۰۸ )
من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ ،
واذ تدرك الخطر المحدق بالبيئة البحرية وصحة الانسان
من التلوث الناشىء من استكشاف واستغلال الجرف القاري،
والمشكلات الخطيرة الناتجة عن ذلك في المنطقة البحرية
الواقعة تحت ولايتها الوطنية ،
واذ تدرك الحاجة الى اتخاذ تدابير اخرى اكثر دقة
لمنع ، والحد من التلوث البحري الناجم عن استكشاف
واستغلال موارد قاع البحر وباطن أرضه ،
واذ تعي التزاماتها الحالية بموجب القانون الدولي ،
واذ تحدوها الرغبة في تنفيذ الفقرة ( ب ) من المادة
الثالثة ، والمادة السابعة والمادة التاسعة عشر من «الاتفاقية» ،
قد اتفقت على ما يلي : -
المادة الأولى
لاغراض هذا البروتوكول : -
۱ ـ « المركز » يعني مركز المساعدة المتبادلة للطوارىء
البحرية المنشأ بموجب الفقرة ( ١ ) من المادة الثالثة من
« البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث
بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة » .
۲ ـ « سلطة اصدار الشهادات » تعني أي شخص او
مجموعة من الاشخاص المخولين من قبل الدولة المتعاقدة
باصدار شهادة السلامة والمطابقة لهذا الغرض .
٣ - « خطة استعمال المواد الكيمياوية » تعني الخطة
التي اعدها المشغل لمرفق بحري وتتضمن ما يلي : -
١٦ — الكويت اليوم
العدد ١٨٤٤ — السنة الخامسة والثلاثون
أ — المواد الكيمياوية التي ينوي استعمالها في عملياتـــــه .
ب — الغرض او الاغراض التي من اجلها ينوي استعمال المواد الكيماوية .
ج — الحد الاعلى من التركيزات القصوى للمواد الكيمياوية التي ينوي استعمالها ضمن أية مواد اخرى ، والحد الاعلى لكميات المواد الكيماوية التي ينوي استعمالها في اية فترة معينة .
د — المنطقة التي يحتمل ان تتسرب المواد الكيمياوية منها الى البيئة البحرية .
وفي حالة عدم قيام خطر معروف من تسرب مادة كيمياوية الى البيئة البحرية فلا ضرورة او حاجة لتضمينها في خطتــــــــه .
٤ — « السلطة المختصة » تعني أية ادارة حكومية او وكالة او أية سلطة اخرى في الدولة المتعاقدة يتم تسميتها لممارسة السلطة او القيام بالمهام المشار اليها في البروتوكول ويتم تبليغ المنظمة رسميا بذلك .
٥ — « الدولة المتعاقدة » تعني اية دولة اصبحت طرفا في هذا البروتوكول .
٦ — « الاتفاقية » تعني اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث .
٧ — « المجلس » يعني جهاز المنظمة الذي يضم الدول المتعاقدة والمنشأ طبقا للفقرة ( ب — ١ ) من المادة السادسة عشرة من الاتفاقية .
٨ — « القمامة » تعني فضـــــــلات المطابخ والمنازل والمخلفات والنفايات الصلبة غير التي ورد حكم بشأنها في مادة اخرى من مواد هذا البروتوكول عدا المادة الثانية عشرة .
٩ — « القواعد التوجيهية » تعني فقط القواعد التوجيهية واية تعديلات عليها ، الصادرة عن المنظمة والمعتمدة في كل حالة من قبل المجلس .
١٠ — « الترخيص » يعني الرخصة او الاجازة بما في ذلك اجازة العمل او التفويض الصادر رسميا بموجب سلطة الدولة المتعاقدة للقيام بعملية بحرية .
١١ — « التلوث البحري » يعني المعنى المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من الاتفاقية .
