إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1987 بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكولين بتعديل اتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في غرينلاند وجزر فارو وفي أيسلندة

قرار وزاري رقم 5 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1987 بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكولين بتعديل اتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في غرينلاند وجزر فارو وفي أيسلندة 1 / 16
صفحة 1 من 16
صفحة 2 من 16
صفحة 3 من 16
صفحة 4 من 16
صفحة 5 من 16
صفحة 6 من 16
صفحة 7 من 16
صفحة 8 من 16
صفحة 9 من 16
صفحة 10 من 16
صفحة 11 من 16
صفحة 12 من 16
صفحة 13 من 16
صفحة 14 من 16
صفحة 15 من 16
صفحة 16 من 16
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد
١٧٠٩
السنة
الثالثة والثلاثون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الاعلام

الأحد
٨ رجب ١٤٠٧ هـ
٨ مارس ( آذار ) ١٩٨٧ م

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٧
بالموافقة على الانضمام الى بروتوكولين بتعديل
اتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة
الجوية في غرينلاند وجزر فارو وفي أيسلنده

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦هـ الموافق ٢ من يوليو سنة ١٩٨٦م
وعلى المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة اولى

ووفق على انضمام دولة الكويت الى البروتوكولين المعدلين
لاتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في
غرينلاند وجزر فارو وفي أيسلنده ، الموقعين في مونتريال
بتاريخ ٣ من نوفمبر ١٩٨٢م والمرافقة نصوصهما لهذا القانون.

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر

صدر بقصر السيف في ٢٥ جمادي الثانية ١٤٠٧
الموافق ٢٤ فبراير ١٩٨٧
السنة الثالثة والثلاثون ـ العدد ١٧٠٩

۲ -- الكويت اليوم

مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٧ بالموافقة
على الانضمام الى بروتوكولين بتعديل اتفاقيتي
التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية
في غرينلاند وجزر فارو ، وفى ايسلنده

بتاريخ ١٩٨٢/١١/٣م وقع في مونتريال على بروتوكول
بتعديل اتفاقية عام ١٩٥٦ الخاصة بالتمويل المشترك لبعض
خدمات الملاحة الجوية في غرينلاند وجزر فارو الخاضعتين
لسيادة مملكة الدنمارك ، كما وقع على بروتوكول بتعديل
اتفاقية عام ١٩٥٦ الخاصة بالتمويل المشترك لبعض خدمات
الملاحة الجوية في ايسلنده .

وتهدف الاتفاقيتان المعدلتان بهذين البروتوكولين من
قبل منظمة الطيران المدني الدولية مع حكومتي الدانمارك
وايسلنده بتاريخ ١٩٥٦/٩/٢٥م الي تمويل وانشاء وادارة
خدمات وتسهيلات ملاحية بمستوى يضمن سلامة عمليات
الطيران وحركة النقل الجوي الدولية ويعتبر الانضمام الى
البروتوكولين انضماما الى الاتفاقيتين المذكورتين وذلك بموجب
المادة ٤/١٥ من بروتوكول غرينلاند وجزر فارو والمادة ٤/١٤
من بروتوكول ايسلنده .

ولما كانت دولة الكويت تستفيد من الخدمات التي يوفرها
هذان البروتوكولان اذ ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
تشغل رحلات منتظمة الى نيويورك قابلة للزيادة مستقبلا .
ومن ثم فان الانضمام الى هذين البروتوكولين يصبح واجبا
لاستمرارية هذه الخدمات وتطويرها .

ولما كان هذان البروتوكولان يحققان مصلحة دولة
الكويت ولا يتعارضان مع التزاماتها الدولية كما ان الجهة
المعنية قد وافقت عليهما وطلبت اتخاذ الاجراءات اللازمة
للانضمام اليهما .

ونظرا لان احكام هذين البروتوكولين تفرضان على
الحكومات المتعاقدة ان تتحمل بالمشاركة في ٩٥٪ من التكاليف
الفعلية المعتمدة للخدمات وذلك بالتناسب مع الانتفاع الجوي
الذي تحصل عليه كل حكومة متعاقدة من تلك الخدمات (مادة
٣ من بروتوكول ايسلنده ومادة ٤ من بروتوكول غرينلاند
وجزر فارو ) ، لذلك فانه يلزم ان يكون الانضمام اليهما بقانون
وفقا لنص المادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور .

وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد المرسوم بقانون المرافق
بالموافقة على الانضمام الى هذين البروتوكولين .
الكويت اليوم - ٣
العدد ١٧٠٩ - السنة الثالثة والثلاثون

بروتوكول بتعديل اتفاقية عام ١٩٥٦
الخاصة بالتمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في غرينلاند وجزر فارو
والموقع في مونتريال في ٣ / ١١ / ١٩٨٢

ان الحكومات الموقعة ادناه ، بوصفها أطراف في الاتفاقية
الخاصة بالتمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في
غرينلاند وجزر فارو ، تلك الاتفاقية الموقعة عليها في جنيف بتاريخ
٢٥/ ٩ / ١٩٥٦ ( والمشار اليها فيما بعد باسم « الاتفاقية » ) .

اذ تعتبر أن المرغوب فيه تعديل تلك الاتفاقية ،

قد اتفقت على ما هو آت :

الفصل الأول
التعديلات على الاتفاقية

المادة ١
يكون اسم الاتفاقية : « الاتفاقية الخاصة بالتمويل المشترك
لبعض خدمات الملاحة الجوية في غرينلاند » .

المادة ٢
تحذف المادة ٥ وتستبدل بما يلي :

المادة ٥
التكاليف الاجمالية الخدمات المحتسبة وفقا لأحكام
الملحقين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية ، يجب ألا تتعدى ، عن
كل سنة تقويمية ، ٦٣/٣٦٣/٤٦٣ دولار أمريكي ، ويجوز للمجلس
ان يزيد هذا الحد اما بموافقة جميع الحكومات المتعاقدة أو بناء
على تطبيق احكام المادة ٦ .

المادة ٣
في المادة ٦ ، الفقرة ١ ، تحذف الاشارة الى الفقرة ٢ من
المادة ٧ وتضاف اشارة الى الفقرة ٦ من المادة ٧ .

المادة ٤
تحذف المادة ٧ من الاتفاقية وتستبدل بما يلي :

المادة ٧
١ - مع مراعاة احكام المادة ٥ والفقرة ٢ من المادة ٦ ،
توافق الحكومات المتعاقدة على ان تتحمل بالمشاركة في ٩٥ في
المائة من التكاليف الفعلية المعتمدة للخدمات حسبما تحدد وفقا
لاحكام المادة ٨ ، وبالتناسب مع الانتفاع الجوي الذي تحصل
عليه كل حكومة متعاقدة من تلك الخدمات . وتحدد تلك النسبة
لكل حكومة متعاقدة عن كل سنة تقويمية على أساس عدد مرات
العبور بين أوروبا وأمريكا الشمالية التي تقع أي جزء منها
شمالي خط العرض ٤٥* شمالا ، بين خطي الطول ١٥* غربا
و ٥٠* غربا والتي تنجزها طائراتها المدنية في تلك السنة .
وبالاضافة الى ذلك :

أ - اي عبور يتم بين غرينلاند وكندا ، وبين غرينلاند
والولايات المتحدة الأمريكية ، وبين غرينلاند وأيسلندا أو بين
أيسلنده وأوروبا ، يحتسب كثلث عبور :

ب - اي عبور يتم فقط بين غرينلاند وأوروبا ، وبين
أيسلنده وكندا او بين أيسلندة والولايات المتحدة الامريكية ،
يحتسب كثلثي عبور .

ج - وأي عبور الى أوروبا أو أيسلندة أو منهما لا يقطع
ساحل أمريكا الشمالية بل يقطع خط الطول ٥٣* غربا شمالي
خط العرض ٤٥* شمالا يحتسب كثلث عبور .

٢ - لاغراض الفقرة ١ من هذه المادة :

أ - يحتسب العبور حتى اذا كانت نقطة الاقلاع والهبوط
لا تقع في الأقاليم المذكورة في تلك الفقرة .

ب - واصطلاح « أوروبا » لا يشمل أيسلندة أو جزر أزور.

٣ - على المجلس ان يقوم في ٢٠ نوفمبر من كل عام أو قبل
ذلك التاريخ ، بتحديد انصبه الحكومات المتعاقدة لغرض تقديم
سلفيات لسنة التاليه ويكون تحديد الاشتراكات عن سنه ١٩٨٢
على اساس عدد مرات العبور في ١٩٨١ بحيث تمثل ٩٥ في المائة
من التكاليف المقدره لسنه ١٩٨٢ - وتجري تسويه اشتراك كل
حكومة متعاقدة للأخذ في الاعتبار الفارق بين المبالغ التي دفعتها
للمنظمة كسلفة على حساب سنه ١٩٨١ ، وبين نصيبها ، المحتسب
وفقا لمرات عبورها في ١٩٨١ ، من نسبة الـ ٩٥ في المائة من
التكاليف الفعلية المعتمدة في ١٩٨١ . ويتم خفض الاشتراك المعدل
لكل حكومة متعاقدة بنصيبها ، المحتسب وفقا لمرات عبورها
في ١٩٨١ ، من الإيرادات المقدرة الناتجة عن رسوم الانتفاع
المدفوعة للدانمرك في سنة ١٩٨٣ وفقا لأحكام المادة ١٤ .

٤ - تطبق الاجراءات المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة
على الاشتراكات عن سنة ١٩٨٤ مع اجراء التغييرات الملائمة
في السنة .

٥ - تطبق الاجراءات المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة
على سنة ١٩٨٥ ، مع اجراء التغييرات الملائمة في السنة ، ويجير
بالاضافة الى ذلك ، أن يسوى اشتراك كل حكومة متعاقدة
ليأخذ في الاعتبار اي فارق بين نصيبها من الإيرادات المقدر
الناتجة عن رسوم الانتفاع لسنة ١٩٨٣ ، وبين نصيبها ، المحدد
بعدد مرات عبورها في ١٩٨٣ ، من ايرادات رسوم الانتفاع
الفعلية والمراجعة التي سددت للدانمرك في ١٩٨٣ .

٦ - تطبق الاجراءات لسنة ١٩٨٥ على السنوات التالية
مع اجراء التغييرات الملائمة في السنة .

٧ - على كل دولة متعاقدة أن تدفع للمنظمة ، على اقساط
نصف سنوية ، في أول يناير وأول يوليو من كل سنة تقويمية
ابتداء من اول يناير ١٩٨٣ ، مبلغ السلفية المحددة لها عن السنة
التقويمية الجارية ، بعد تسويته وخفضه كما هو منصوص عليه
في الفقرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه المادة .

٨ - في حالة انهاء هذه الاتفاقية ، يقوم المجلس باجراء
التسويات اللازمة بهدف تحقيق أهداف هذه المادة بالنسبة لأية
فترة ، في تاريخ انهاء الاتفاقية ، لم تسوى عنها المدفوعات وفقا
لاحكام الفقرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه المادة .

٩ - تقدم كل حكومة متعاقدة للأمين العام ، في اول مايو
من كل عام أو قبل ذلك التاريخ ، المعلومات الكاملة عن عمليات
العبور المنجزة خلال السنة التقويمية السابقة ، تلك العمليات
التي تنطبق عليها هذه المادة ، وذلك بالشكل الذي يحدده
الأمين العام .

١٠ - يجوز للحكومات المتعاقدة ان تتفق على ان تقوم
حكومة اخرى بتقديم المعلومات المشار اليها في الفقرة ٩ من هذا
المادة الى الامين العام بالنيابة عنها . »

المادة ٥

في المادة ٨ من هذه الاتفاقية

أ - تحذف الفقرة ١ وتستبدل بما يلي :

« ١ - تقدم حكومة الدانمرك الى الامين العام ، في
سبتمبر من كل سنة أو قبل ذلك التاريخ ، تقديرات بالكراء
٤ ـ الكويت اليوم
السنة الثالثة والثلاثون ـ العدد ١٧٠٩

الدانمركي لتكاليف الخدمات عن السنة التقويمية التالية ، وتعد
تلك التقديرات وفقا لاحكام المادة ٣ واحكام الملحقين الثاني
والثالث من هذه الاتفاقية . »

ب ـ تحذف الفقرة ٤ وتستبدل بما يلي :

« ٤ ـ تخضع بيانات التقديرات الفعلية عن كل سنة
لموافقة المجلس . »

المادة ٦

في المادة ٦ من الاتفاقية

أ ـ تحذف الفقرة ٢ وتستبدل بما يلي :

« ٢ ـ يصرح المجلس للامين العام بعد التحقق من ان
بتقديرات المقدمة من جانب حكومة الدانمرك وفقا لاحكام الفقرة
١ من المادة ٣ ، قد اعدت بما يتفق واحكام المادة ٣ واحكام
الملحقين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية ، بأن يسدد المدفوعات
لتلك الحكومة عن كل ربع سنة ، وذلك في موعد لا يتعدى اليوم
الاول من الشهر الثاني من ذلك الربع . وتكون المدفوعات على
اساس التقديرات المشار اليها ، وتشكل سلفيات تخضع للتسوية
حسبما هو منصوص عليه في الفقرة ٣ من هذه المادة . ويجب ألا
يزيد المبلغ الاجمالي لتلك المدفوعات ، بالنسبة لاية سنة واحدة ،
عن المحدد المقرر وفقا لاحكام المادة ٥ . وعلى حكومة الدانمرك ،
اعتبارا من أول يناير ١٩٨٣ ، ان تعامل كل الايرادات
الصافية من رسوم الانتفاع ، والمتحصل عليها من
جميع مستثمري الطائرات المدنية وفقا لنظام ينفذ بموجب
احكام المادة ١٤ ، على انها جزء من السلفيات عن السنة التي
يجري تحصيل تلك الايرادات عنها . »

ب ـ في الفقرة ٣ ، تحذف الكلمات التالية : « ابتداء
بالبيان الخاص بسنة ١٩٥٧ » .

