مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
٦ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۸۳۳ ـ السنة الخامسة والثلاثون
مرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۹
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٦٧
لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى الدستور ،
وعلى القانون رقم ۲۲ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم محكمة المرور
والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور
والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير الداخلية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة ( ٤٥ ) من المرسوم بالقانون رقم ٦٧
لسنة ١٩٧٦ المشار إليه النص التالي :
« تتولى الادارة العامة للمرور وقواتها النظامية الاشراف
على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات المنفذة له .
ويرأس الادارة العامة للمرور مدير عام ويجوز أن يكون
له نائب أو أكثر .
وينشأ مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية
كل من :
۱ ـ وكيل وزارة الداخلية نائبا لرئيس
۲ ـ مدير عام الادارة العامة للمرور
٣ ـ ممثل عن كل من الجهات التالية لا تقل درجته عن
وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها يختاره الوزير المختص أو
رئيس الجهة :
ـ وزارة المواصلات
ـ وزارة الأشغال العامة
ـ وزارة التخطيط
ـ وزارة التربية
ـ بلدية الكويت
ـ شركة النقل العام الكويتية
٤ ـ أربعة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة في
هذا المجال يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح
وزير الداخلية .
ويختص المجلس الأعلى للمرور بما يلي :
أ ـ وضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل
على تطوير خدماته .
ب ـ دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها
تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ .
ج ـ التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر
عملها على حسن انتظام المرور .
د ـ وضع السياسات العامة والخطط في مجال مسئولية
الادارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها واصدار
التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية بها .
هـ ـ اقتراح صلاحيات رجال الادارة العامة للمرور في
ضبط الحوادث والمخالفات والتحقيق والتصرف فيها والادعاء
أمام محكمة المرور .
و ـ ابداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير
الداخلية عرضها على المجلس .
ويصدر بتوصيات المجلس قرار من وزير الداخلية ،
ويضع المجلس لائحة بنظام واجراءات العمل فيه ويصدر بها
قرار من رئيس المجلس .
وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية مكافآت أعضاء
المجلس .
مادة ثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير الدفاع
ووزير الداخلية بالنيابة
نواف الاحمد الجابر
صدر بقصر بيان في : ١٦ ذو الحجة ١٤٠٩ هـ
الموافق : ۱۹ يوليو ۱۹۸۹ م
العدد ١٨٣٣ - السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم - ٧
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون بتعديل بعض احكام المرسوم
بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور
لما كان قانون المرور قد نص في المادة ٤٥ منه على انشاء
المجلس الاعلى للمرور ليقوم بتوجيه وتخطيط سياسة المرور
والتنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة بشأنها ، فقد رؤي تعديل
هذا النص ليكون تشكيل المجلس برئاسة وزير الداخلية ليقوم
بالتعبير المباشر عن السياسة العامة للحكومة ومتابعة تنفيذ
توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن .
وقد اقتضى هذا التعديل ان ينص على ان يكون وكيل
وزارة الداخلية نائبا لرئيس المجلس ، كما رؤى بيان السلطة
المختصة بترشيح ممثلي الجهات التى نص القانون على عضويتهم
بالمجلس ، فنص على ان يختار الوزير المختص او رئيس الجهة
من يمثلها في المجلس على الا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة
مساعد أو ما يعادلها .
وحدد القانون اختصاصات المجلس على ان يكون له
بالاضافة الى ذلك ابداء الرأي في المسائل الاخرى التي يرى
وزير الداخلية عرضها عليه ، ويصدر بتوصيات المجلس قرار
من وزير الداخلية .
وقد اناط القانون بالمجلس وضع لائحة داخلية بنظام
واجراءات العمل فيه تصدر بقرار من رئيس المجلس ، ونص
على ان يكون تحديد مكافآت اعضائه بقرار من مجلس الخدمة
المدنية .