١٢ — « منشأة بحرية » تعني اي هيكل او مصنع او سفينة سواء اكانت عائمة او ثابتة في قاع البحر او تحت قاع البحر ، وموضوعة في موقع في منطقة البروتوكول ( المعرفة في الفقرة ١٦ من هذه المادة ) لغرض العمليات البحرية بما في ذلك اية ناقلة رأسية بصورة وقتية ومستخدمة لاغراض التخزين المؤقت للزيت واية وحدة لمعالجة او تخزين او استعادة السيطرة على تدفق الزيت الخام ، ولاغراض اصدار الشهادة بموجب المادة السادسة ، فان المنشأة تشمل اي جزء مكمل للهيكل او المصنع او المعدات او السفينة واي جهاز رفع او نظام سلامة متصل بها واي جزء آخر او معدات محددة من قبل الدولة المتعاقدة كجزء من المنشأة .
١٣ — « العمليات البحرية » تعني اية عمليات تدار في منطقة البروتوكول لاغراض استكشاف الزيت او الغـــــــاز الطبيعي او لغرض استغلال تلك الموارد بما في ذلك اية معالجة قبل النقل الى الساحل واي نقل لهذه الموارد الى الساحل بوساطة خط انبوب ، وتشمل ايضا أي عمل تشييد أو اصلاح أو صيانة او فحص او اية عملية مشابهة مترتبة على الغرض الرئيسي للاستكشاف والاستغلال .
١٤ — « المشغل » يعني اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بالعمليات البحرية كما هي معرفة في الفقرة ( ١٣ ) من هذه المادة .
١٥ — « المنظمة » تعني المعنى المنصوص عليه في الفقرة ( ج ) من المادة الاولى من الاتفاقية .
١٦ — « منطقة البروتوكول » تعني جميع اجزاء الجرف القاري للدولة المتعاقدة والتي تقع ضمن المنطقة البحرية المعرفة في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من الاتفاقية وكذلك جميع اجزاء جرفها القاري المتاخمة للمنطقة البحرية .
١٧ — « مياه الصرف الصحي » تعني : —
أ ) مياه التصريف والفضلات الأخرى الصادرة من أي شكل من اشكال المراحيض او المباول او دورات المياه ،
ب ) مياه التصريف من المرافق الطبية كالمستوصفات وردمات المرضى الصادرة من خلال المغاسل واحواض الغسيل والمجاري الكائنة في هذه المباني ،
ج ) المياه المستعملة الأخرى عندما تكون ممزوجــــــة بكميات كبيرة من مياه التصريف المعرفة أعلاه .
١٨ — « المنطقة الخاصة » تعني ذلك الجزء من المنطقة البحرية الواقع شمال غرب خط الاتجاه الثابت بين رأس الحد ( ٣٠/٢٢ درجة شمالا — ٤٨/٥٩ درجة شرقا ) الفاسط على خطي ( ٠٤/٢٥ درجة شمالا — ٣٥/٦١ درجة شرقا ) .
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون
المادة الثانية
في تلك الاجزاء من منطقة البروتوكول الواقعة تحت ولايتها ، يتعين على الدول المتعاقدة ان تطلب اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع وتقليل والحد من التلوث البحري الناجم عن العمليات البحرية ، آخذة في الاعتبار افضل التقنيات المتاحة والمجدية اقتصاديا . وعلى الدول المتعاقدة ان تعمل بصورة منفردة او مشتركة على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمكافحة التلوث البحري الناجم عن العمليات البحرية في اجزاء منطقة البروتوكول الواقعة تحت ولايتها .
ولا تخل هذه الالتزامات بالالتزامات الأكثر تحديدا والمقبولة بموجب هذا البروتوكول .
المادة الثالثة
على كل دولة متعاقدة التأكد من ان اية عملية بحرية في منطقة البروتوكول الواقعة تحت ولايتها ، يجب ان تتم بموجب ترخيص يمنح وفقا لشروط حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية والتي ترى السلطة المختصة في الدولة ضرورة فرضها . وعلى السلطة المختصة في الدولة ان تطلب من المشغل الالتزام بالقوانين والانظمة المعنية والصادرة بموجب سلطة الدولة ، وان يكون لها صلاحية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تنفيذها .