المادة ٧

في المادة ١١ من الاتفاقية

أ ـ تحذف الفقرة ٢ وتستبدل بما يلي :

« ٢ ـ على كل حكومة من الحكومات المتعاقدة ان تسدد
المدفوعات للمنظمة بموجب أحكام المادة ٧ بالكراون الدانمركي .
ويجوز سداد المدفوعات بالدولار الامريكي اذا اقتضت ذلك
الأنظمة المطبقة في الحكومة القائمة بالسداد ، ويتولى المجلس
تحديد سعر الصرف الذي يطبق على المدفوعات بالدولار الامريكي
وذلك بالتشاور مع الحكومات المعنية . »

ب ـ تحذف الفقرة ٤ .

المادة ٨

في المادة ١٣ من الاتفاقية ، تحذف الفقرة ٢ وتستبدل
بما يلي :

« ٢ ـ يجوز للمجلس ، مع مراعاة احكام المادتين ٥ و ٦
بالاتفاق مع حكومة الدانمرك ، ان يدرج تحت هذه الاتفاقية
خدمات اخرى بالاضافة الى الخدمات المنصوص عليها في الملحق
الاول من الاتفاقية ، وان يحدد نفقات رأسمالية جديدة بالنسبة
لتلك الخدمات ، وذلك اذا ما توفر أي من الشروط التالية :
أ ـ ان المبلغ الاجمالي لتلك النفقات لا يزيد في اية سنة
واحدة عن ٣,٥ في المائة من حد التكلفة المعتمده وفقا للمادة ٥ :
ب ـ أو ان جميع الحكومات المتعاقدة قد وافقت على
هذه الخدمات :
ج ـ أو أن تلك الخدمات قد وافقت عليها الحكومات
المتعاقدة المسؤولة اجمالا عما لا يقل عن ٩٠ في المائة من اجمالي
الاشتراكات المقررة وفقا لاحكام الفقرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من
المادة ٧ ، والتي طبقت بصددها احكام المادة ٦ .

المادة ٩

تحذف المادة ١٤ من الاتفاقية وتستبدل بما يلي :

المادة ١٤

تتولى حكومة الدانمرك تحصيل نظام ارسوم الانتفاع عن
الخدمات المقدمة لجميع الطائرات المدنية العابرة حسبما هو
محدد في المادة ٧ . وتحتسب هذه الرسوم وفقا لاحكام الملحق
الثالث هذه الاتفاقية . ويقابل صافي الايرادات من هذه الرسوم
بمدفوعات مستحقة لحكومة الدانمرك وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
ولا تفرض حكومة الدانمرك اي رسوم اضافية على الخدمات
بخلاف ما قد تفرضه على مواطنيها ، الا اذا وافق المجلس على
غير ذلك . »

المادة ١٠

في المادة ٢٦ من هذه الاتفاقية

أ ـ تحذف الفقرة ١ وتستبدل بما يلي :

« ١ ـ يجوز لحكومة متعاقدة او للمجلس أن يقدم اقتراحا
بتعديل هذه الاتفاقية . وفي هذه الحالة يرسل الاقتراح كتابيا
إلى الامين العام الذي يوزعه على جميع الحكومات المتعاقدة مع
طلب بأن تبلغه رسميا بما اذا كانت توافق عليه ام لا .

٢ ـ يقتضي اعتماد التعديل موافقة ثلثي الحكومات المتعاقدة
المسؤولة اجمالا عما لا يقل عن ٩٠ في المائة من الاشتراكات
الجارية .

٣ ـ يسري التعديل على هذا النحو بالنسبة لجميع الحكومات
المتعاقدة في أول يناير من السنة التالية للسنة التي تسلم فيها
الامين العام موافقات كتابية على التعديل من الحكومات المتعاقدة
المسؤولة اجمالا عما لايقل عن ٩٨ في المائةمن الاشتراكات الجارية.

٤ ـ يقوم الامين العام بارسال نسخ معتمدة من كل
تعديل حصل على الموافقة الى الحكومات المتعاقدة ، التي تبلغه
بقبولها له وبتاريخ سريان مفعول التعديل . »

ب ـ تحذف الفقرة ٢

ج ـ يعاد ترقيم الفقرة ٣ لتصبح الفقرة ٥ .

الفصل الثاني
تعديل الملحق الثالث

المادة ١١

يضاف قسم ثالث جديد كما هو مذكور في الملحق بهذا
البروتوكول ، الى الملحق الثالث بهذه الاتفاقية .

الفصل الثالث
أحكام ختامية

المادة ١٢

تقرأ هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول كما يفسران ويطبقان
معا كوثيقة واحدة .

المادة ١٣

١ ـ يظل هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع حتى ١٥ نوفمبر
١٩٨٢ بمقر منظمة الطيران المدني الدولي وذلك بالنسبة للحكومات
الاطراف في الاتفاقية ( المشار اليها فيما بعد باسم « الاطراف
الحاضرة » ، ثم تفتح بعد ذلك للانضمام اليها من جانب أية
حكومة من تلك الحكومات .

٢ ـ يخضع هذا البروتوكول للقبول من جانب الحكومات
الموقعة عليه .

٣ ـ تودع وثائق القبول او الانضمام لدى الامين العام في
اقرب وقت ممكن .
العدد ١٧٠٩ — السنة الثالثة والثلاثون

المادة ١٤

١ — يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الستين التالي لتاريخ ايداع وثائق القبول او الانضمام لدى الامين العام من جانب جميع الأطراف الحاضرة .

٢ — بغض النظر عن احكام الفقرة السابقة ، يطبق هذا البروتوكول بصفة مؤقتة ابتداء من اول يناير ١٩٨٣ ، وذلك باستثناء المادة ١٠ .

المادة ١٥

١ — يفتح هذا البروتوكول للانضمام من جانب اية حكومة ليست طرفا حاضرا .

٢ — يتم ذلك الانضمام عن طريق ايداع وثيقة انضمام لدى الامين العام .

٣ — اذا أودعت وثيقة الانضمام قبل سريان مفعول هذا البروتوكول ، فعلى الحكومة التي تودع الوثيقة ان تطبق هذا البروتوكول بصفة مؤقتة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لسنة أيداع الوثيقة ، اما اذا تم ايداع الوثيقة بعد سريان مفعول هذا البروتوكول ، فانها تصبح نافذة اعتبارا من اول يناير من السنة التالية لسنة ايداع الوثيقة .

٤ — يعتبر الانضمام على هذا النحو انضماما الى الاتفاقية حسب تعديلها بهذا البروتوكول .

المادة ١٦

يقوم الامين العام بارسال نسخ معتمدة من هذا البروتوكول الى جميع الحكومات الموقعة والمنضمة كما يبلغها بما يلي :

أ — جميع التوقيعات على هذا البروتوكول :

ب — وايداع اية وثيقة من وثائق القبول او الانضمام :

ج — والتاريخ الذي يسري فيه مفعول هذا البروتوكول وفقا لاحكام المادة ١٤ .

اثباتا لذلك قام الموقعون ادناه بما لهم من تفويض بالتوقيع على هذه الاتفاقية ، كل باسم حكومته .

حرر في مونتريال في اليوم الثالث من نوفمبر ١٩٨٢ باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية ، وحجيتها الرسمية جميعها واحدة ، وعملت منها نسخة واحدة تودع لدى منظمة الطيران المدني الدولي .

مرفق

القسم الثالث الجديد من الملحق الثالث بالاتفاقية :

الكويت اليوم — ٥

القسم الثالث
رسوم الانتفاع

١ — وفقا لاحكام المادة ١٤ من هذه الاتفاقية ، يقوم المجلس في ٢٠ نوفمبر ١٩٨٢ او قبل ذلك التاريخ ، بتحديد رسم انتفاع واحد لكل عبور طائرة مدنية لسنة ١٩٨٣ التقويمية وذلك عن الخدمات الممولة تمويلا مشتركا . ويحتسب هذا الرسم بقسمة ٩٥ في المائة من التكاليف المقدرة المعتمدة ، بالكرون الدانمركي ، المحملة على الطيران المدني لسنة ١٩٨٣ ( كما هو موضح في الفقرة ٦ ادناه ) زائدا مبلغ العجز او ناقصا مبلغ الزيادة في الاموال المسددة عن سنة ١٩٨٣ ( والمحتسبين طبقا لاحكام الفقرات ٣ و ٤ و ٥ ادناه ) على العدد الاجمالي لمرات العبور في ١٩٨١ ، مع تدوير المبالغ الى اقرب دولار امريكي .

٢ — يتم حساب رسم الانتفاع عن كل عبور طائرة مدنية في السنة ١٩٨٤ التقويمية والسنوات التالية وفقا لاحكام الفقرة ١ اعلاه مع اجراء التغيير اللازم في السنوات المذكورة فيها .

٣ — الزيادة او العجز المشار اليهما في الفقرة ١ اعلاه يمثلان الفرق بين المبلغ المقرر تحصيله في أية سنة ( الفقرة ٤ ادناه ) والمبالغ الاجمالية المطلوب سدادها من المنتفعين في تلك السنة (الفقرة ٥ ادناه ) .

٤ — المبلغ المقرر تحصيله في ١٩٨١ ( لاحتساب رسم الانتفاع عن سنة ١٩٨٣ ) يمثل ٨٠ في المائة من نسبة الـ ٩٥ في المائة من التكاليف المعتمدة المحملة على الطيران المدني في سنة ١٩٨١ زائدا مبلغ العجز عن ١٩٧٩ . أما في ١٩٨٢ ، فان المبلغ المقرر تحصيله يمثل ٩٥ في المائة من التكاليف المعتمدة المحملة على الطيران المدني في سنة ١٩٨٣ والسنوات التالية ، فأن المبلغ المقرر تحصيله يمثل ٩٥ في المائة من التكاليف المعتمدة المحملة على الطيران المدني في تلك السنة ، ناقصا مبلغ الزيادة او زائدا مبلغ العجز عن سنتين سابقتين .

٥ — عند احتساب رسم الانتفاع لسنة ١٩٨٣ ، تحتسب المبالغ التي يطلب من المنتفعين سدادها عن سنة ١٩٨١ ( واللازم لتحديد ما اذا كان هناك عجز او زيادة في السداد عن سنة١٩٨١ عن طريق ضرب ذلك الجزء من رسم الانتفاع عن سنة ١٩٨١ المعبر عنه بالجنيه الاسترليني وفقا لهذه الاتفاقية ، في عدد مرا العبور في سنة ١٩٨١ ، ثم تحويل الناتج الى الكراون الدانمركي باستخدام اسعار الصرف المتفق عليها لسنة ١٩٨١ . وتحتسب المبالغ التي يطلب من المنتفعين سدادها في السنوات التالية بنفس الطريقة مع أجراء التغييرات الملائمة في السنة .

٦ — لغرض احتساب رسوم الانتفاع ، تحمل النسب المئو التالية من التكاليف الممولة تمويلا مشتركا ( اي ٩٥ في المائة من التكاليف الاجمالية ) على الطيران المدني الدولي .

أ — ٣٠ في المائة من خدمات الارصاد الجوية ( عمليات الارصاد السطحية والتي تجرى في الطبقات الجوية العليا وخدمات اتصالات الارصاد الجوية ذات الصلة بها .

ب — ١٠٠ في المائة من خدمات اتصالات الطيران وخدمات البرق ( باستثناء الارصاد الجوية / الاتصالات ) .

ج — ٩٠ في المائة من خدمات منارة الارشاد غير الاتجاهية في برنر كريستيان سند .
٦ - الكويت اليوم
السنة الثالثة والثلاثون - العدد ۱۷۰۹

نص موحد غير رسمي للمواد من ۱ الى ٢٦ من اتفاقية عام ١٩٥٦ للتمويل المشترك لبعض
خدمات الملاحة الجوية بفرينلاند وجزر فارو المعدلة ببروتوكول مونتريال لعام ۱۹۸۲ ( * )

المادة ( ١ )

بما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية :
( أ ) « المنظمة » تعنى منظمة الطيران المدنى الدولى
(ب) « المجلس » يعنى مجلس المنظمة
( ج ) « الامين العام » يعنى الامين العام للمنظمة
( د ) « الخدمات » تعنى الخدمات المنصوص عليها في الملحق
لهذه الاتفاقية واية خدمات اخرى قد يتم توفيرها من حين
لآخر وفقا لهذه الاتفاقية .

المادة ٢

تقوم حكومة الدانمرك بتوفير وتنفيذ وصيانة الخدمات
تحمل ، مقابل منافع خاصة مستمدة من هذه الخدمات ،
مسة في المائة من التكاليف الفعلية المعتمدة لتلك الخدمات .

المادة ٣

١ - تقوم حكومة الدانمرك بتشغيل وصيانة الخدمات بدون
طاع ، وعلى نحو من الكفاءة ، وبأقصى درجة من الاقتصاد بما
مشى مع ذلك ، وفقا للقواعد القياسية والممارسات الموصى بها
لاجراءات والمواصفات الخاصة بالمنظمة ، وذلك قدر الامكان .

٢ - مع مراعاة احكام الملحق ١ لهذه الاتفاقية ، تكون عمليات
لارصاد الجوية وتحضير وتوزيع التقارير الجوية وفقا للاجراءات
المواصفات الملائمة الصادرة عن المنظمة العالمية للارصاد الجوية .

٣ - تقوم حكومة الدانمرك فورا باخطار الامين العام بأى
لرف طارىء يقتضى احداث تغيير او انقطاع مؤقت في الخدمات
.تتشاور تلك الحكومة والامين العام عندئذ حول الاجراءات التي
يجب اتخاذها للتخفيف الى اقصى درجة من حدة اى اثر معاكس
نتج عن ذلك التغيير او الانقطاع .

المادة ٤

١ - يقوم الامين العام بوجه عام بالاشراف على تشغيل
خدمات ، ويجوز له فى أى وقت اتخاذ الترتيبات اللازمة لفحص
خدمات ، بما فى ذلك فحص اى تجهيزات مستعملة في صددها .

٢ - تقدم حكومة الدانمرك ، بناء على طلب الامين العام ،
ى الحد الممكن عمليا ، تقارير أ عن تشغيل الخدمات ، حسبما
ه الامين العام مستصوبا .

٣ - يقدم الامين العام ، بناء على طلب حكومة الدانمرك ،
ى الحد الممكن عمليا ، الارشادات التي قد تتطلبها تلك الحكومة
حدود المعقول فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية .

٤ - فى حالة عجز حكومة الدانمرك عن تشغيل وصيانة اي
ن هذه الخدمات بكفاءة ، يتم التشاور بين تلك الحكومة والامين
ام لغرض الاتفاق على التدابير العلاجية .