المادة الرابعة
١ ـ على كل دولة متعاقدة اتخاذ التدابير التي تضمن ما يلي : ـ
أ ) ان تطلب السلطة المختصة في الدولة قبل الترخيص بأية عملية بحرية يمكن ان تؤدي الى خطر تلوث جسيم في منطقة البروتوكول او اية منطقة ساحلية مجاورة ، تقديم تقييم عن الآثار البيئية المحتملة لتلك العملية وان لا يشرع بأية عمليات من هذا القبيل إلا بعد تقديم بيان عن تلك الآثار. ولا يمنح أي ترخيص الا بعد ان تقتنع السلطة المختصة في الدولة بأن العملية لن ترتب عليها اية مخاطرة غير مقبولة تؤدي الى مثل هذا الضرر في منطقة البروتوكول او اية منطقة ساحلية مجاورة .
ب ) ان تراعي السلطة المختصة في الدولة القواعد التوجيهية الصادرة عن المنظمة عند اتخاذ القرار بشأن طلب بيان الآثار البيئية وعند تحديد نطاقه .
ج ـ ان تقوم السلطة المختصة في الدولة كلما طلبت واستلمت بيان الآثار البيئية بارسال ملخص للآثار البيئية المحتملة المشار اليها في ذلك البيان الى المنظمة وعلى المنظمة في غضون
الكويت اليوم ـ ١٧
أربعة أيام من استلامها لذلك الملخص ارسال نسخ منه الى جميع الدول المتعاقدة الاخرى ، ويتعين على السلطة المختصة في الدولة أن تفسح المجال للدول المتعاقدة الأخرى لتقديم ملاحظاتها اليها عن طريق المنظمة خلال فترة زمنية محددة مع الاخذ بالاعتبار نوع العملية وصفة الاستعجال في اتخاذ القرار . ويجب عليها أخذ تلك الملاحظات بالاعتبار قبل الترخيص بالعملية المذكورة ، وبغض النظر عن الالتزام بارسال الملخص الى المنظمة فان للدولة المتعاقدة الحق في حجب المعلومات التي قد تضر بأمنها الوطني .
٢ ـ في حالة عدم طلب الدولة المتعاقدة تقييما للآثار البيئية للعملية البحرية المقترحة ، عليها ان تدرس امكانية طلب مسح البيئة البحرية والاحياء المائية الموجودة فيها ، وذلك قبل الشروع في العملية المقترحة . ويجب ان تجرى أعمال المسح من قبل أو تحت الاشراف المباشر لجهة مستقلة عن المشغل توافق عليه السلطة المختصة في الدولة .
٣ ـ يجب ان تتضمن القواعد التوجيهية الخاصة بتقييم الآثار البيئية والتي تصدرها المنظمة ، توجيهات بشأن نوع العملية ، والظروف التي قد تؤدي الى مخاطر تلوث جسيمة في منطقة البروتوكول أو أية منطقة ساحلية مجاورة .
المادة الخامسة
١ ـ تسعى كل دولة متعاقدة لضمان عدم تسبب العمليات البحرية الواقعة تحت ولايتها لاية عرقلة لا مبرر لها للملاحة المشروعة او الصيد او اى نشاط آخر يمارس بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية أو على اساس القانون الدولي ، وينبغي عند تحديد موقع منشأة ما مراعاة خطوط الانابيب والكيبلات القائمة ، كما يجب ايضا مراعاة الحاجة لحماية المواقع التي تنطوي على أهمية بيئية وحضارية خاصة .
٢ ـ تتخذ كل دولة متعاقدة ضمن حدود المنطقة الواقعة تحت ولايتها ، الخطوات التي تضمن قيام مشغلي المنشآت البحرية بمسح قاع البحر المجاور لمنشآتهم وازالة اية مخلفات ناتجة عن عملياتهم والتي قد تعرقل الصيد المشروع : ـ
أ ـ في حالة خط الانابيب ، أو أية معدات اخرى تحت سطح البحر بعد انجاز اعمال التركيب فورا .
ب ـ في حالة منصات الانتاج بعد ازالتها فورا .
ج ـ في اية حالة عندما تطلب السلطة المختصة في الدولة اجراء عمليات المسح والتنظيف بصور معقولة .
المادة السادسة
على كل دولة متعاقدة اتخاذ جميع التدابير العملية التي تضمن أن كل منشأة بحرية تستخدم في ذلك الجزء من منطقة
العدد ١٨٤٤ - السنة الخامسة والثلاثون
١٨ - الكويت اليوم
البروتوكول الواقعة تحت ولايتها حاصلة على اجازة من قبل سلطة اصدار الشهادات أو من ينوب عنها ، تؤكد سلامتها وصلاحيتها للغرض الذي تستخدم من اجله وذلك لضمان عدم تسببها في حوادث تضر بالبيئة البحرية .
المادة السابعة
على كل دولة متعاقدة اتخاذ جميع التدابير العملية لضمان ما يلي :-
١ - ان تتوفر على المنشآت البحرية للمشغلين في جميع الاوقات معدات وآلات في حالة تشغيلية جيدة للتقليل من مخاطر التلوث ، ولتسهيل الاستجابة الفورية لمواجهة حالة تلوث طارئة طبقا للممارسات الجيدة في حقول النفط أو أية صناعة أخرى ذات صلة .
٢ - ان أية معدات أو تجهيزات من هذا القبيل غير مشمولة كجزء من المنشأة لاغراض المادة السادسة يجب ان تخضع مسبقا للفحص والموافقة من قبل أو نيابة عن السلطة المختصة في الدولة ، وكذلك للفحص الدوري طبقا للممارسات الجيدة في حقول النفط أو أية صناعة أخرى ذات صلة .
٣ - اجراء الفحص الدوري لمانعات الانفجار ومعدات السلامة الأخرى من قبل المشغل أو من ينوب عنه ، كما يجب اجراء تمارين دورية بشأن تشغيلها طبقا للممارسات الجيدة في حقول النفط أو أية صناعة اخرى ذات صلة .
٤ - ان تكون المنشآت البحرية فوق مستوى سطح البحر مجهزة بالاضواء واجهزة الانذار الاخرى مصانة وفي حالة تشغيلية جيدة طبقا للممارسات البحرية الدولية ، وان يتم تشغيل هذه الاضواء والاجهزة وفقا للممارسات البحرية الدولية .
٥ - ان يكون جميع الاشخاص العاملين في العمليات البحرية قد تلقوا أو يتلقون التدريب طبقا للممارسة الجيدة في حقول النفط وان أي شخص يستخدم في منشأة بحرية للمرة الأولى يجب ان يخضع الى دورة تمهيدية ويزود بدليل يحتوي على تعليمات خاصة باجراءات الطوارىء .
المادة الثامنة
على كل دولة متعاقدة اتخاذ جميع التدابير العملية لضمان ما يلي :-
١ - عدم بدء أي مشغل للعمل في أية مرحلة من مراحل عملياته البحرية ضمن ولاية الدولة ليقوم بالآتي :-
أ - اعداد خطة طوارىء لمواجهة أية حادثة قد تحصل كنتيجة للعمليات والتي من شأنها ان تؤدي الى تلوث جسيم للبيئة البحرية .
ب - الحصول على موافقة السلطة المختصة في الدولة على تلك الخطة .
ج - اظهاره بشكل مرض لتلك السلطة في الدولة بأن لديه الخبرة والموارد الكافية لوضع خطته موضع التنفيذ بشكل كامل .
٢ - عدم الموافقة على أية خطة للطوارىء ما لم يكن بالامكان تنسيقها مع أي خطط طوارىء وطنية أو محلية قائمة وأي خطط أعدت من قبل المركز ، وما لم يكن بالامكان الطلب من المشغل المساهمة في أي تمرين يجرى لتنفيذ خطط الطوارىء المذكورة .
٣ - يتعين على أي شخص يدير عمليات بحرية أن يعد ترتيبات ويحافظ عليها لضمان انه عند وقوع حادثة نتيجة لعملياته والتي من شأنها ان تؤدي الى تلوث جسيم للبيئة البحرية ، ان يرسل فورا تقريرا شاملا عن تلك الحادثة الى سلطة الدولة المعنية لاستلام مثل هذه التقارير .
٤ - ان تكون الوظائف والصلاحيات لكل من الهيئة الصناعية والسلطات الحكومية مفهومة تماما قبل حدوث تسرب نفطي طارىء ومحددة بوضوح في خطة طوارىء المشغل وفي أي خطط طوارىء وطنية ومحلية .