المادة ٥

لا يزيد مجموع التكاليف المحتسبة وفقا للملحقين ٢،٣ بهذه
تفاقية ، لاية سنة تقويمية ، مبلغ ٤٦٦٣٤٦٣ دولار أمريكي
جوز للمجلس ان يزيد هذا الحد الأقصى إما بموافقة جميع
حكومات المتعاقدة ، أو كنتيجة لتطبيق احكام المادة ٦ .

(*) هذا نص موحد من اعداد الايكاو ، ويشمل الاتفاقية ١٩٥٦ حسب تعديلها
ببروتوكول نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٨٢ . وتجدر الاشارة ( المادة ١٢
من البروتوكول ( الى أن هذه الاتفاقية والبروتوكول يجب قراءتهما
وتفسيرهما وتطبيقهما معا كوثيقة واحدة .
والجدير بالذكر أن النصوص باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية
متساوية الحجية . أما النص العربي فقد أعدته الايكاو باعتباره نصا
تيسيريا .

المادة ٦

١ - من اجل انشاء وتشغيل وصيانة الخدمات التي لم
يكن قد تم توفيرها وفقا لهذه الاتفاقية يجوز زيادة الحد الاقصى
المحدد وفقا لاحكام المادة ٥ باضافة مبلغ محدد القيمة ، وذلك
بموافقة الحكومات المتعاقدة المسئولة اجماليا عن ما لا يقل عن
تسعين في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة طبقا لأحكام
الفقرات ٣ و ٤ و ٥ من المادة ٧ وذلك بالنسبة لاخر سنةتقويمية
تقررت الاشتراكات عنها .

٢ - مع مراعاة احكام المادة ۲ ، فان اى اتفاق بنسب الى
الخدمات المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة ، أو أي اتفاق
اصبح ممكنا بموجب احكام الفقرة ١٢ من المادة ١٣ نتيجة لادراج
الخدمات المذكورة في هذه الاتفاقية ، لا تتحمله سوى الحكومات
المتعاقدة التي توافق على ذلك ، وهذا في شكل انصبة لها نفس
القيمة النسبية لانصبة تلك الحكومات في جملة الاشتراكات المقررة
عن السنة المعينة ، وأي جزء من الصندوق الاحتياطي المشار اليه
في المادة ١٠ غير متعلق بهذه الخدمات لا يستعمل في اغراض توافق
عليها هذه الحكومات وحدها .

المادة ٧

١ - مع مراعاة احكام المادة ٥ والفقرة ۲ من المادة ٦ ، توافق
الحكومات المتعاقدة على ان تقتسم ٩٥٪ من التكاليف الفعلية
المعتمدة للخدمات التي تحددها وفقا لاحكام المادة ٨ ، بنسبة
المنفعة العائدة على مجال الطيران على كل من الحكومات المتعاقدة
تحدد تلك النسبة عن كل سنة تقويمية بمقتضى عدد رحلات
العبور بين اوروبا وأمريكا الشمالية التي تقوم بها طائراتها المدنية
خلال هذه السنة ، ويقع أي جزء منها شمالي خط عرض ٤٥
شمالا بين خطي طول ١٥٥ غريبا و ٥٠ غريبا وبالاضافة الى ذلك

أ - تعتبر كثلثى رحلة عبور واحدة أية رحلة عبور تتم بين
غرينلاند وكندا ، أو غرينلاند والولايات المتحدة الامريكية ، أو
غرينلاند وايسلندا ، او ايسلندا واوروبا .

ب - تعتبر كثلثى رحلة عبور واحدة أية رحلة عبور تتم بين
غرينلاند واوروبا ، أو أيسلندا وكندا أو أيسلندا والولايات المتحدة
الامريكية .

ج - وتعتبر كثلث رحلة عبور واحدة أية رحلة عبور متجهة
إلى أو قادمة من أوروبا أو أيسلندا لا تجتاز ساحل أمريكا
الشمالية ولكنها تجتاز خط طول ۳۰ غريبا شمالي خط عرض
٥٤٥ شمالا .

٢ - ولاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة :
أ - تحتسب رحلة العبور حتى اذا كانت نقطة الاقلاع او
الهبوط خارج الاقاليم المذكورة في تلك الفقرة .
ب - أوروبا لا تشمل أيسلندا أو جزر أزورس .

٣ - يقوم المجلس في ۲۰ نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام
او قبل ذلك التاريخ ، بتحديد انصبة اشتراك الدول المتعاقدة
لغرض الحصول على مقدم اشتراك للسنة التالية . وتحدد قيمة
الاشتراكات عن عام ٨٣ على اساس عدد رحلات العبور التي تمت
في عام ١٩٨١ وخمسة وتسعين في المائة من التكاليف المقدرة لعام
۱۹۸۳ . وبمذل نصيب اشتراك كل دولة متعاقدة للاخذ في
الحسبان أية فروق بين المبالغ التي دفعتها الدولة المعنية للمنظمة
لمقدم اشتراك لعام ۱۹۸۱ ونصيبها المحدد وفقا لمرات العبور خلال
۱۹۸۱ ، من الخمسة وتسعين في المائة من التكاليف الفعلية المعتمدة
لعام ۱۹۸۱ . وبخفض الاشتراك المعدل لكل من الحكومات المتعاقدة
بقيمة نصيبها المحدد وفقا لمرات العبور التي تمت خلال ۱۹۸۱ ،
من الايرادات التقديرية الناشئة عن رسوم الانتفاع التي تسدد
للدانمرك بمقتضى المادة ١٤ في عام ۱۹۸۳ .

٤ - يطبق الاجراء المنصوص عليه في الفقرة ٣ من هذه
المادة على الاشتراكات المتعلقة بعام ١٩٨٤ مع ادخال
التعديلات الملائمة في التواربخ .
۷ - الكويت اليوم

العدد ۱۷۰۹ - السنة الثالثة والثلاثون

ه - وفيما يخص عام ۱۹۸٥ ، يطبق الاجراء المنصوص عليه في الفقرة ۳ مع ادخال التعديلات الملائمة في التواريخ ، وبالاضافة الى ذلك تعدل قيمة اشتراك كل من الحكومات المتعاقدة مرة اخرى بحيث يؤخذ في الحسبان أي فرق بين نصيبها من الايرادات التقديرية الناشئة عن رسوم الانتفاع لعام ۱۹۸۳ ونصيبها المحدد وفقا لرحلات العبور خلال عام ۱۹۸۳ ، من الايرادات الفعلية المراجعة الناشئة عن رسوم الانتفاع والتي تم سدادها للدانمرك في عام ۱۹۸۳ .

٦ - بعد التطبيق الاجراء الخاص بعام ۱۹۸٥ على السنوات التالية مع ادخال التعديلات الملائمة في التواريخ .

۷ - في أول يناير / كانون الثاني وأول يوليو / تموز من كل سنة تقويمية ابتداء من أول يناير / كانون الثاني ۱۹۸۳ ، تسدد كل من الحكومات المتعاقدة الى المنظمة ، على دفعتين نصف سنويتين ، المبلغ المقرر عليها كمقدم اشتراك للسنة التقويمية الجارية ، معدلا ومخصوما منه مبالغ المسددة ، كما هو مبين في الفقرات ۳ و ۴ و ۵ و ٦ من هذه المادة .

۸ - وفي حالة انهاء هذه الاتفاقية ، يقوم المجلس بادخال التعديلات اللازمة بحيث تنفذ اغراض هذه المادة فيما يخص اية فترة لم يتم بخصوصها تعديل المدفوعات عند تاريخ انهاء الاتفاقية وفقا للفقرات ۳ و ۴ و ۵ و ٦ من هذه المادة .

۹ - في أول مايو / أيار من كل عام ، أو قبل هذا التاريخ تقدم كل حكومة متعاقدة الى الامين العام ، بالشكل الذي يحدده ، جميع التفاصيل عن رحلات العبور التي تنطبق عليها هذه المادة والتي تمت خلال السنة التقويمية السابقة .

۱۰ - يجوز ان تتفق الحكومات المتعاقدة على ان تقوم حكومة اخرى بتزويد الامين العام نيابة عنها بالتفاصيل المشار اليها في الفقرة ۹ من هذه المادة .

المادة ۸

۱ - تقدم حكومة الدانمرك الى الامين العام ، في ۱٥ سبتمبر / أيلول من كل عام او قبل هذا التاريخ تقديرات بالكرونر الدانمركي لتكاليف الخدمات خلال السنة التقويمية التالية . ويتم اعداد التقديرات وفقا للمادة ۳ وللملحقين ۲ و ۳ من هذه الاتفاقية .

۲ - تقدم حكومة الدانمرك الى الامين العام ، في موعد اقصاه ستة أشهر من نهاية كل سنة تقويمية ، بيانا بالتكاليف الفعلية للخدمات أثناء تلك السنة . ويقوم الامين العام باحالة البيان للمراجعة والفحص حسبما يراه ملائما ، ويقدم تقريرا عن المراجعة الى حكومة الدانمرك .

۳ - تقدم حكومة الدانمرك الى الامين العام المعلومات الاضافية عن أية تقديرات للتكاليف أو بيانا بالتكاليف الفعلية حسبما يطلبه الامين العام ، كما تقدم له كل المعلومات المتوفرة لديها عن مدى انتفاع الطائرات التابعة لكل دولة بهذه الخدمات .

۴ - تخضع بيانات التكاليف الفعلية عن كل سنة لموافقة المجلس .

۵ - يوزع على الحكومات المتعاقدة بيان التكاليف الفعلية المعتمد من المجلس وفقا للفقرة ۴ من هذه المادة .

المادة ۹

۱ - تسدد حكومة الدانمرك ۹٥ في المائة من التكاليف الفعلية ، المعتمدة من المجلس لتوفير وتشغيل وصيانة الخدمات.

۲ - بعد التحقق من ان التقديرات المقدمة من حكومة الدانمرك بموجب الفقرة ۱ من المادة ۸ قد تم اعدادها وفقا للمادة ۳ من هذه الاتفاقية وملحقيها ۲ و ۳ يصرح المجلس للامين العام بأن يسدد الى الحكومة المذكورة مدفوعات عن كل ثلاثة أشهر ، في موعد أقصاه أول يوم في الشهر الثاني من الأشهر الثلاثة المعنية ، وتحدد قيمة المدفوعات على أساس التقديرات المشار اليها ، وتكون بمثابة سلفيات خاضعة للتسوية حسبما تنص عليه الفقرة ۳ من هذه المادة . ولا تتعدى القيمة الاجمالية لهذه المدفوعات في أية سنة الحد الاقصى المحدد وفقا لأحكام المادة ٥ واعتبارا من أول يناير / كانون الثاني ۱۹۸۳ ، تعامل حكومة الدانمرك مجموع الايرادات الصافية الناشئة عن رسوم الانتفاع ، المحصلة من جميع مستثمري الطائرات المدينة بمقتضى نظام ينفذ طبقا للمادة ۱٤ ، كجزء من السلفيات المتعلقة بالسنة التي يتم خلالها تحصيل هذه الايرادات .

۳ - بعد أن يعتمد المجلس بيان التكاليف الفعلية ، يجري الامين العام تسويات للدفوعات الربع سنوية التالية التي تسدد لحكومة الدانمرك وذلك لاحتساب اي فروق بين الدفعات المسددة من اية سنة وفقا للفقرة ۲ لهذه المادة ، والتكاليف الفعلية المعتمدة لتلك السنة .

٤ - تدعى الحكومات المتعاقدة غير الممثلة بالمجلس الى الاشتراك في البحث الذي يقوم به المجلس او احدى هيئاته للتقديرات المقدمة من حكومة الدانمرك وفقا لنص الفقرة ۱ من المادة ۸ .

٥ - يوزع على الحكومات المتعاقدة بيان بالتكاليف التقديرية المعتمدة من المجلس وفقا للفقرة ۲ من هذه المادة .

المادة ۱۰

۱ - تشكل المدفوعات التي تتسلمها المنظمة من الحكومات المتعاقدة وفقا لاحكام المادة ۷ ، صندوقا احتياطيا متاحا للاستعمال لأغراض هذه الاتفاقية اذا لم تدع الحاجة اليه من وقت لآخر لسداد المدفوعات الجارية لحكومة الدانمرك بموجب هذه الاتفاقية .

۲ - للامين العام ان يتخذ الترتيبات لاستثمار أموال الصندوق الاحتياطي على المدى القصير . وتستخدم المنظمة الفوائد الناتجة عن عملية الاستثمار لتغطية المصروفات الاستثنائية التي قد تترتب على هذه الاتفاقية . واذا لم تكف هذه الفوائد لتغطية المصروفات المذكورة ، يعتبر المتبقي جزءا اضافيا للتكاليف الفعلية الخاصة بالخدمات ، ويتم سداده الى المنظمة من الاشتراكات المحصلة من الحكومات المتعاقدة .

المادة ۱۱

۱ - يعبر عن قيمة الاشتراكات السنوية المطلوبة من الحكومات المتعاقدة بالكرونر الدنماركي .

۲ - تسدد كل من الحكومات المتعاقدة المدفوعات الى المنظمة وفقا لاحكام المادة السابعة بالكرونر الدانمركي . ويجوز ايضا سداد المدفوعات بالدولار الامريكي اذا نصت على ذلك نظام الحكومة المعنية . ويحدد المجلس بالتشاور مع الحكومات المعنية اجراءات تحديد سعر الصرف للمبالغ المدفوعة بالدولار الامريكي.

۳ - بشرط ان تسدد المبالغ المتعلقة بالمصروفات الاستثنائية الى المنظمة بالدولار الامريكي ، يسدد الأمين العام الى حكومة الدانمرك المدفوعات وفقا لاحكام المادتين ۹ و ۱۲ بالعملات التي سددت بها الحكومات المتعاقدة اشتراكاتها الى المنظمة والتي تكون متوفرة .

المادة ۱۲

۱ - يقتصر التزام الأمين العام في سداد المدفوعات الى حكومة الدانمرك بمقتضى هذه الاتفاقية على المبالغ التي تحصل عليهما المنظمة بالفعل والتي تكون متوفرة وفقا لشروط هذه الاتفاقية .