المادة التاسعة
١ - مع مراعاة الفقرة ( ٢ ) أدناه ، على كل دولة متعاقدة اتخاذ جميع التدابير العملية لضمان ما يلي :-
أ - عدم تفريغ أي تصريفات من غرفة الآلات بمنشأة بحرية الى البحر طبقا للممارسات البحرية الدولية ، وان يتم تشغيل « منطقة خاصة » اذا تجاوز محتواها النفطي غير المخفف ١٥ ملغم / لتر ، ولكل متعاقدة أن تفرض حدا أكثر صرامة في أية منطقة تقع ضمن حدود ولايتها .
ب - عدم تفريغ أي تصريفات أخرى من المنشأة البحرية الى البحر الواقعة ضمن منطقة البروتوكول باستثناء ما ينتج عن عمليات الحفر ، اذا تجاوز محتواها النفطي غير المخفف الحد المقرر حاليا من قبل المنظمة ، ويجب ان لا يزيد هذا المحتوى النفطي المقرر عن ٤٠ ملغم / لتر كمعدل في أي شهر تقويمي ولا يتجاوز في أي وقت من الاوقات عن ١٠٠ ملغم / لتر .
ج - يجب ان تكون نقاط تفريغ للمخلفات النفطية تحت مستوى سطح البحر بعمق كاف وحسب الاقتضاء .
د - يجب اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية للتقليل من تسرب النفط الى البحر من النفط والغاز الذي يتم تجميعه أو حرقه أثناء اختبار الآبار .
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ١٩
٢ ـ يجوز ان تنص التدابير الصادرة طبقا للفقرة ( ١ ) من هذه المادة على انه لا يخل بمتطلباتها عندما يكون المحتوى النفطي للتفريغ أعلى من التركيزات المسموح بها ان كانت تلك الزيادة ناجمة عن حادث أو أي سبب آخر خارج عن سيطرة المشغل ومستخدميه ،وانهم قد اتخذوا جميع الاحتياطيات المعقولة وبذلوا القدر المطلوب من العناية اللازمة لتجنب مثل هذه الزيادة . وكبديل لذلك يمكن توفير حماية ذات تأثير متكافىء .
٣ ـ على كل دولة متعاقدة ضمان الطلب من المشغل القيام باعمال مسح للاحوال البيئية بالقرب من منشآته البحرية بصفة دورية أو في مناسبات معينة حسبما تطلبه السلطة المختصة في الدولة كلما اقتضى الامر ذلك، وللدولة نفسها ان تجري او تكون قد اجرت مثل هذا المسح . واذا اظهرت نتائج هذا المسح دون سبب واضح اختلافا كبيرا عن نتائج احدث مسح قام به المشغلون ومع عدم الاخلال بأي اجراء قانوني آخر ، يجوز للدولة أن تحمل المشغل كلفة المسح الذي قامت به .
٤ ـ على كل دولة متعاقدة اصدار التدابير الضرورية لضمان ما يلي : ـ
أ ـ عدم استعمال سوائل الحفر ذات القاعدة الزيتية في عمليات الحفر في تلك الاجزاء من منطقة البروتوكول الواقعة تحت ولايتها الا في حالة الموافقة الصريحة من السلطة المختصة في الدولة . ولا تمنح الموافقة مالم تقتنع السلطة بأن استعمال مثل هذا السائل له ما يبرره لظروف استثنائية . وعند استعمال مثل هذا السائل يجب معالجة فتات الحفر بصورة فعالة لتقليل محتواها النفطي قبل التخلص منها بشكل مناسب ، ولا يجوز تفريغ مياه التنظيف في أي مكان يمكن ان تنتقل منه للاختلاط مع نفس فتات الحفر ، ويجب حسب الاقتضاء ان تكون نقطة تفريغ الفتات على عمق كاف تحت سطح الماء
ب ـ عدم تفريغ سوائل الحفر ذات القاعدة الزيتية في أي جزء من اجراء منطقة البروتوكول الواقعة تحت ولايتها .
ج ـ عدم احتواء طين الحفر ذي القاعدة المائية الذي يتم تفريغه من العمليات البحرية على سموم يشكل بقاؤها المستمر تهديدا للبيئة بعد التفريغ الاولى لسائل الحفر .
المادة العاشرة
١ ـ على كل دولة متعاقدة اتخاذ جميع التدابير العملية لضمان ما يلي : ـ
أ ـ حظر التخلص من الآتي في البحر : ـ
١ ـ جميع المواد البلاستيكية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ، الحبال الصناعية ، وشباك الصيد الصناعية ، والاكياس البلاستيكية للقمامة .
٢ ـ جميع انواع القمامة الأخرى بما فيها المنتجات الورقية ، والخرق والزجاج ، والمعدن ، والقوارير ، والاواني الفخارية ، والعوارض الخشبية ، ومواد التبطين والتعبئة .
ب ـ وجوب تصريف فضلات الطعام الى البحر في اماكن بعيدة عن اليابسة قدر الامكان على ان لا تقل المسافة في أي حال عن اثنى عشر ميلا بحريا من إقرب يابسة .
ج ـ تطبيق المتطلبات الاشد صرامة عندما تكون القمامة مختلفة بتعريفات أخرى تحكمها متطلبات تصريف أو تفريغ مختلفة .
د ـ عدم تفريغ مياه الصرف الصحي الى منطقة البروتوكول من أية منشأة يعمل عليها بصورة دائمة عشرة أشخاص أو أكثر ما لم : ـ
١ ـ يتم سحقها وتعقيمها باستخدام نظام موافق عليه من قبل السلطة المختصة في الدولة ، وان يجري تفريغها عند مسافة تزيد على اربعة اميال بحرية من اقرب يابسة ، او
٢ ـ يتم تفريغها عند مسافة تزيد على اثنى عشر ميلا من أقرب يابسة ، أو
٣ ـ يتم تمريرها عبر وحدة معالجة موافق عليها من السلطة المختصة في الدولة .
وعلى أي حال ، يجب ان لا ينتج عن التفريغ مواد صلبة عائمة ومرئية أو تغيير في لون المياه المحيطة .
٢ ـ تقوم كل دولة متعاقدة بتوفير مراكز استقبال في نقاط مناسبة على ساحلها لاستلام النفايات العامة من المنشآت البحرية المأهولة في المنطقة الواقعة تحت ولايتها .
المادة الحادية عشرة
١ ـ على كل دولة متعاقدة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان ما يلي : ـ
أ ـ وجوب قيام كل مشغل لاية منشأة بحرية باعداد « خطة استعمال المواد الكيماوية » ورفعها الى السلطة المختصة في الدولة لغرض استحصال موافقتها عليها ، وله فيما بعد ان يقدم أي طلب لتعديلات على الخطة للموافقة عليها . وفي حالة رغبته في أي وقت باستعمال مادة كيماوية خارج نطاق خطته التي تمت الموافقة عليها وان هذه المادة الكيماوية من المحتمل ان تتسرب الى البيئة البحرية ، فينبغي عليه تبليغ السلطة
٢٠ ـ الكويت اليوم
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون
المختصة في الدولة بذلك ، الا انه في الحالات الطارئة ولمنع
اصابة الاشخاص أو الضرر الجسيم بالممتلكات ، فلا حاجة
للتبليغ المسبق باستعمال المواد الكيماوية .
ب ـ ان تكون للسلطة المختصة صلاحية منع وتقييد
استعمال المادة او منتج كيماوي وفرض شروط لتخزينها
واستعمالها وذلك لاجل حماية البيئة البحرية وعلى السلطة
عند ممارستها لتلك الصلاحية مراعاة أية قواعد توجيهية صادرة
عن المنظمة .
٣ ـ تتخذ كل دولة متعاقدة التدابير المناسبة لضمان
مراعاة العمليات الزلزالية في منطقة البروتوكول للقواعد
التوجيهية الصادرة من المنظمة .
المادة الثانية عشرة
على كل دولة متعاقدة أن تطلب من المشغلين ، فيما يخص
العمليات البحرية في أي جزء من منطقة البروتوكول الواقع
ضمن ولايتها ، الالتزام بما يلي : ـ
١ ـ توفير نظام واف بالتجميع والتصريف الصحيح لكافة
المواد والاشياء غير المرغوبة .