۲ - ومع ذلك ، وإلى ان يتم تحصيل المدفوعات من الحكومات المتعاقدة ، وطبقا للقواعد المالية الخاصة بالمنظمة ، يجوز ان يسدد الأمين العام مقدما دفعات الى حكومة الدانمرك في الحالات التي يعتبر سداد هذه الدفعات أساسيا لبدء الخدمات أو للاستمرار في توفيرها بدون انقطاع .
۸ — الكويت اليوم
السنة الثالثة والثلاثون — العدد ۱۷۰۹

۳ — لا يجوز لأية حكومة متعاقدة ان تعود على المنظمة
بمطلب في حالة عدم سداد أية حكومة متعاقدة أخرى للمبالغ
المطلوبة منها وفقا لهذه الاتفاقية .

المادة ۱۳

أ — مع مراعاة أحكام المادة ۵ والفقرة ۲ من المادة ٦
وبموافقة حكومة الدنمرك ، يجوز للمجلس أن يقرر ادخال
مصروفات رأسمالية جديدة في اطار هذه الاتفاقية ، حسبما يلزم
لتشغيل الخدمات على الوجه السليم .

ب — مع مراعاة أحكام المادتين ۵ و ٦ وبموافقة حكومة
السنمرك ، يجوز للمجلس ان يقرر ادخال خدمات جديدة في
اطار هذه الاتفاقية بالاضافة الى الخدمات المنصوص عليها في
الملحق الاول لهذه الاتفاقية ، وأن يحدد مصروفات رأسمالية
جديدة بالنسبة لتلك الخدمات بشرط ان يتوفر أحد الشروط
الآتية :

ا — أن تتعدى القيمة الاجمالية لهذه المصروفات خلال عام
واحد ۳٫۵ في المائة من الحد الأقصى للتكاليف المعتمدة وفقا
المادة ۵ ؛

ب — أو ان تكون هذه الخدمات هي التي وافقت عليها
جميع الحكومات المتعاقدة ؛

ج — أو ان تكون هذه الخدمات هي التي وافقت عليها
الحكومات المتعاقدة المسؤولة اجماليا عما لايقل عن تسعين في
المائة من مجموع الاشتراكات المطلوب سدادها وفقا لاحكام
الفقرات ۳ و٤ و٥ و٦ من المادة ۷ والتي تنطبق عليها أحكام
المادة ٦

۳ — لاغراض الفقرتين ۱ و ۲ من هذه المادة ، لا يعتبر
تجديد المباني والتجهيزات باستخدام المدفوعات المحصلة على
حساب الاستهلاك مصروفا رأسماليا جديدا .

٤ — اذا أقترحت حكومة الدانمرك أو المجلس القيام
بمصروفات رأسمالية جديدة أو ادخال خدمات اضافية ، تقدم
تلك الحكومة الى الامين العام تقديرا بتكاليف ذلك ، مصحوبا
بالمواصفات والرسومات وأية معلومات أخرى قد تلزم لهذا
الغرض ، وتستشير الامين العام بخصوص طرق التوريد او
التصميم أو البناء التي يجب اتباعها .

۵ — يجوز للمجلس ، بموافقة حكومة الدانمرك ، استبعاد
أي جزء من الخدمات من هذه الاتفاقية .

٦ — في حالة اتخاذ ترتيبات وفقا لاحكام الفقرات ۱ و ۲ و ۵
من هذه المادة ، يعدل المجلس ملحقات هذه الاتفاقية تبعا لذلك .

المادة ١٤

تطبق حكومة الدانمرك نظاما لرسوم الانتفاع من الخدمات
المقدمة لجميع الطائرات المدنية التي تقوم برحلات العبور المحددة
في المادة ۷ . وتحسب هذه الرسوم طبقا لاحكام الملحق الثالث
لهذه الاتفاقية . ويجرى خصم الايرادات الصافيه لهذه الرسوم
من المدفوعات المستحقة السداد لحكومة الدانمرك وفقا لنصوص
هذه الاتفاقية . ولا تفرض حكومة الدانمرك أية رسوم اضافية
لهذه الخدمات على منتفعين من غير رعايا الدانمرك الا بعد
موافقة المجلس .

المادة ١٥

لا يجوز لحكومة الدانمرك ان تتخذ اية ترتيبات دولية
لتوفير أو تشغيل أو صيانة أو تطوير او تمويل أحدى او كل
هذه الخدمات بدون موافقة المجلس .

المادة ١٦

تتعاون حكومة الدانمرك ، الى اقصى حد ممكن ، مع ممثلي
المنظمة فيما يخص اغراض هذه الاتفاقية وتمنح هؤلاء الممثلين
الامتيازات والحصانات المستحقة لهم وفقا للاتفاقية العامة

لامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها ، بما في ذلك الفقرة
الثانية من الملحق الثالث للاتفاقية المذكورة .

المادة ۱۷

يعقد المجلس مؤتمرا لجميع الحكومات المعنية :

أ — بناء على طلب اثنتين او اكثر من الحكومات المتعاقدة ،
او حكومة الدانمرك ، أو احدى الحكومات المتعاقدة اذا لم يدع
مثل هذا المؤتمر خلال السنوات الخمس السابقة ؛

ب — اذا كان عدم سداد احدى الحكومات المتعاقدة
للاشتراكات المطلوبة وفقا لهذه الاتفاقية يستدعي مراجعة
الانصبة ولا يمكن ايجاد تسوية مرضية لهذه المسألة بطريقة اخرى

ج — أو اذا اعتبر المجلس ، لاي سبب آخر ، أن هذا
المؤتمر ضروري .

المادة ۱۸

اي نزاع حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية او ملحقاتها ،
لم يحل بالتفاوض ، يتم احالته على المجلس ليدني بتوصياته ،
وذلك بناء على طلب أية حكومة متعاقدة تكون طرفا في النزاع .

المادة ۱۹

۱ — يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا حتى
أول ديسمبر / كانون الأول ١٩٥٦ لكل الحكومات المذكورة في
مقدمة الاتفاقية .

۲ — تخضع هذه الاتفاقية للقبول من جانب الحكومات
الموقعة عليها . وتودع وثائق القبول في اقرب فرصة لدى الامين
العام الذي يخطر جميع الحكومات الموقعة والمنضمة بتاريخ ايداع
كل وثيقة من وثائق القبول .

المادة ۲۰

۱ — يظل باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لاية
حكومة أو دولة تكون عضوا في منظمة الامم المتحدة او احدى
الوكالات المتخصصة المرتبطة بها ويتم الانضمام بايداع وثيقة
رسمية لدى الامين العام .

۲ — يجوز للمجلس ان يقوم بمشاورات مع اية حكومة
ليست طرفا في هذه الاتفاقية وتنتفع طائراتها المدنية من
الخدمات ، بغرض الحصول على انضمام هذه الحكومة الى
الاتفاقية .

۳ — بالرغم من أحكام الفقرة ۲ من هذه المادة ، يجوز
للمجلس ان يعقد الترتيبات اللازمة للحصول على مساهمة من
أي حكومة لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية ، وتستخدم
المساهمات المستلمة بهذه الوسيلة لخدمة اغراض هذه الاتفاقية
حسبما يقرره المجلس .

المادة ۲۱

۱ — لا يسرى مفعول هذه الاتفاقية قبل اول يناير/كانون
الثاني ١٩٥٧ ، بعد أن تقوم الحكومات المسؤولة في مجموعها عن
الاشتراكات الاولية المعادلة لما لا يقل عن تسعين في المائة من
الحد الأقصى الاولي للتكاليف المنصوص عليه في المادة ۵ بايداع
وثائق القبول او الانضمام . وفيما يخص هذه الحكومات ، يكون
ايداع وثيقة القبول او الانضمام بمثابة قبول لنظام انصبة
الاشتراكات والمدفوعات والتسويات بموجب هذه الاتفاقية
للفترة من أول يناير/كانون الثاني ١٩٥٧ الى تاريخ سريان مفعول
هذه الاتفاقية .

۲ — يسرى مفعول هذه الاتفاقية تجاه اية حكومة تودع
وثيقة قبولها أو انضمامها بعد سريان مفعولها أبتداء من تاريخ
الايداع المذكور . وتقبل كل حكومة من تلك الحكومات
نظام الاشتراكات والمدفوعات والتسويات بموجب هذه الاتفاقية،
على الأقل اعتبارا من بداية السنة التقويمية التي يتم خلالها
العدد ۱۷۰۹ – السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم – ۹

ايداع وثيقة القبول أو الانضمام . ويجوز لكل حكومة من تلك الحكومات ان تختار سداد نصيبها الملائم من التكاليف الفعلية المعتمدة لاية خدمات طبقـت عليها أحكام المادة ٦ ولم تكن جميع الحكومات المتعاقدة قد اعطت موافقتها عليها في تاريخ الانضمام للحكومة المعنية .

المادة ۲۲

أ – ۱ – يجوز لحكومة الدانمرك ان تنهي العمل بهذه الاتفاقية في ۳۱ ديسمبر / كانون الأول من أي سنة باخطار كتابي الى الأمين العام في موعد أقصاه اول يناير/كانون الثاني من نفس السنة .

ب – اذا ثبت في اي وقت انه من المحال ان تقوم حكومة الدانمرك بتقديم الخدمات ضمن الحد الاقصى المقرر وفقا لاحكام المادة ه ، تقوم هذه الحكومة بابلاغ ذلك الأمر فورا الى الأمين العام كتابيا ، وتقدم له تقريرا مفصلا بالمبالغ الاضافية المطلوبة .
وبفحص الامين العام هذه التقديرات بسرعة ، وبعد اجراء المشاورات اللازمة مع حكومة الدانمرك ، يحدد المبلغ الذي يجب اضافته الى الحد الأقصى المقرر . يتصل الامين العام بعدئذ بالحكومات المتعاقدة للحصول على موافقتها في هذا الشأن ، وفقا لاحكام المادة ٥ . واذا لم يبلغ الامين العام حكومة الدانمرك ، في خلال ثلاثة اشهر بعد تحديده لقيمة المبالغ الاضافية المطلوبة ، ان الحكومات المتعاقدة قد اعطت موافقتها ، يجوز لحكومة الدانمرك ان تخطر الامين العام كتابيا بانهاء هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار .

ج – يجوز للحكومات المتعاقدة غير حكومة الدانمرك ، التي لا يقل نصيبها من اجمالي الاشتراكات الجارية عن عشرة في المائة من الحد الأقصى المقرر وفقا لاحكام المادة ٥ ، ان تنهي هذه الاتفاقية في ۳۱ ديسمبر/كانون الأول من اى عام ، باخطار كتابي موجه الى الامين العام في موعد أقصاه أول يناير/ كانون الثاني من نفس العام .

۲ – يقوم الامين العام عند استلامه اخطارا او اخطارات بالرغبة في انهاء هذه الاتفاقية وفقا للفترة الأولى من هذه المادة ، بابلاغ الحكومات المتعاقدة الاخرى بذلك .

المادة ۲۳

۱ – بغض النظر عن احكام المادة ۲۲ ، يجوز لاية حكومة متعاقدة ، غير حكومة الدانمرك تقل قيمة اشتراكها الجاري عن عشرة في المائة من الحد الأقصى المقرر وفقا لاحكام المادة ٥ ، ان تنسحب من الاشتراك في هذه الاتفاقية في ۳۱ ديسمبر / كانون الأول من اي عام باخطار كتابي الى الأمين العام في موعد أقصاه أول يناير / كانون الثاني من نفس العام عن نيتها لانهاء اشتراكها . ولاغراض الفقرة ۱ ج ) من المادة ۲۲ ، يعتبر هذا الاخطار في نفس الوقت اخطار برغبة الحكومة المعنية في انهاء هذه الاتفاقية .

۲ – يقوم الامين العام عند استلام اخطار بالانسحاب من احدى الحكومات المتعاقدة ، بأبلاغ الحكومات المتعاقدة الاخرى بذلك .

المادة ٢٤

۱ – اذا انهت حكومة الدانمرك هذه الاتفاقية وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة ۲۲ تسدد هذه الحكومة الى المنظمة ، أو تخصم المنظمة من المبالغ المستحقة لهذه الحكومة بموجب هذه الاتفاقية . مبلغا يمثل تعويضا منصفا للمنافع التي تعود الى الحكومة المذكورة من الحصول لاغراضها الشخصية على الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي يكون قد تم سداد ثمنها جزئيا أو بالكامل الى هذه الحكومة بموجب أحكام هذه الاتفاقية .

۲ – اذا انهت هذه الاتفاقية حكومات متعاقدة غير حكومة الدانمرك ، يسدد الى حكومة الدانمرك من الصندوق الاحتياطي أو اذا لم يكن هذا الصندوق كافيا ، من الحكومات المتعاقدة عن طريق المنظمة، مبلغ منصف بصفة تعويض للمصاريف الراسمالية التي تكون هذه الحكومة قد قامت بها ولم يكن قد تم سدادها لها بالكامل بموجب هذه الاتفاقية ، وتحسب أية مدفوعات مطلوبة من الحكومات المتعاقدة لهذا الغرض على أساس قيمة انصبة الاشتراك الأخيرة والتي تكون مستحقة في تاريخ الانهاء . وبحق للمنظمة ان تستولي على اى ممتلكات منقولة يتم بخصوصها دفع تعويض وفقا لاحكام هذه الفقرة . ويؤخذ في الاعتبار أي تنازل عن هذا الحق عند تحديد قيمة التعويض .

۳ – تطبق احكام الفقرة ۲ من هذه المادة على أي جزء من الخدمات قد يتم استبعاده من الاتفاقية وفقا لاحكام الفقرة ٥ من المادة ۱۳ .

٤ – يتم تحديد قيمة المدفوعات بموجب هذه المادة بالاتفاق بين المجلس وحكومة الدانمرك .

المادة ۲٥

۱ – مع مراعاة احكام الفقرة ۲ من المادة ۱۰ ، تقسم المبالغ المتبقية لدى المنظمة من الصندوق الاحتياطي وفوائده وتسدد في تاريخ انتهاء سريان هذه الاتفاقية بين الحكومات التي قد تكون طرفا في هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ مباشرة حسب قيمة انصبة اشتراكها السنوي الاخير .

۲ – أن تسدد الى اية حكومة تنسحب من الاشتراك في هذه الاتفاقية وفقا لاحكام المادة ۱۳ ، أو تتسلم من المنظمة ، أية فروق بين المبالغ التي تكون قد سددتها للمنظمة وفقا لأحكام المادة ۷ ونصيبها في التكاليف الفعلية المعتمدة اثناء مدة اشتراكها .