٢ ـ اصدار التعليمات الملائمة بشأن استعمالها .
٣ ـ العمل على وضع عقوبات على التصريف غير الصحيح .
المادة الثالثة عشرة
١ ـ تضمن كل دولة متعاقدة أن تكون للسلطة المختصة
في الدولة صلاحية الطلب من مشغل المنشأة البحرية ما يلي : ـ
أ ـ بالنسبة لخط الانابيب : ـ
١ ـ غسل وازالة الملوثات المتبقية من خط الانابيب ، و
٢ ـ دفن خط الانابيب أو ازالة جزء منه ودفن الاجزاء
المتبقية وذلك بغية القضاء على أي خطر في المستقبل المنظور
يؤدي الى عرقلة الملاحة أو الصيد مع الاخذ في الاعتبار كافة
الظروف المحيطة .
ب ـ بالنسبة للمنصات وغيرها من الاجهزة والهياكل في
قاع البحر : ازالة المنشأة كليا أو جزئيا وذلك لضمان سلامة
الملاحة ومصالح الصيد .
وتتخذ كل دولة متعاقدة جميع التدابير العملية لضمان
امتلاك المشغل الموارد الكافية التي تكفل له امكانية الوفاء
بأي من مثل هذه المتطلبات .
٢ ـ عندما تكون للدول المتعاقدة مصلحة مشتركة في
أماكن الصيد في منطقة البروتوكول يجب عليها السعي لاعتماد
سياسة مشتركة بصدد ازالة المنشآت .
يتعين على الدول المتعاقدة ، عندما تقرر في أية حالة وجوب
ازالة المنشآت من عدمه ، مراعاة أية قواعد توجيهية صادرة
من المنظمة ، وسواء أزيلت خطوط الانابيب أم لم تزل ، فينبغي
غسلها لازالة الملوثات المتبقية .
٣ ـ على الدول المتعاقدة اصدار واتخاذ جميع الخطوات
العملية لتنفيذ التدابير التي تضمن ان اية منشأة بحرية كانت
وقت استعمالها عائمة على أو بالقرب من سطح البحر ، وان اية
معدات تابعة لمنشأة بحرية لن يتم التخلص منها بتركها في قاع
الجرف القاري، عند زوال الحاجة اليها .
المادة الرابعة عشرة
١ ـ تطبق على هذا البروتوكول الاحكام الخاصة
بالبروتوكولات المنصوص عليها في الاتفاقية .
٢ ـ تطبق على هذا البروتوكول الاجراءات الخاصة
بتعديلات البروتوكولات وملاحقها المعتمدة بموجب المادة
العشرين والمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية .
٣ ـ تطبق على هذا البروتوكول القواعد الاجرائية
والقواعد المالية المعتمدة بموجب المادة الثانية والعشرين من
الاتفاقية والتعديلات الجارية عليها .
المادة الخامسة عشرة
١ ـ يعرض هذا البروتوكول للتوقيع عليه في الكويت
من التاسع والعشرين من مارس ( اذار ) الف وتسعمائة وتسع
وثمانين الى السادس والعشرين من يونيو ( حزيران ) الف
وتسعمائة وتسع وثمانين من قبل اية دولة طرف في اتفاقية
الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث
٢ ـ يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو
الموافقة أو الانضمام من قبل الدول الاطراف في الاتفاقية وتودع
وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى
حكومة دولة الكويت التي تقوم بمهام دولة الايداع وفقا للمادة
الثلاثين من اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة
البحرية من التلوث لعام ١٩٧٨ .
٣ ـ يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول من اليوم
التسعين الذي يلي تاريخ ايداع خمس على الاقل من وثائق
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للبروتوكول من
قبل الدول المشار اليها في الفقرة (٢) من هذه المادة
واثباتا لذلك ، قام الموقعون ادناه ، والمفوضون رسميا
بذلك من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول .
حرر في الكويت في اليوم التاسع والعشرين من مارس
( اذار ) من عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين باللغات العربية
والانجليزية والفارسية . وجميع هذه النصوص متساوية
الحجية .