ب – تسدد اية حكومة منسحبة الى المنظمة نصيبها في المصاريف الراسمالية التي تكون حكومة الدانمرك قد قامت بها ولم يتم سدادها بالكامل اليها بموجب هذه الاتفاقية . وتحسب المبالغ المستحقة على أساس قيمة آخر اشتراك دفعته الحكومة المنسحبة . وتستحق المبالغ المطلوب سدادها في تاريخ الانسحاب .

المادة ٢٦

۱ – يجوز لأي من الحكومات المتعاقدة او للمجلس تقديم اي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية . ويقدم الاقتراح كتابيا الى الأمين العام الذي يقوم بتوزيعه على الحكومات المتعاقدة ، طالبا منها ان تخطره رسميا بموافقتها أو برفضها .

۲ – يلزم لاعتماد أي تعديل موافقة ثلثي الحكومات المتعاقدة التي تساهم اجماليا بما لا يقل عن تسعين في المائة من الاشتراكات الجارية .

۳ – يسري مفعول التعديل المعتمد بالنسبة للحكومات المتعاقدة في أول يناير / كانون الثاني من العام التالي للعام الذي يتسلم خلاله الأمين العام وثائق القبول من عدد من الحكومات المتعاقدة تساهم اجماليا بما لا يقل عن تسعين في المائة من الاشتراكات الجارية .

٤ – يرسل الأمين العام نسخة معتمدة من كل تعديل موافق عليه الى جميع الحكومات المتعاقدة ويخطرها بوثائق القبول التي وصلته وبتاريخ سريان مفعول أى تعديل .

هـ – بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في الفقرة ٦ من المادة ۱۳ ، يجوز للمجلس في حالات اخرى معينة أن يعدل ملحقات هذه الاتفاقية مع مراعاة أحكام وشروط الاتفاقية وبعد الحصول على موافقة حكومة الدانمرك .
۱۰ - الكويت اليوم
السنة الثالثة والثلاثون - العدد ۱۷۰۹

بروتوكول بتعديل اتفاقية عام ١٩٥٦
الخاصة بالتمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في أيسلندة والموقع في
مونتريال في ۱۹۸۲/۱۱/۳

ان الحكومات الموقعة أدناه ، بوصفها أطراف في الاتفاقية
الخاصة بالتمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في أيسلندة ،
تلك الاتفاقية الموقع عليها في جنيف بتاريخ ١٩٥٦/٩/٢٥
( والمشار اليها فيما بعد باسم « الاتفاقية » ) .
اذ تعتبر أن المرغوب فيه تعديل تلك الاتفاقية ،
قد اتفقت على ما هو آت :

الفصل الأول
التعديلات على الاتفاقية

المادة ١
تحذف المادة ٥ وتستبدل بما يلي :

المادة ٥
التكاليف الاجمالية للخدمات المحتسبة وفقا لأحكام الملحقين
الثاني والثالث من هذه الاتفاقية ، يجب ألا تتعدى ، عن كل سنة
تقويمية ، ۳۲۱,١٦٦ر٤ دولار أمريكي ، ويجوز للمجلس أن يزيد
هذا الحد اما بموافقة جميع الحكومات المتعاقدة او بناء على تطبيق
أحكام المادة ٦ .

المادة ٢
في المادة ٦ ، الفقرة ۱ ، تحذف الاشارة الى الفقرة ٢ من
المادة ۷ ، وتضاف اشارة الى الفقرة ٦ من المادة ٧ .

المادة ٣
تحذف المادة ٧ من الاتفاقية وتستبدل بما يلي :

المادة ٧
۱ - مع مراعاة احكام المادة ٥ والفقرة ۲ من المادة ٦ ، توافق
الحكومات المتعاقدة على ان تتحمل بالمشاركة في ٩٥ في المائة من
التكاليف الفعلية المعتمدة للخدمات حسبما تحدد وفقا لاحكام المادة
٨ ، بالتناسب مع الانتفاع الجوى الذى تحصل عليه كل حكومة
متعاقدة من تلك الخدمات . وتحدد تلك النسبة لكل حكومة متعاقدة
عن كل سنة تقويمية على أساس عدد مرات العبور بين أوروبا
وأمريكا الشمالية التي يقع أى جزء منها شمالى خط العرض ٤٥°
شمالا ، بين خطي الطول ١٥° غربا و ٥٠° غربا والتي تنجزها
طائراتها المدنية في تلك السنة ، وبالاضافة الى ذلك :

أ ) أى عبور يتم فقط بين غرينلاند وكندا ، وبين غرينلاند
والولايات المتحدة الأمريكية ، وبين غرينلاند وأيسلندة او بين
أيسلندة وأوروبا ، يحتسب كثلث عبور .

ب ) أى عبور يتم فقط بين غرينلاند وأوروبا ، وبين
أيسلندة وكندا او بين أيسلندة والولايات المتحدة الامريكية ،
يحتسب كثلثى عبور .

جـ ) وأى عبور الى أوروبا او أيسلندة او منهما لا يقطع
ساحل أمريكا الشمالية بل يقطع خط الطول ۳۰° غربا شمالى خط
العرض ٤٥° شمالا يحتسب كثلث عبور .

۲ - لأغراض الفقرة ۱ من هذه المادة :

أ ) يحتسب العبور حتى اذا كانت نقطة الاقلاع والهبوط لا
تقع في الاقاليم المذكورة في تلك الفقرة .

ب ) واصطلاح « أوروبا » لا يشمل أيسلندة أو جزر
أزورس .

۳ - على المجلس ان يقوم في ۲۰ نوفمبر من كل عام أو قبل
ذلك التاريخ ، بتحديد أنصبة الحكومات المتعاقدة لغرض تقديم
سلفيات للسنة التالية ويكون تحديد الاشتراكات عن سنة ۱۹۸۳
على أساس عدد مرات العبور في ۱۹۸۱ بحيث تمثل ٩٥ في المائة
من التكاليف المقدرة لسنة ۱۹۸۳ . وتجرى تسوية اشتراك كل
حكومة متعاقدة للأخذ في الاعتبار الفارق بين المبالغ التي دفعتها
لمنظمة كسلفة على حساب سنة ۱۹۸۱ ، وبين نصيبها ، المحتسب
وفقا لمرات عبورها في ۱۹۸۱ ، من نسبة الـ ٩٥ في المائة من
التكاليف الفعلية المعتمدة في ۱۹۸۱ . ويتم خفض الاشتراك المعدل
لكل حكومة متعاقدة بنصيبها ، المحتسب وفقا لمرات عبورها في
۱۹۸۱ ، من الايرادات المقدرة الناتجة من رسوم الانتفاع المدفوعة
لأيسلندة في سنة ۱۹۸۳ وفقا لأحكام المادة ١٤ .

٤ - تطبق الاجراءات المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة
على الاشتراكات عن نسبة ١٩٨٤ مع اجراء التغييرات الملائمة في
السنة .

٥ - تطبق الاجراءات المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة
على سنة ١٩٨٥ ، مع اجراء التغييرات الملائمة في السنة ، ويجب
بالاضافة الى ذلك ، أن يسوى اشتراك كل حكومة متعاقدة ليأخذ
في الاعتبار أى فارق بين نصيبها من لايرادات المقدرة الناتجة عن
رسوم الانتفاع لسنة ۱۹۸۳ ، وبين نصيبها ، المحدد بعدد مرات
عبورها في ۱۹۸۳ ، من إيرادات رسوم الانتفاع الفعلية والمراجعة
التي سددت لايسلندة في ۱۹۸۳ .

٦ - تطبق الاجراءات لسنة ١٩٨٥ على السنوات التالية مع
اجراء التغييرات الملائمة في السنة .

۷ - على كل دولة متعاقدة ان تدفع للمنظمة ، على أقساط
نصف سنوية ، في أول يناير وأول يوليو من كل سنة تقويمية ابتداء
من أول يناير ۱۹۸۳ ، مبلغ السلفية المحددة لها عن السنة التقويمية
الجارية ، بعد تسويته وخفضه كما هو منصوص عليه في الفقرات
٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه المادة .

٨ - في حالة انهيار هذه الاتفاقية ، يقوم المجلس باجراء
التسويات اللازمة بهدف تحقيق أهداف هذه المادة بالنسبة لأية
فترة ، في تاريخ انهاء الاتفاقية ، لم تسوى عنها المدفوعات وفقا
لأحكام الفقرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه المادة .

٩ - تقدم كل حكومة متعاقدة للأمين العام ، في أول مايو من
كل عام او قبل ذلك التاريخ ، المعلومات الكاملة عن عمليات العبور
المنجزة خلال السنة التقويمية السابقة ، تلك العمليات التي تنطبق
عليها هذه المادة ، وذلك بالشكل الذي يحدده الأمين العام .

۱۰ - يجوز للحكومات المتعاقدة ان تتفق على أن تقوم حكومة
أخرى بتقديم المعلومات المشار اليها في الفقرة ٩ من هذه المادة الى
الأمين العام بالنيابة عنها .

المادة ٤
في المادة ٨ من هذه الاتفاقية
أ ) تحذف الفقرة ۱ وتستبدل بما يلي :

« ۱ - تقدم حكومة ايسلندة الى الأمين العام ، في ١٥ سبتمبر
من كل سنة او قبل ذلك التاريخ ، تقديرات بالدولار الأمريكي
لتكاليف الخدمات عن السنة التقويمية التالية . وتعد تلك
التقديرات وفقا لأحكام المادة ٣ وأحكام الملحقين الثاني والثالث من
هذه الاتفاقية » .

ب ) تحذف الفقرة ٤ وتستبدل بما يلي :
العدد ١٧٥٩ ــ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ــ ١١

« ٤ ــ تخضع بيانات التقديرات الفعلية عن كل سنة لموافقة
المجلس . »

المادة ٥

في المادة ٩ من الاتفاقية
أ ) تحذف الفقرة ٢ وتستبدل بما يلي :
« ٢ ــ يصرح المجلس للأمين العام بعد التحقق من ان
التقديرات المقدمة من جانب حكومة أيسلندة وفقا لأحكام الفقرة ١
من المادة ٣ ، قد أعدت بما يتفق وأحكام المادة ٣ وأحكام الملحقين
الثاني والثالث من هذه الاتفاقية ، بأن يسدد المدفوعات لتلك
الحكومة عن كل ربع سنة ، وذلك في موعد لا يتعدى اليوم الأول من
الشهر الثاني من ذلك الربع . وتكون المدفوعات على أساس
التقديرات المشار اليها ، وتشكل سلفيات تخضع للتسوية حسبما هو
منصوص عليه في الفقرة ٣ من هذه المادة . ويجب الا يزيد المبلغ
الجمالي لتلك المدفوعات ، بالنسبة لأية سنة واحدة ، عن الحد
المقرر وفقا لأحكام المادة ٥ . وعلى حكومة أيسلندة ، اعتبارا من
أول يناير ١٩٨٣ ، ان تعامل كل الايرادات الصافية من رسوم
الانتفاع ، والمتحصل عليها من جميع مستثمري الطائرات المدنية
وفقا لنظام ينفذ بموجب أحكام المادة ١٤ ، على أنها جزء من
السلفيات عن السنة التي جرى تحصيل تلك الايرادات عنها . »

ب ) في الفقرة ٣ ، تحذف الكلمات التالية : « ابتداء بالبيان
الخاص بسنة ١٩٥٧ » .

المادة ٦

في المادة ١١ من الاتفاقية
أ ) تحذف الفقرة ١ وتستبدل بما يلي :
« ١ ــ يستعمل الدولار الأمريكي في احتساب الاشتراكات
السنوية للحكومات المتعاقدة » .

ب ) تحذف الفقرة ٢ وتستبدل بما يلي :
« ٢ ــ على كل حكومة من الحكومات المتعاقدة أن تسدد
المدفوعات للمنظمة بموجب أحكام المادة ٧ بالدولار الأمريكي أو
بالجنيه الاسترليني ، أو أن يتم السداد بالكراون الأيسلندي بشرط
موافقة حكومة أيسلندة . ويتولى المجلس تحديد سعر الصرف الذي
يطبق على المدفوعات بالجنيه الاسترليني أو بالكراون الأيسلندي
وذلك بالتشاور مع الحكومات المعنية . »

ج ) تحذف الفقرة ٤ .

المادة ٧

في المادة ١٣ من الاتفاقية ، تحذف الفقرة ٢ وتستبدل بما
يلي :
« ٢ ــ يجوز للمجلس ، مع مراعاة أحكام المادتين ٥ و ٦
وبالاتفاق مع حكومة أيسلندة ، أن يدرج تحت هذه الاتفاقية خدمات
أخرى بالاضافة الى الخدمات المنصوص عليها في الملحق الأول من
الاتفاقية ، وأن يحدد نفقات رأسمالية جديدة بالنسبة لتلك
الخدمات ، وذلك اذا ما توفر أي من الشروط التالية :

أ ) ان المبلغ الاجمالي لتلك النفقات لا يزيد في أية سنة
واحدة عن ٣,٥ في المائة من حد التكلفة المعتمد وفقا للمادة ٥ :

ب ) أو أن جميع الحكومات المتعاقدة قد وافقت على تلك
الخدمات :

ج ) أو أن تلك الخدمات قد وافقت عليها الحكومات المتعاقدة
المسؤولة اجمالا عما لا يقل عن ٩٠ في المائة من اجمالي الاشتراكات
المقررة وفقا لأحكام الفقرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من المادة ٧ ، والتي
طبقت بصددها أحكام المادة ٦ ــ »

المادة ٨

تحذف المادة ١٤ من الاتفاقية وتستبدل بما يلي :

« المادة ١٤

تتولى حكومة أيسلندة تشغيل نظام لرسوم المنتفعين عن
الخدمات المقدمة لجميع الطائرات المدنية العابرة حسبما هو محدد
في المادة ٧ . وتحسب هذه الرسوم وفقا لأحكام الملحق الثالث من
هذه الاتفاقية . ويقابل صافي الإيرادات من هذه الرسوم مدفوعات
مستحقة لحكومة أيسلندة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . ولا تفرض
حكومة أيسلندة أي رسوم إضافية على الخدمات بخلاف ما قد
تفرضه على مواطنيها ، الا اذا وافق المجلس على غير ذلك . »

المادة ٩

في المادة ٢٦ من هذه الاتفاقية
أ ) تحذف الفقرة ١ وتستبدل بما يلي :
« ١ ــ يجوز لحكومة متعاقدة او للمجلس ان يقدم اقتراحا
بتعديل هذه الاتفاقية . وفي هذه الحالة يرسل الاقتراح كتابيا الى
الأمين العام الذي يوزعه على جميع الحكومات المتعاقدة مع طلب
بأن تبلغه رسميا بما اذا كانت توافق عليه ام لا .

٢ ــ يقتضى اعتماد التعديل موافقة ثلثي الحكومات المتعاقدة
المسئولة اجمالا عما لا يقل عن ٩٠ في المائة من الاشتراكات
الجارية .

٣ ــ يسري التعديل المتخذ على هذا النحو بالنسبة لجميع
الحكومات المتعاقدة في أول يناير من السنة التالية للسنة التي تسلم
فيها الأمين العام موافقات كتابية على التعديل من الحكومات
المتعاقدة المسؤولة اجمالا عما لا يقل عن ٩٨ في المائة من الاشتراكات
الجارية .

٤ ــ يقوم الأمين العام بارسال نسخ معتمدة من كل تعديل
حصل على الموافقة الى الحكومات المتعاقدة ، التي تبلغه بقبولها له
وبتاريخ سريان مفعول التعديل . »

ب ) تحذف الفقرة ٢

ج ) يعاد ترقيم الفقرة ٣ لتصبح الفقرة ٥ .

الفصل الثاني

تعديل الملحق الثالث

المادة ١٠

يضاف اسمان جديدان ، الثالث والرابع ، كما هو مذكور
في الملحق بهذا البروتوكول ، الى الملحق الثالث بهذه الاتفاقية .

الفصل الثالث

احكام ختامية

المادة ١١

تقرأ هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول كما يفسران ويطبقان
معا كوثيقة واحدة .

المادة ١٢

١ ــ يظل هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع حتى ١٥ نوفمبر
١٩٨٢ بمقر منظمة الطيران المدني الدولي وذلك بالنسبة للحكومات
الأطراف في الاتفاقية ( المشار اليها فيما بعد بأسم « الأطراف
الحاضرة » ) ، ثم تفتتح بعد ذلك للانضمام اليها من جانب أية حكومة
من تلك الحكومات .

٢ ــ يخضع هذا البروتوكول للقبول من جانب الحكومات
الموقعة عليه .

٣ ــ تودع وثائق القبول أو الانضمام لدى الامين العام في
أقرب وقت ممكن .
١٢ - الكويت اليوم
السنة الثالثة والثلاثون - العدد ١٧٠٩

المادة ١٣

١ - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الستين التالي لتاريخ ايداع وثائق القبول أو الانضمام لدى الأمين العام من جانب جميع الأطراف الحاضرة .

٢ - بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة ، يطبق هذا البروتوكول بصفة مؤقتة ابتداء من أول يناير ١٩٨٣ ، وذلك باستثناء المادة ٩ .

المادة ١٤

أ - يفتح هذا البروتوكول للانضمام من جانب أية حكومة ليست طرفا حاضرا .

٢ - يتم ذلك الانضمام عن طريق ايداع وثيقة انضمام لدى الأمين العام .

٣ - اذا أودعت وثيقة الانضمام قبل سريان مفعول هذا البروتوكول ، فعلى الحكومة التي تودع الوثيقة أن تطبق هذا البروتوكول بصفة مؤقتة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لسنة ايداع الوثيقة . أما اذا تم ايداع الوثيقة بعد سريان مفعول هذا البروتوكول ، فإنها تصبح نافذة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لسنة ايداع الوثيقة .

٤ - يعتبر الانضمام على هذا النحو انضماما الى الاتفاقية حسب تعديلها بهذا البروتوكول .

المادة ١٥

يقوم الأمين العام بإرسال نسخ معتمدة من هذا البروتوكول الى جميع الحكومات الموقعة والمنضمة ، كما يبلغها بما يلي :

أ ) جميع التوقيعات على هذا البروتوكول :

ب ) وإيداع أية وثيقة من وثائق القبول أو الانضمام :

ج ) والتاريخ الذي يسرى فيه مفعول هذا البروتوكول وفقا لاحكام المادة ١٣

اثباتا لذلك قام الموقعون أدناه بما لهم من تفويض بالتوقيع على هذه الاتفاقية ، كل باسم حكومته .

حرر في مونتريال في اليوم الثالث من نوفمبر ١٩٨٢ باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية ، وحجيتها الرسمية جميعا واحدة ، وعملت منها نسخة واحدة تودع لدى منظمة الطيران المدني الدولي .

مرفق

القسمان الجديدان الثالث والرابع من الملحق الثالث بالاتفاقية :

القسم الثالث
رسوم الانتفاع

١ - وفقا لاحكام المادة ١٤ من هذه الاتفاقية ، يقوم المجلس في ٢٠ نوفمبر ١٩٨٢ أو قبل ذلك التاريخ ، بتحديد رسم انتفاع واحد لكل عبور طائرة مدنية لسنة ١٩٨٣ التقويمية ، وذلك من الخدمات الممثلة تمويلا مشتركا . ويحتسب هذا الرسم بقسمة ٩٥ في المائة من التكاليف المقدرة المعتمدة ، بالدولار الأمريكي ، المحملة على الطيران المدني لسنة ١٩٨٣ ( كما هو موضح في الفقرة ٦ أدناه ) زائدا مبلغ العجز أو ناقصا مبلغ الزيادة في الاموال المسددة عن سنة ١٩٨١ ( والمحتسبين طبقا لاحكام الفقرات ٣ و ٤ و ٥ أدناه ) على العدد الاجمالي لمرات العبور في ١٩٨١ ، مع تدوير مبالغ الى أقرب دولار أمريكي .

٢ - يتم حساب رسم الانتفاع عن كل عبور طائرة مدنية في السنة ١٩٨٤ التقويمية والسنوات التالية وفقا لاحكام الفقرة ١ أعلاه مع اجراء التغيير اللازم في السنوات المذكورة فيها .

٣ - الزيادة أو العجز المشار اليهما في الفقرة ١ أعلاه يمثلان الفرق بين المبلغ المقرر تحصيله في أية سنة ( الفقرة ٤ أدناه ) والمبالغ الاجمالية المطلوب سدادها من المنتفعين في تلك السنة ( الفقرة ٥ أدناه ) .

٤ - المبلغ المقرر تحصيله في ١٩٨١ ( لاحتساب رسم الانتفاع عن سنة ١٩٨٣ ) يمثل ٨٠ في المائة من نسبة الـ ٩٥ في المائة من التكاليف المعتمدة المحملة على الطيران المدني في سنة ١٩٨١ زائدا مبلغ العجز عن ١٩٧٩ ، أما في ١٩٨٢ ، فان المبلغ المقرر تحصيله يمثل ٩٥ في المائة من التكاليف المعتمدة المحملة على الطيران المدني في ١٩٨٢ زائدا مبلغ العجز في ١٩٨٠ . وبالنسبة لسنة ١٩٨٣ والسنوات التالية ، فإن المبلغ المقرر تحصيله يمثل ٩٥ في المائة من التكاليف المعتمدة المحملة على الطيران المدني في تلك السنة ، ناقصا مبلغ الزيادة أو زائدا مبلغ العجز عن سنتين سابقتين .

٥ - عند احتساب رسم الانتفاع لسنة ١٩٨٣ ، تحتسب المبالغ التي يطلب من المنتفعين سدادها عن سنة ١٩٨١ ( واللازمة لتحديد ما اذا كان هناك عجز أو زيادة في السداد عن سنة ١٩٨١ ) عن طريق ضرب ذلك الجزء من رسم الانتفاع عن ١٩٨١ ، المعبر عنه بالجنيه الاسترليني وفقا لهذه الاتفاقية ، في عدد مرات العبور في سنة ١٩٨١ ، ثم تحويل الناتج الى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف المتفق عليها لسنة ١٩٨١ . وتحتسب المبالغ التي تطلب من المنتفعين سدادها في السنوات التالية بنفس الطريقة مع اجراء التغييرات الملائمة في السنة .

٦ - لغرض احتساب رسوم الانتفاع ، تحصل النسب المئوية التالية من التكاليف الممول تمويلا مشتركا ( أي ٩٥ في المائة من التكاليف الاجمالية ) على الطيران المدني الدولي :

أ ) ١٠٠ في المائة من خدمات الحركة الجوية .

ب ) ٣٠ في المائة من خدمات الأرصاد الجوية ( عمليات الأرصاد السطحية والتي تجرى في الطبقات الجوية العليا ) وخدمات اتصالات الارصاد الجوية ذات الصلة بها .

ج ) ١٠٠ في المائة من خدمات الطيران الدولي التي يقوم بها مكتب الارصاد الجوية في مدينة ريكيافيك .

د ) ١٠٠ في المائة من خدمات اتصالات الطيران وخدمات البرق ( باستثناء الارصاد الجوية / الاتصالات ) .

القسم الرابع
تقارير التكاليف الفعلية

يتم وضع بيان التكاليف الفعلية للخدمات المشار اليها في الفقرة ٢ ، من المادة ٨ من هذه الاتفاقية ، بالدولار الأمريكي . ولهذا الغرض ، يتم تحويل المصروفات الفعلية بالكرئون عن كل شهر تقويمي الى دولار أمريكية باستخدام متوسط سعر الصرف التجاري الذي يقدمه بنك ايسلندة المركزي في اليوم الأول من ذلك الشهر . وتدرج عمليات التحويل في تقارير مراجعة الحسابات المشار اليه في الفقرة ٢ من المادة ٨ . »
العدد ١٧٠٩ — السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم — ١٣

نص موحد غير رسمي للمواد من ١ الى ٢٦ من اتفاقية عام ١٩٥٦ للتمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في ايسلندا ، المعدلة ببروتوكول مونتريال لعام ١٩٨٢ ( * )

المادة ( ١ )

فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية :
( أ ) « المنظمة » تعنى منظمة الطيران المدني الدولي
(ب) « المجلس » يعنى مجلس المنظمة
(ج ) « الامين العام » يعنى الامين العام للمنظمة
( د ) « الخدمات » تعنى الخدمات المنصوص عليها في الملحق ١ لهذه الاتفاقية واية خدمات اخرى قد يتم توفيرها من حين لأخر وفقا لهذه الاتفاقية .

المادة ٢

تقوم حكومة ايسلندا بتوفير وتشغيل وصيانة الخدمات وتتحمل ، مقابل منافع خاصة مستمدة من هذه الخدمات ، خمسة في المائة من التكاليف الفعلية المعتمدة لتلك الخدمات .

المادة ٢ ( ٢ )

١ — تقوم حكومة ايسلندا بتشغيل وصيانة الخدمات بدون انقطاع ، وعلى نحو من الكفاءة ، وبأقصى درجة من الاقتصاد بما يتماشى مع ذلك ، ووفقا للقواعد القياسية والممارسات الموصى بها والاجراءات والمواصفات الخاصة بالمنظمة ، وذلك قدر الامكان .

٢ — مع مراعاة احكام الملحق ١ لهذه الاتفاقية ، تكون عمليات الارصاد الجوية وتحضير وتوزيع التقارير الجوية وفقا للاجراءات والمواصفات الملائمة الصادرة عن المنظمة العالمية للارصاد الجوية .

٣ — تقوم حكومة ايسلندا فورا باخطار الامين العام بأى ظرف طارىء يقتضى احداث تغيير او انقطاع مؤقت في الخدمات وتتشاور تلك الحكومة والامين العام عندئذ حول الاجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف الى أقصى درجة من حدة اي اثر معاكس قد ينتج عن ذلك التغيير او الانقطاع .

المادة ٤

١ — يقوم الامين العام بوجه عام بالاشراف على تشغيل الخدمات ، ويتيح له فى أى وقت اتخاذ الترتيبات اللازمة لفحص الخدمات ، بما فى ذلك فحص اى تجهيزات مستعملة في صددها .

٢ — تقدم حكومة ايسلندا ، بناء على طلب الامين العام ، وإلى الحد ألممكن عمليا ، تقاريرأ عن تشغيل الخدمات ، حسبما يراه الامين العام مستصوبا .

٣ — يقدم الامين العام ، بناء على طلب حكومة ايسلندا ، والى الحد ألممكن عمليا ، الارشادات التي قد تتطلبها تلك الحكومة في حدود المعقول فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية.

٤ — في حالة عجز حكومة ايسلندا من تشغيل وصيانة اى من هذه الخدمات بكفاءة ، يتم التشاور بين تلك الحكومة والامين العام لفرض الاتفاق على التدابير العلاجية .

المادة ٥

لا يزيد مجموع التكاليف المحتسبة وفقا للملحقين ٢،٣ بهذه الاتفاقية ، لأية سنة تقويمية ، مبلغ ٣٤٢١٦٦ ١ دولار أمريكي ويجوز للمجلس ان يزيد هذا الحد الاقصى أصل بموافقة جميع الحكومات المتعاقدة ، أو كنتيجة لتطبيق أحكام المادة ٦ .

( * ) هذا نص موحد من إعداد الإيكاو ، وشمل اتفاقية ١٩٥٦ حسب تعديلها ببروتوكول نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٨٢ . وتجدر الاشارة ( المادة ١١ من البروتوكول ) الى ان الاتفاقية والبروتوكول يجب قراءتهما وتفسيرهما وتطبيقهما معا كوثيقة واحدة .
والجدير بالذكر ان النصوص باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية متساوية الحجية . اما النص العربي فقد أعدته الإيكاو باعتباره نصا تيسيريا .

المادة ٦

١ — من اجل انشاء وتشغيل وصيانة الخدمات التي لم يكن قد تم توفيرها وفقا لهذه الاتفاقية يجوز زيادة الحد الاقصى المحدد وفقا لاحكام المادة ٥ بإضافة مبلغ محدد القيمة ، وذلك بموافقة الحكومات المتعاقدة المسئولة أجماليا عن ما لا يقل عن تسعين في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة طبقا لأحكام الفقرات ٣ و ٤ و ٥ من المادة ٧ وذلك بالنسبة لأخر سنة تقويمية تقررت الاشتراكات عنها .

٢ — مع مراعاة احكام المادة ٢ ، فان اي اتفاق ينسب الي الخدمات المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة ، او اي اتفاق اصبح ممكنا بموجب احكام الفقرة ١٢ من المادة ١٣ نتيجة لادراج الخدمات المذكورة في هذه الاتفاقية ، لا تتحمله سوى الحكومات المتعاقدة التي توافق على ذلك ، وهذا في شكل انصبة يكون لها نفس القيمة النسبية لانصبة تلك الحكومات في جملة الاشتراكات المقررة عن السنة المعينة ، وأي جزء من الصندوق الاحتياطي المشار اليه في المادة ١٠ غير متعلق بهذه الخدمات لا يستعمل في أغراض توافق عليها هذه الحكومات وحدها .

المادة ٧

١ — مع مراعاة احكام المادة ٥ والفقرة ٢ من المادة ٦ ، توافق الحكومات المتعاقدة على أن تقتسم ٩٥٪ من التكاليف الفعلية المعتمدة للخدمات التي تحدد وفقا لاحكام المادة ٨ ، بنسبة المنفعة العائدة في مجال الطيران على كل من الحكومات المتعاقدة وتحدد تلك النسبة عن كل سنة تقويمية بمقتضى عدد رحلات العبور بين اوروبا وأمريكا الشمالية التي تقوم بها طائراتها المدنية خلال هذه السنة ، ويقع اي جزء منها شمالي خط عرض ٤٥ شمالا بين خطى طول ١٥٥ غربا و ٠٥٠ غربا وبالإضافة الى ذلك :

أ — تعتبر كتلك رحلة عبور واحدة أية رحلة عبور تتم بين غرينلاند وكندا ، أو غرينلاند والولايات المتحدة الامريكية ، أو غرينلاند وايسلندا ، أو ايسلندا وأوروبا .

ب — تعتبر كتلك رحلة عبور واحدة أية رحلة عبور تتم بين غرينلاند وأوروبا ، أو ايسلندا وكندا او ايسلندا والولايات المتحدة الامريكية .

ج — وتعتبر كتلك رحلة عبور واحدة أية رحلة عبور متجهة الى او قادمة من اوروبا او ايسلندا لا تجتاز ساحل أمريكا الشمالية ولكنها تجتاز خط طول ٠٣٠ غربا شمالي خط عرض ٠٤٥ شمالا .

٢ — ولأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة :

أ — تحتسب رحلة العبور حتى اذا كانت نقطة الاقلاع او الهبوط خارج الأقاليم المذكورة في تلك الفقرة .

ب — اوروبا لا تشمل ايسلندا او جزر أزورس .

٣ — يقوم المجلس في ٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام او قبل ذلك التاريخ ، بتحديد انصبة اشتراك الدول المتعاقدة بغرض الحصول على مقدم اشتراك للسنة التالية ، وتحدد قيمة الاشتراكات عن عام ٨٣ على اساس عدد رحلات العبور التي تمت في عام ١٩٨١ وخمسة وتسعين في المائة من التكاليف المقدرة لعام ١٩٨٣ . ويعادل نصيب اشتراك كل دولة متساقدة للأخذ في الحسبان أية فروق بين المبالغ التي دفعتها الدولة المعنية المنظمة لمقدم اشتراك لعام ١٩٨١ ونصيبها المحدد وفقا لمرات العبور خلال ١٩٨١ ، من الخمسة وتسعين في المائة من التكاليف الفعلية المعتمدة لعام ١٩٨١ . ويخفض الاشتراك المعدل لكل من الحكومات المتعاقدة بقيمة نصيبها المحدد وفقا لمرات العبور التي تمت خلال ١٩٨١ ، من ايرادات التقديرية الناشئة عن رسوم الانتفاع التي تسدد أيسلندا بمقتضى المادة ١٤ في عام ١٩٨٣ .
١٤ ـ الكويت اليوم
السنة الثالثة والثلاثون ـ العدد ١٧٠٩

٤ ـ يطبق الاجراء المنصوص عليه في الفقرة ٣ من هذه المادة على الاشتراكات المتعلقة بعام ١٩٨٤ مع ادخال التعديلات الملائمة في التواريخ .

٥ ـ وفيما يخص عام ١٩٨٥ ، يطبق الاجراء المنصوص عليه في الفقرة ٣ مع ادخال التعديلات الملائمة في التواريخ ، وبالاضافة الى ذلك تعدل قيمة اشتراك كل من الحكومات المتعاقدة مرة اخرى بحيث يؤخذ في الحسبان أي فرق بين نصيبها من الايرادات التقديرية الناشئة عن رسوم الانتفاع لعام ١٩٨٣ ونصيبها المحدد وفقا لرحلات العبور خلال عام ١٩٨٣ ، من الايرادات الفعلية المراجعة الناشئة عن رسوم الانتفاع والتي تم سدادها أيسلندا في عام ١٩٨٣ .

٦ ـ يطبق الاجراء الخاص بعام ١٩٨٥ على السنوات التالية مع ادخال التعديلات الملائمة في التواريخ .

٧ ـ في أول يناير / كانون الثاني وأول يوليو / تموز من كل سنة تقويمية ابتداء من أول يناير / كانون الثاني ١٩٨٣ ، تسدد كل من الحكومات المتعاقدة الى المنظمة ، على دفعتين نصف سنويتين ، المبلغ المقرر عليها كمقدم اشتراك للسنة التقويمية الجارية ، معدلا ومخصوما منه المبالغ المسددة ، كما هو مبين في الفقرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه المادة .

٨ ـ وفي حالة انهاء هذه الاتفاقية ، يقوم المجلس باعداد التعديلات اللازمة بحيث تنفذ اغراض هذه المادة فيما يخص اية فترة لم يتم بخصوصها تعديل المدفوعات عند تاريخ انهاء الاتفاقية وفقا للفقرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه المادة .

٩ ـ في أول مايو / أيار من كل عام ، أو قبل هذا التاريخ تقدم كل حكومة متعاقدة الى الامين العام ، بالشكل الذي يحدده ، جميع التفاصيل عن رحلات العبور التي تنطبق عليها هذه المادة والتي تمت خلال السنة التقويمية السابقة .

١٠ ـ يجوز ان تتفق الحكومات المتعاقدة على ان تقوم حكومة اخرى بتزويد الامين العام نيابة عنها بالتفاصيل المشار اليها في الفقرة ٩ من هذه المادة .

المادة ٨

١ ـ تقدم حكومة أيسلندا الى الامين العام في ١٥ سبتمبر / أيلول من كل عام او قبل هذا التاريخ تقديرات بالدولار الاميركي لتكاليف الخدمات خلال السنة التقويمية التالية ، ويتم اعداد التقديرات وفقا للمادة ٣ والمحقين ٢ و ٣ من هسده الاتفاقية .

٢ ـ تقدم حكومة ايسلندا الى الامين العام ، في موعد اقصاه ستة اشهر من نهاية كل سنة تقويمية ، بيانا بالتكاليف الفعلية للخدمات اثناء تلك السنة . ويقوم الامين العام باحالة البيان للمراجعة والفحص حسبما يراه ملائما ، ويقدم تقريرا عن المراجعة الى حكومة الدانمرك .

٣ ـ تقدم حكومة ايسلندا الى الامين العام المعلومات الاضافية عن اية تقديرات للتكاليف أو بيانا بالتكاليف الفعلية حسبما يطلبه الأمين العام ، كما تقدم له كل المعلومات المتوفرة لديها عن مدى انتفاع الطائرات التابعة لكل دولة بهذه الخدمات .

٤ ـ تخضع بيانات التكاليف الفعلية عن كل سنة لموافقة المجلس .

٥ ـ يوزع على الحكومات المتعاقدة بيان التكاليف الفعلية المعتمد من المجلس وفقا للفقرة ٤ من هذه المادة .

المادة ٩

١ ـ يسدد لحكومة أيسلندا ٩٥ في المائة من التكاليف الفعلية ، المعتمدة من المجلس لتوفير وتشغيل وصيانة الخدمات.

٢ ـ بعد التحقق من ان التقديرات المقدمة من حكومة أيسلندا بموجب الفقرة ١ من المادة ٨ قد تم اعدادها وفقا للمادة ٣ من هذه الاتفاقية وملحقيها ٢ و ٣ يصرح المجلس للامين العام بأن يسدد الى الحكومة المذكورة مدفوعات عن كل

ثلاثة اشهر ، في موعد أقصاه اول يوم في الشهر الثاني من الاشهر الثلاثة المعنية ، وتحدد قيمة المدفوعات على اساس التقديرات المشار اليها ، وتكون بمثابة سلفيات خاضعة للتسوية حسبما تنص عليه الفقرة ٣ من هذه المادة . ولا تتعدى القيمة الاجمالية لهذه المدفوعات في أية سنة الحد الاقصى المحدد وفقا لأحكام المادة ٥ واعتباراً من أول يناير / كانون الثاني ١٩٨٣ ، تعامل حكومة ايسلندا مجموع الايرادات الصافية الناشئة عن رسوم الانتفاع ، المحصلة من جميع مستثمري الطائرات المدنية بمقتضى نظام منفذ طبقا للمادة ١٤ ، كجزء من السلفيات المتعلقة بالسنة التي يتم خلالها تحصيل هذه الايرادات .

٣ ـ بعد ان يعتمد المجلس بيان التكاليف الفعلية ، يجرى الامين العام تسويات للدفوعات الاربع سنوية التالية التي تسدد لحكومة ايسلندا وذلك لاحتساب اي فروق بين الدفعات المسددة عن أية سنة وفقا للفقرة ٢ لهذه المادة ، والتكاليف الفعلية المعتمدة لتلك السنة .

٤ ـ تدعى الحكومات المتعاقدة غير الممثلة بالجلس الى الاشتراك في البحث الذي يقوم به المجلس او احدى هيئاته للتقديرات المقدمة من حكومة أيسلندا وفقا لنص الفقرة ١ من المادة ٨ .

٥ ـ يوزع على الحكومات المتعاقدة بيان بالتكاليف التقديرية المعتمدة من المجلس وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة .

المادة ١٠

١ ـ تستغل المدفوعات التي تتسلمها المنظمة من الحكومات المتعاقدة وفقا لاحكام المادة ٧ ، صندوقا احتياطيا متاحا للاستعمال لاغراض هذه الاتفاقية اذا لم تدع الحاجة اليه من وقت لآخر لسداد المدفوعات الجارية لحكومة أيسلندا بموجب هذه الاتفاقية .

٢ ـ للامين العام ان يتخذ الترتيبات لاستثمار اموال الصندوق الاحتياطي على المدى القصير . وتستخدم المنظمة الفوائد الناتجة عن عملية الاستثمار لتغطية المصروفات الاستثنائية التي قد تترتب على هذه الاتفاقية . واذا لم تكف هذه الفوائد لتغطية المصروفات المذكورة ، يعتبر المتبقي جزءا اضافيا للتكاليف الفعلية الخاصة بالخدمات ، ويتم سداده الى المنظمة من الاشتراكات المحصلة من الحكومات المتعاقدة .

المادة ١١

١ ـ يعبر عن قيمة الاشتراكات السنوية المطلوبة من الحكومات المتعاقدة بالدولار الاميركي .
٢ ـ تسدد كل من الحكومات المتعاقدة المدفوعات الى المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة بالدولار الاميركي أو الجنيه الاسترليني ، أو الكرون الايسلندي ، بشرط ان توافق حكومة ايسلندا على العملة الأخيرة . ويحدد المجلس بالتشاور مع الحكومات المعنية اجراءات تحديد سعر الصرف للمبالغ المدفوعة بالجنيه الاسترليني أو بالكرون الايسلندي .

٣ ـ بشرط أن تسدد المبالغ المتعلقة بالمصروفات الاستثنائية الى المنظمة بالدولار الاميركي ، يسدد الامين العام الى حكومة ايسلندا المدفوعات وفقا لأحكام المادتين ٩ و ١٢ بالعملات التي سددت بها الحكومات المتعاقدة اشتراكاتها الى المنظمة والتي تكون متوفرة .

المادة ١٢

١ ـ يقتصر التزام الامين العام في سداد المدفوعات الى حكومة ايسلندا بمقتضى هذه الاتفاقية ، على المبالغ التي تحصل عليها المنظمة بالفعل والتي تكون متوفرة وفقا لشروط هذه الاتفاقية .
٢ ـ ومع ذلك ، والى ان يتم تحصيل المدفوعات من الحكومات المتعاقدة ، وطبقا للقواعد المالية الخاصة بالمنظمة ، يجوز أن يسدد الأمين العام مقدما دفعات الى حكومة ايسلندا في الحالات التي يعتبر سداد هذه الدفعات اساسيا لبدء الخدمات او للاستمرار في توفيرها بدون انقطاع .
العدد ۱۷۰۹ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ١٥

٣ - لايجوز لأية حكومة متعاقدة أن تعود على المنظمة
بمطلب في حالة عدم سداد أية حكومة متعاقدة أخرى للمبالغ
المطلوبة منها وفقا لهذه الاتفاقية .

المادة ١٣

١ - مع مراعاة أحكام المادة ٥ والفقرة ۲ من المادة ٦
وبموافقة حكومة ايسلندا ، يجوز للمجلس أن يقرر ادخال
مصروفات رأسمالية جديدة في أطار هذه الاتفاقية ، حسبما يلزم
لتشغيل الخدمات على الوجه السليم .

٢ - مع مراعاة احكام المادتين ٥ و٦ وبموافقة حكومة
أيسلندا ، يجوز للمجلس أن يقرر ادخال خدمات جديدة في
اطار هذه الاتفاقية بالاضافة الى الخدمات المنصوص عليها في
الملحق الاول لهذه الاتفاقية ، وأن يحدد مصروفات رأسمالية
جديدة بالنسبة لتلك الخدمات بشرط أن يتوفر احد الشروط
الآتية .

أ - أن تتعدى القيمة الاجمالية لهذه المصروفات خلال عام
واحد ره ۳ في المائة من الحد الأقصى للتكاليف المعتمدة وفقا
للمادة ٥ :

ب - أو ان تكون هذه الخدمات هي التي وافقت عليها
جميع الحكومات المتعاقدة .

ج - او ان تكون هذه الخدمات هي التي وافقت عليها
الحكومات المتعاقدة المسؤولة اجماليا عما لا يقل عن تسعين في
المائة من مجموع الاشتراكات المطلوب سدادها وفقا لاحكام
الفقرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من المادة ٧ والتي تنطبق عليها احكام
المادة ٦ .

٣ - لأغراض الفقرتين ۱ و ۲ من هذه المادة ، لايعتبر
تجديد المباني والتجهيزات باستخدام المدفوعات المحصلة على
حساب الاستهلاك مصروفا رأسماليا جديدا .

٤ - اذا اقترحت حكومة ايسلندا او المجلس القيام
بمصروفات رأسمالية جديدة او ادخال خدمات اضافية ، تقدم
تلك الحكومة الى الامين العام تقديرا بتكاليف ذلك ، مصحوبا
بالمواصفات والرسومات واية معلومات أخرى قد تلزم لهذا
الغرض ، وتستشير الامين العام بخصوص طرق التوريد أو
التصميم أو البناء التي يجب أتباعها .

٥ - يجوز للمجلس ، بموافقة حكومة أيسلندا ، استبعاد
أي جزء من الخدمات من هذه الاتفاقية .

٦ - في حالة اتخاذ ترتيبات وفقا لاحكام الفقرات ١و٢و٥
من هذه المادة ، تعدل المجلس ملحقات هذه الاتفاقية تبعا لذلك .

المادة ١٤

تطبق حكومة ايسلندا نظاما لرسوم الانتفاع من الخدمات
المقدمة لجميع الطائرات المدنية التي تقوم برحلات العبور المحددة
في المادة ۷ ، وتحسب هذه الرسوم طبقا لاحكام الملحق الثالث
لهذه الاتفاقية . ويجري خصم الإيرادات الصافية لهذه الرسوم
من المدفوعات المستحقة السداد لحكومة أيسلندا وفقا لنصوص
هذه الاتفاقية . ولا تفرض حكومة أيسلندا أية رسوم اضافية
لهذه الخدمات على منتفعين من غير رعايا أيسلندا الا بعد
موافقة المجلس .

المادة ١٥

لا يجوز لحكومة أيسلندا ان تتخذ أية ترتيبات دولية
لتوفير أو تشغيل أو صيانة أو تطوير او تمويل إحدى أو كل
هذه الخدمات بدون موافقة المجلس .

المادة ١٦

تتعاون حكومة أيسلندا الى أقصى حد ممكن ، مع ممثلي
المنظمة فيما يخص اغراض هذه الاتفاقية وتمنح هؤلاء الممثلين
الامتيازات والحصانات المستحقة لهم وفقا للاتفاقية العامة
لإمتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها ، بما في ذلك الفقرة
الثانية من الملحق الثالث للاتفاقية المذكورة .

المادة ۱۷

يعقد المجلس مؤتمرا لجميع الحكومات المعنية :
أ - بناء على طلب اثنتين أو أكثر من الحكومات المتعاقدة ،
او حكومة أيسلندا ، أو احدى الحكومات المتعاقدة اذا لم يدع
مثل هذا المؤتمر خلال السنوات الخمس السابقة :
ب - اذا كان عدم سداد احدى الحكومات المتعاقدة
للاشتراكات المطلوبة وفقا لهذه الاتفاقية يستدعي مراجعة
الانصبة ولا يمكن ايجاد تسوية مرضية لهذه المسألة بطريقة أخرى
ج - او اذا اعتبر المجلس ، لاي سبب آخر ، ان هذا
المؤتمر ضروري .

المادة ۱۸

أي نزاع حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية او ملحقاتها ،
لم يحل بالتفاوض ، يتم احالته على المجلس ليدلي بتوصياته ،
وذلك بناء على طلب أية حكومة متعاقدة تكون طرفا في النزاع .

المادة ۱۹

١ - يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا حتى
أول ديسمبر / كانون الاول ١٩٥٦ لكل الحكومات المذكورة في
مقدمة الاتفاقية .

٢ - تخضع هذه الاتفاقية للقبول من جانب الحكومات
الموقعة عليها . وتودع وثائق القبول في اقرب فرصة لدى الامين
العام الذي يخطر جميع الحكومات الموقعة والمنضمة بتاريخ ايداع
كل وثيقة من وثائق القبول .

المادة ۲۰

١ - يظل باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لأية
حكومة أو دولة تكون عضوا في منظمة الامم المتحدة أو إحدى
الوكالات المتخصصة المرتبطة بها ويتم الانضمام بايداع وثيقة
رسمية لدى الامين العام .

۲ - يجوز للمجلس ان يقوم بمشاورات مع أية حكومة
ليست طرفا في هذه الاتفاقية وتتوقع طائراتها المدنية من
الخدمات ، بغرض الحصول على انضمام هذه الحكومة الى
الاتفاقية .

٣ - بالرغم من احكام الفقرة ٢ من هذه المادة ، يجوز
للمجلس أن يعقد الترتيبات اللازمة للحصول على مساهمة من
أي حكومة لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية . وتستخدم
المساهمات المستلمة بهذه الوسيلة لخدمة اغراض هذه الاتفاقية
حسبما يقرره المجلس .

المادة ۲۱

١ - لا يسري مفعول هذه الاتفاقية قبل اول يناير/كانون
الثاني ١٩٥٧ ، بعد أن تقوم الحكومات المسئولة في مجموعها عن
الاشتراكات الاولية المعادلة لما لا يقل عن تسعين في المائة من
الحد الأقصى الأولي للتكاليف المنصوص عليه في المادة ٥ بايداع
وثائق القبول أو الانضمام . وفيما يخص هذه الحكومات ، يكون
ايداع وثيقة القبول او الانضمام بمثابة قبول لنظام انصبه
الاشتراكات والمدفوعات والتسويات بموجب هذه الاتفاقية
للفترة من أول يناير/كانون الثاني ١٩٥٧ الى تاريخ سريان مفعول
هذه الاتفاقية .
١٦ – الكويت اليوم
السنة الثالثة والثلاثون – العدد ١٧٠٩

٢ – يسرى مفعول هذه الاتفاقية تجاه اية حكومة تودع وثيقة قبولها او انضمامها بعد سريان مفعولها ابتداء من تاريخ الايداع المذكور . وتقبل كل حكومة من تلك الحكومات نظام الاشتراكات والمدفوعات والتسويات بموجب هذه الاتفاقية على الاقل اعتبارا من بداية السنة التقويمية التى يتم خلالها ايداع وثيقة القبول أو الانضمام . ويجوز لكل حكومة من تلك الحكومات ان تختار سداد نصيبها الملائم من التكاليف الفعلية المعتمدة لاية خدمات طبقت عليها احكام المادة ٦ ولم تكن جميع الحكومات المتعاقدة قد اعطت موافقتها عليها في تاريخ انضمام الحكومة المعنية .

المادة ٢٢

١ – أ – يجوز لحكومة ايسلندا ان تنهي العمل بهذه الاتفاقية في ٣١ ديسمبر / كانون الأول من اي سنة باخطار كتابي الى الامين العام في موعد اقصاه اول يناير / كانون الثاني من نفس السنة .
ب – اذا ثبت في اي وقت انه من المحال ان تقوم حكومة ايسلندا بتقديم الخدمات ضمن الحد الأقصى المقرر وفقا لاحكام المادة ٥ ، تقوم هذه الحكومة بإبلاغ ذلك الامر فورا الى الامين العام كتابيا ، وتقدم له تقريرا مفصلا بالمبالغ الاضافية المطلوبة . وبفحص الامين العام هذه التقديرات بسرعة ، وبعد اجراء المشاورات اللازمة مع حكومة ايسلندا ، يحدد المبلغ الذي يجب اضافته الى الحد الأقصى المقرر . يتصل الامين العام بعدئذ بالحكومات المتعاقدة للحصول على موافقتها في هذا الشأن ، وفقا لاحكام المادة ٥ . واذا لم يبلغ الامين العام حكومة ايسلندا ، في خلال ثلاثة اشهر بعد تحديده لقيمة المبالغ الاضافية المطلوبة ، ان الحكومات المتعاقدة قد اعطت موافقتها ، يجوز لحكومة ايسلندا ان تخطر الامين العام كتابيا بإنهاء هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار .

ج – يجوز للحكومات المتعاقدة غير حكومة ايسلندا ، التي لا يقل نصيبها من اجمالي الاشتراكات الجارية عن عشرة في المائة من الحد الاقصى المقرر وفقا لاحكام المادة ٥ ، ان تنهي هذه الاتفاقية في ٣١ ديسمبر / كانون الاول من اي عام ، باخطار كتابي موجه الى الامين العام في موعد اقصاه اول يناير / كانون الثاني من نفس العام .

٢ – يقوم الامين العام عند استلامه اخطارا او اخطارات بالرغبة في انهاء هذه الاتفاقية وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة ، بابلاغ الحكومات المتعاقدة الاخرى بذلك .

المادة ٢٣

١ – بغض النظر عن احكام المادة ٢٢ ، يجوز لاية حكومة متعاقدة ، غير حكومة أيسلندا تقل قيمة اشتراكها الجاري عن عشرة في المائة من الحد الأقصى المقرر وفقا لاحكام المادة ٥ ، ان تنسحب من الاشتراك في هذه الاتفاقية في ٣١ ديسمبر / كانون الأول من اي عام باخطار كتابي الى الامين العام في موعد أقصاه اول يناير / كانون الثاني من نفس العام عن نيتها لانهاء اشتراكها . ولاغراض الفقرة ( ج ) من المادة (٢٢) يعتبر هذا الاخطار في نفس الوقت اخطارا برغبة الحكومة المعنية في انهاء هذه الاتفاقية .

٢ – يقوم الامين العام عند استلام أخطار بالانسحاب من احدى الحكومات المتعاقدة ، بإبلاغ الحكومات المتعاقدة الأخرى بذلك .

المادة ٢٤

١ – اذا انهت حكومة ايسلندا هذه الاتفاقية وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة ٢٢ تسدد هذه الحكومة الى المنظمة ، أو تخصم المنظمة من المبالغ المستحقة لهذه الحكومة بموجب هذه الاتفاقية . مبلغا يمثل تعويضا منصفا للمنافع التي تعود الى الحكومة المذكورة من الحصول لاغراضها الشخصية على الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي يكون قد تم سداد ثمنها جزئيا أو بالكامل الى هذه الحكومة بموجب احكام هذه الاتفاقية .

٢ – اذا انهت هذه الاتفاقية حكومات متعاقدة غير حكومة أيسلندا ، يسدد الى حكومة أيسلندا من الصندوق الاحتياطي ، او اذا لم يف هذا الصندوق كافيا ، من الحكومات المتعاقدة عن طريق المنظمة، مبلغ منصف بصفة تعويض للمصاريف الراسمالية التي تكون هذه الحكومة قد قامت بها ولم يكن قد تم سدادها لها بالكامل بموجب هذه الاتفاقية ، وتحسب أية مدفوعات مطلوبة من الحكومات المتعاقدة لهذا الغرض على اساس قيمة انصبة الاشتراك الأخيرة والتي تكون مستحقة في تاريخ الانهاء . وبحق للمنظمة أن تستولي على أي ممتلكات منقولة يتم بخصوصها دفع تعويض وفقا لاحكام هذه الفقرة . ويؤخذ في الاعتبار اي تنازل عن هذا الحق عند تحديد قيمة التعويض .

٣ – تطبق احكام الفقرة ٢ من هذه المادة على أي جزء من الخدمات قد يتم استبعاده من الاتفاقية وفقا لاحكام الفقرة ٥ من المادة ١٣ .

٤ – يتم تحديد قيمة المدفوعات بموجب هذه المادة بالاتفاق بين المجلس وحكومة ايسلندا .

المادة ٢٥

١ – مع مراعاة أحكام الفقرة ٢ من المادة ١٠ ، تقسم المبالغ المتبقية لدى المنظمة من الصندوق الاحتياطي وفوائده وتسدد في تاريخ انتهاء سريان هذه الاتفاقية بين الحكومات التي قد تكون طرفا في هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ مباشرة حسب قيمة انصبة اشتراكها السنوي الاخير .

٢ – أن تسدد الى أية حكومة تنسحب من الاشتراك في هذه الاتفاقية وفقا لاحكام المادة ١٣ ، او تستلم من المنظمة ، أية فروق بين المبالغ التي تكون قد سددتها للمنظمة وفقا لاحكام المادة ٧ ونصيبها في التكاليف الفعلية المعتمدة اثناء مدة اشتراكها .

ب – تسدد أية حكومة منسحبة الى المنظمة نصيبها في المصاريف الراسمالية التي تكون حكومة ايسلندا قد قامت بها ولم يتم سدادها بالكامل اليها بموجب هذه الاتفاقية . وتحسب المبالغ المستحقة على اساس قيمة آخر اشتراك دفعته الحكومة المنسحبة . وتستحق المبالغ المطلوب سدادها في تاريخ الانسحاب .

المادة ٢٦

١ – يجوز لاي من الحكومات المتعاقدة او للمجلس تقديم أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية . ويقدم الاقتراح كتابيا الى الامين العام الذى يقوم بتوزيعه على الحكومات المتعاقدة ، طالبا منها أن تخطره رسميا بموافقتها أو برفضها .

٢ – يلزم لاعتماد أي تعديل موافقة ثلثي الحكومات المتعاقدة التي تساهم اجماليا بما لا يقل عن تسعين في المائة من الاشتراكات الجارية .

٣ – يسرى مفعول التعديل المعتمد بالنسبة للحكومات المتعاقدة في أول يناير / كانون الثاني من العام التالي للعام الذى يتسلم خلاله الأمين العام وثائق القبول من عدد من الحكومات المتعاقدة تساهم اجماليا بما لا يقل عن تسعين في المائة من الاشتراكات الجارية .

٤ – يرسل الأمين العام نسخة معتمدة من كل تعديل موافق عليه الى جميع الحكومات المتعاقدة ويخطرها بوثائق القبول التي وصلته وبتاريخ سريان مفعول اي تعديل .

٥ – بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في الفقرة ٦ من المادة ١٣ ، يجوز للمجلس في حالات اخرى معينة ان يعدل ملحقات هذه الاتفاقية مع مراعاة احكام وشروط الاتفاقية وبعد الحصول على موافقة حكومة ايسلندا .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي