إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بالموافقة على القرار رقم 5/13 ــ س(ق10) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس بإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية

قرار وزاري رقم 47 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بالموافقة على القرار رقم 5/13 ــ س(ق10) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس بإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية 1 / 9
صفحة 1 من 9
صفحة 2 من 9
صفحة 3 من 9
صفحة 4 من 9
صفحة 5 من 9
صفحة 6 من 9
صفحة 7 من 9
صفحة 8 من 9
صفحة 9 من 9
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ١٧٣٦ ــ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ــ ٣

مرسوم بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧
بالموافقة على القرار رقم ٥/١٣ ــ س(ق١٠)
الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامي الخامس
بانشاء محكمة العدل الاسلامية الدولية

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦هـ ، الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ ،

وعلى المادة ٧٠ (فقرة ثانية) من الدستور ،

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٣ بالتصديق على ميثاق
المؤتمر الاسلامي ،

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

اصدرنا القانون الاتي نصه .

مادة اولى

ووفق على القرار رقم ٥/١٣ ــ س (ق١٠) الصادر
عن مؤتمر القمة الاسلامي الخامس المنعقد في الكويت في
الفترة من ٢٦ الى ٢٩ جمادى الاولى سنة ١٤٠٧ هـ الموافق
٢٦ الى ٢٩ يناير سنة ١٩٨٧ بانشاء محكمة العدل الاسلامية
الدولية وعلى النظام الاساسي لهذه المحكمة والمرافقة
لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر

صدر بقصر السيف في : ٧ محرم ١٤٠٨هـ
الموافق : ٣١ اغسطس ١٩٨٧ م
٤ ـــ الكويت اليوم
العدد ١٧٣٦ ـــ السنة الثالثة والثلاثون

مذكرة إيضاحية
لمشروع المرسوم بالقانون
بشأن الموافقة على القرار رقم ٥/١٣ ـــ س (ق.أ)الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس
بإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية

بتاريخ ٢٣ مايو ١٩٧٣ صدر القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٣ بالتصديق على ميثاق المؤتمر الإسلامي وحددت المادة
الثالثة من الميثاق الأجهزة الرئيسية للمنظمة وهي :

١ ـــ مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات .

٢ ـــ مؤتمر وزراء الخارجية .

٣ ـــ الأمانة العامة .

ورغبة في إنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية كجهاز من أجهزة المؤتمر الإسلامي فقد صدر القرار ٥/١٣/س
(ق.أ) عن المؤتمر الإسلامي الخامس المنعقد في الكويت في الفترة من ٢٦ الى ٢٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠٧هـ الموافق
٢٦ ـــ ٢٩ يناير ١٩٨٧م وتضمن هذا القرار الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة وعلى إضافة فقرة رابعة الفقرة ( د ) للمادة
الثالثة من ميثاق المؤتمر الإسلامي يكون نصها : « محكمة العدل الإسلامية الدولية وتؤدى مهامها وفقا لنظامها
الأساسي الملحق بهذا الميثاق والذي يعد جزءا متمما له » .

وقد تناول النظام الأساسي للمحكمة في مجمله تنظيم تشكيل المحكمة وبيان الحصانات التي تتمتع بها وواجبات
أعضائها وحصاناتهم وامتيازاتهم ومكافآتهم وأحكام تعيين سائر موظفي المحكمة وقد حدد النظام اختصاصات المحكمة
وولايتها القضائية وتقوم هذه الولاية أساسا على الموافقة الاختيارية على اللجوء الى المحكمة ويجوز قبول اختصاصها
الإلزامي كما بين النظام تفصيلا إجراءات التقاضي وسير الدعوى أمام المحكمة منذ إقامة الدعوى حتى صدور
حكم فيها وتعرض لحجية الأحكام التي تصدرها ولأحوال إعادة النظر فيها كما تناول بالتنظيم اختصاص المحكمة في نطاق
الوساطة والتوفيق والتحكيم .

ومن حيث أن إنشاء هذه المحكمة يتفق وأهداف ميثاق المؤتمر الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول
الأعضاء وحل ما قد ينشأ بينها من منازعات بالطرق السلمية ، وقد تضمن قرار مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المشار
إليه دعوة الأعضاء الى التصديق على إنشاء هذه المحكمة ، كما طالبت وزارة الخارجية بوصفها الوزارة المعنية الموافقة
على هذا القرار تمهيدا لاستكمال إجراءات التصديق المتبعة دوليا .

ومن حيث أنه سبق التصديق على ميثاق المؤتمر الإسلامي بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٣ ومن ثم فإن
الموافقة على تعديل هذا الميثاق لإنشاء هذه المحكمة وكذلك الموافقة على نظامها الأساسي يلزم أن تصدر بقانون .

وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون على النحو المرافق .
الكويت اليوم - ه
العدد ١٧٣٦ - السنة الثالثة والثلاثون

قرار رقم ٥/١٣ - س (ق . أ)
بشأن انشاء محكمة العدل الاسلامية الدولية

ان مؤتمر القمة الاسلامي الخامس ( دورة التضامن
الاسلامي ) المنعقد ، في الكويت ( دولة الكويت ) في الفترة
من ٢٦ - ٢٩ جمادى الأولى ١٤٠٧هـ ( الموافق ٢٦ - ٢٩
يناير ١٩٨٧ م ) ،

اذ يذكر بقرار القمة الاسلامية الثالثة رقم ٣/١١ - س
الذي وافق على انشاء محكمة عدل اسلامية دولية ،

وانسجاما مع أحكام ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي ،
ورغبة في انشاء جهاز قضائي رئيسي يفصل في المنازعات وفقا
لاحكام الشريعة الاسلامية وقواعد القانون الدولي العام
سعيا لدعم العلاقات الاخوية وتنقيتها ،

واذ يعرب عن تقديره للجهود التي بذلها خبراء اللجنة
المختصة بالتعاون مع الامانة العامة في انجاز ما أشارت به
القمة الاسلامية الرابعة بشأن اعداد الصيغة النهائية
لمشروع النظام الأساسي للمحكمة ،

وبعد الاطلاع على المذكرة التفسيرية التي قدمتها الامانة
العامة والتي أرفقت بها الصيغة النهائية لمشروع النظام
الاساسي :
١ - يوافق على مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل
الاسلامية الدولية المعتمد على أساس الولاية الاختيارية
لاحكامها .
٢ - يقرر أيضا اضافة فقرة رابعة « الفقرة د » للمادة
الثالثة من الميثاق يكون نصها « محكمة العدل الاسلامية
الدولية ، وتؤدى مهامها وفقا لنظامها الأساسي الملحق بهذا
الميثاق الذي يعد جزءا متمما له .
٣ - يدعو الدول الاعضاء الى التصديق على المادة
الثالثة بعد تعديلها ، وإيداع وثائق تصديقاتها لدى الامانة
العامة .
٤ - يكلف الامانة العامة بالاتصال بالدول الاعضاء
لتنفيذ هذا القرار .

النص الاصلي المعدل
النظام الاساسي
لمحكمة العدل الاسلامية الدولية
تأسيس المحكمة ومقرها
المادة الاولى
محكمة العدل الاسلامية الدولية هي الجهاز القضائي
الرئيسي لمنظمة المؤتمر الاسلامي ، تقوم على أساس مبادىء
الاسلام ومصادر الشريعة الاسلامية وقواعدها وتعمل بصفة
مستقلة ، ووفقا لاحكام ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي
ولهذا النظام الاساسي .

المادة الثانية
أ - مقر المحكمة في مدينة الكويت ،
ب - يمكن للمحكمة ، لدى الضرورة ، أن تعقد جلساتها
وأن تلتزم بوظائفها في أي دولة عضو في المنظمة ،

تشكيل المحكمة وعضويتها
المادة الثالثة
أ - تشكل هيئة المحكمة من ستة قضاة بالاضافة الى
الرئيس وينتخبون جميعا من قبل المؤتمر الاسلامي لوزراء
الخارجية لمدة أربع سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة ،
وتقوم هيئة المحكمة بانتخاب نائب للرئيس من بين أعضائها .
ب - لا يجوز ان ينتخب أكثر من عضو واحد من رعايا
دولة واحدة ،
ج - اذا انتخب عضو يحمل أكثر من جنسية من بين
جنسيات الدول الاعضاء ، عد من جنسية الدولة التي يمارس
فيها حقوقه المدنية والسياسية .

المادة الرابعة
يشترط لانتخاب عضو في المحكمة ان يكون مسلما عدلا
من ذوى الصفات الخلقية العالية ومن رعايا احدى الدول
الاعضاء في المنظمة على أن لا يقل عمره عن أربعين عاما وان
يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم أو من الخبراء في القانون
الدولي ومؤهلا للتعيين في أرفع مناصب الافتاء أو القضاء
في بلاده .

المادة الخامسة
ينتخب مؤتمر وزراء الخارجية أعضاء المحكمة من قائمة
بأسماء الاشخاص المرشحين وفق القواعد التالية :
أ - يوجه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي كتابا
الى الدول الاعضاء في المنظمة يحدد فيه موعد اجراء الانتخابات
بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، يدعوها الى تقديم مرشحيها
خلال شهر على الأكثر ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة
في المادة الرابعة من هذا النظام .
الكويت اليوم
العدد ١٧٣٦ - السنة الثالثة والثلاثون

ب - لكل دولة من الدول الاعضاء في المنظمة ترشيح ثلاثة أشخاص على الأكثر أحدهم من رعاياها.

ج - يعد الأمين العام قائمة مرتبة وفق الحروف الهجائية بأسماء جميع المرشحين ويقدمها الى مؤتمر وزراء الخارجية تمهيدا لانتخاب أعضاء المحكمة في الموعد المحدد.

د - يعقد مؤتمر وزراء الخارجية جلسة خاصة لانتخاب أعضاء المحكمة ويعد ناجحا من نال الأكثرية المطلقة لأصوات جميع أعضاء المنظمة.

هـ - يراعي مؤتمر وزراء الخارجية في انتخاب رئيس المحكمة واعضائها ، التوزيع الاقليمي والتمثيل اللغوي للدول الاعضاء.

و - اذا لم يتم ملء جميع المناصب القضائية بعد أول جلسة عقدت للانتخاب ، عقدت جلسة ثانية ثم ثالثة عند الاقتضاء ، فان بقى أى منصب شاغرا تولى مؤتمر وزراء الخارجية في الجلسة الثالثة اجراء القرعة لانتقاء العضو المتبقى من بين المرشحين الذين حصلوا على أغلب الاصوات.

المادة السادسة

أ - اذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة ، قدم استقالته خطيا الى رئيس المحكمة ، واذا رغب الرئيس في الاستقالة تقدم بها خطيا الى مؤتمر وزراء الخارجية ، عن طريق الامين العام ، ويحل محله بصفة مؤقتة نائبه الى أن يتم تعيين رئيس جديد من قبل المؤتمر.

ب - عضو المحكمة لا يقال الا باجماع الاعضاء الاخرين على أنه بات غير مستوف لشروط العضوية ، ولا تفصل المحكمة في هذا الشأن الا بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات في جلسة مغلقة ويكون قرارها نهائيا.

ج - يبلغ مسجل المحكمة الامين العام كلا من الاستقالة أو الاقالة بالنسبة لرئيس المحكمة واعضائها بكتاب رسمى ، وبذلك يخلو المنصب.

المادة السابعة

أ - تملأ المناصب التي تخلو لاى سبب من الاسباب وفقا للطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة.

ب - عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدة العضوية يتم مدة سلفه.

واجبات أعضاء المحكمة

المادة الثامنة

لا يجوز لعضو المحكمة :

أ - ان يمارس مهام سياسية أو ادارية أو أية مهنة أو يقوم بأى نشاط لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله ،

ب - أن يعمل مستشارا أو وكيلا أو محاميا أو محكما أو يشتغل بأى عمل مهنى آخر.

ج - أن يشترك في الفصل في أية قضية سبق عرضها عليه بوصفه عضوا في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.

وتفصل المحكمة في كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذه المادة.

المادة التاسعة

يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية، اليمين التالية :

« أقسم بالله العظيم أن أنفى الله وحده في أدائى واجباتى وأن أعمل بما تقتضيه الشريعة الاسلامية وقواعد الدين الاسلامى الحنيف دون محاباة وأن التزم بأحكام هذا النظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامى ».

الحصانات والامتيازات

المادة العاشرة

أ - تتمتع محكمة العدل الاسلامية الدولية وأعضاؤها وموظفوها في بلدان الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات المقررة بموجب اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الاسلامى لسنة ١٩٧٦ م.

ب - يعقد الامين العام للمؤتمر الاسلامي مع دولة المقر اتفاقا ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر وتراعى فيه القواعد الدولية للحصانات والامتيازات.

المادة الحادية عشرة

أ - تعين المحكمة مسجلا لها ومن تستوجب الحاجة تعيينه من الموظفين ،

ب - يقيم رئيس المحكمة والمسجل وموظفوها في بلد المقر ،

المادة الثانية عشرة

أ - تنعقد المحكمة في دورة مستمرة لا تقطع الا مدة العطلة القضائية.

ب - تحدد المحكمة مواعيد العطلة القضائية ومدتها.

ج - لاعضاء المحكمة الحق في اجازات دورية يحدد الرئيس ميعادها ومدتها.
العدد ١٧٣٦ ـ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٧

د ـ يجب أن يكون عضو المحكمة تحت تصرف المحكمة في كل وقت باستثناء مدة الاجازة الرسمية او حال المرض أو الحالات العائقة التي يقبلها الرئيس .

المادة الثالثة عشرة
تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئتها ، مالم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام على ألا يقل عدد أعضاء المحكمة عند اصدار الاحكام عن خمسة .

المادة الرابعة عشرة
أ ـ اذا رأى أحد أعضاء المحكمة ، لسبب خاص ، التخلي عن النظر في قضية معينة ، فانه ذلك بعد موافقة الرئيس .

ب ـ اذا رأى الرئيس ، لسبب يقدره ، أنه لا يجوز لأحد أعضاء المحكمة أن ينظر في قضية معينة ، أعلمه بذلك ، وعلى العضو أن يتنحى .

ج ـ اذا اختلف الرئيس والعضو في أى من هاتين الحالتين تفصل المحكمة في هذا الخلاف .

الدوائر الخاصة
المادة الخامسة عشرة
أ ـ للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة أو أكثر تتألف كل واحدة منها من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في القضايا ذات الطابع الخاص .

ب ـ للمحكمة ان تؤلف دائرة خاصة للنظر في قضية بعينها ، وتحدد المحكمة عدد قضاتها بموافقة أطراف النزاع .

ج ـ للمحكمة أن تؤلف سنويا دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا المستعجلة ، متبعة اجراءات مختصرة عندما يطلب ذلك أطراف النزاع .

المادة السادسة عشرة
أ ـ للدول الاطراف في أى قضية مرفوعة امام المحكمة أن يكون لها قضاة يجلسون مع بقية أعضاء المحكمة ويشاركون في الحكم على قدم المساواة مع سائر الاعضاء .

ب ـ ان كان لهذه الاطراف أعضاء من جنسياتها جلسوا في المحكمة وان لم يكن لها أعضاء ، عينت قضاة تختارهم من جنسيات الدول الاعضاء تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية المحكمة .

ج ـ عند وجود مصلحة مشتركة بين عدد من الدول الاطراف في النزاع تصبح هذه الدول ، في مجال تطبيق الفقرتين السابقتين ، طرفا واحدا وتفصل المحكمة في أى خلاف ينشأ عن هذا الامر .

المكافآت ومصاريف المحكمة الاخرى
المادة السابعة عشرة
أ ـ يمنح كل عضو في المحكمة مكافأة سنوية ، ويمنح رئيس المحكمة ونائبه مخصصات سنوية ملائمة .

ب ـ يمنح القضاة الخاصون ، علاوة على أجور السفر ، تعويضا خاصا عن كل يوم يقيمون فيه في بلد المقر من أجل المشاركة في أعمال المحكمة .

ج ـ يحدد مؤتمر وزراء الخارجية المكافآت المذكورة في الفقرة (أ) كما يضع شروط منح معاشات التقاعد ونفقات السفر والنظام المالي للمحكمة .

د ـ تعفى هذه الرواتب والمخصصات والمكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة المقر وكذلك في سائر الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي .

المادة الثامنة عشرة
تكون للمحكمة ميزانيتها المستقلة وتتحمل الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الاعباء المالية التي تقتضيها بنسبة مساهماتها في ميزانية المنظمة .

اللائحة الداخلية
المادة التاسعة عشرة
أ ـ تضع المحكمة لائحتها الداخلية ،

ب ـ يجوز أن تنص اللائحة الداخلية على خبراء مثمنين بالمحكمة دون أن يكون لهم حق التصويت .

مسجل المحكمة وموظفوها
المادة العشرون :
أ ـ يساعد المحكمة في اثناء الجلسة مسجل يحرر محضرها ويذيله بتوقيعه الى جانب توقيع الرئيس .

ب ـ تتضمن اللائحة الداخلية الاحكام الخاصة بانتقاء المسجل وتعيينه وصيغة القسم الذي يؤديه لدى استلامه مهام منصبه واحكام تعيين مساعد المسجل وتعيين موظفي المحكمة ، كما تتضمن النظام الاداري وطريقة العمل به .

اختصاصات المحكمة
المادة الواحدة والعشرون :
أ ـ الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي هي وحدها صاحبة الحق في التقاضي امام المحكمة .

ب ـ لسائر الدول الاخرى ان تكون أطرافا في الدعاوى التي تنظرها المحكمة ، بشروط يضعها مؤتمر
۸ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۷۳٦ ـ السنة الثالثة والثلاثون

وزراء الخارجية ، على ان تقبل هذه الدول اختصاص المحكمة وتعلن التزامها مسبقا بما تصدره المحكمة من أحكام فى هذا الخصوص . وتقدر المحكمة ما يتعين على هذه الدول تحمله من مصاريف التقاضى .

المادة الثانية والعشرون :

أ ـ للمحكمة ان تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمعلومات التى ترى ضرورة الاطلاع عليها فى القضايا التى تنظر فيها وتتلقى ما تبتدرها به هذه المنظمات من معلومات مع مراعاة احكام هذا النظام .

ب ـ اذا اثير فى قضية معروضة على المحكمة بحث حول تفسير أى وثيقة انشئت بموجبها هيئة دولية أو قام على اساسها أى اتفاق دولى فعلى مسجل المحكمة ان يبلغ تلك الهيئة بالامر ويرسل اليها صورا من جميع الاجراءات المدونة .

التدخل

المادة الثالثة والعشرون :

أ ـ اذا قدرت احدى الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامى ان لها مصلحة ذات طابع قانونى قد تتأثر بالحكم فى قضية معروضة على المحكمة فلها الحق ان تتقدم بطلب الى المحكمة للسماح لها بالتدخل .

ب ـ فان لم تكن الدولة عضوا في منظمة المؤتمر الاسلامى ، وجب ان تعلن مسبقا التزامها باحكام المحكمة والا يمانع اطراف النزاع في تدخلها .

ج ـ تبت المحكمة في هذا الطلب في الحالتين .

المادة الرابعة والعشرون :

اذا كانت القضية المعروضة امام المحكمة تتعلق بتفسير اتفاقية دولية ، وجب على المسجل ان يعلم بالامر حالا سائر الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامى الموقعة على تلك الاتفاقية ، عندئذ يجوز لاى من هذه الدول ان تتدخل في الدعوى فان تدخلت كان التفسير الذي يقضى به الحكم ملزما لها ايضا .

ولاية المحكمة

المادة الخامسة والعشرون :

تشمل ولاية المحكمة :

أ ـ القضايا التي تتفق الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامى على احالتها اليها ،

ب ـ القضايا المنصوص على احالتها الى المحكمة في أي معاهدة أو اتفاقية نافذة ،

ج ـ تفسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية او متعددة الاطراف ،

د ـ بحث أى موضوع من موضوعات القانون الدولي ،

هـ ـ تحقيق واقعة من الوقائع التى اذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولى ،

و ـ تحديد نوع التعويض المترتب على خرق أى التزام دولى ومدى هذا التعويض ،

قبول الاختصاص الالزامي

المادة السادسة والعشرون :

أ ـ للدول الاعضاء في المنظمة أن تصرح ، دونما حاجة الى اتفاق خاص بانها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفصل في المنازعات القانونية مثل تفسير احكام الشريعة الاسلامية وتفسير المعاهدات ومواضيع القانون الدولى ، التى تنشأ بينها و بين أي دولة تقبل الالتزام نفسه .

ويجوز ان يكون التصريح المشار اليه آنفا غير مقيد ، كما يجوز ان يكون معلقا على قبول الولاية نفسها من جانب دولة معينة ، أو عدة دول أو خلال مدة محددة .

ويودع التصريح لدى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى ، وعليه ان يرسل صورا عن هذا التصريح الى مسجل المحكمة والى جميع الدول الاعضاء في المنظمة .

ب ـ تفصل المحكمة في كل نزاع يقوم حول ولايتها .

القانون الواجب التطبيق

المادة السابعة والعشرون :

أ ـ الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي الذى تستند اليه محكمة العدل الاسلامية الدولية فى احكامها ،

ب ـ تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الاطراف أو العرف الدولي المعمول به أو المبادىء العامة للقانون أو الاحكام الصادرة عن المحاكم الدولية .
العدد ١٧٣٦ ــ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ــ ٩

اللغات في المحكمة
المادة الثامنة والعشرون
أ ــ العربية لسان القرآن المبين ، لغة المحكمة
الاولى ، وهي مع الانجليزية والفرنسية ، اللغات
الرسمية المعتمدة .

ب ــ للمحكمة ، بناء على طلب أى من أطراف
النزاع ، ان تجيز استعمال لغة اخرى غير رسمية ،
شريطة ان يتحمل هذا الطرف الاعباء المالية المترتبة
على الترجمة الى احدى اللغات الرسمية ،

ج ــ تصدر المحكمة احكامها باللغات الرسمية
الثلاث .

اجراءات التقاضى
المادة التاسعة والعشرون
أ ــ ترفع القضايا الى المحكمة باحدى طريقتين :
اما بطلب كتابي توجهه احدى الدول الاعضاء الى
مسجل المحكمة ، واما بابلاغ المسجل اتفاقا تم بين
دولتين أو أكثر على عرض نزاعها على المحكمة ،
وفى كلتا الحالتين يجب ان يتضمن الطلب والاتفاق
تحديداً للموضوع وتعيينا للاطراف فيه ، مع عرض
للاوجه التي تقوم عليها الدعوى وجميع البيانات
والادلة المستند اليها ، وتوقيع الوكيل القانونى
للاطراف المدعية أو توقيع ممثليها الدبلوماسيين فى
بلد المقر .

ب ــ يبلغ المسجل الطلب أو الاتفاق فورا الى
ذوى الشأن ويعلم به ايضا سائر الدول الاعضاء فى
منظمة المؤتمر الاسلامى بواسطة امينها العام .

الاجراءات
المادة الثلاثون
الاجراءات امام محكمة العدل الاسلامية الدولية ،
قسمان ، كتابية وشفوية :

أ ــ الاجراءات الكتابية : تشمل ما يقدمه اطراف
الدعوى للمحكمة وللخصوم من مذكرات ولوائح
وردود ، كما تشمل جميع الاوراق والمستندات التى
تؤيد الدعوى ، ويتم ذلك عن طريق مسجل المحكمة
وفقا للترتيب والمواعيد التي تقررها المحكمة .

وكل مستند يقدمه احد الاطراف ترسل الى الطرف
الآخر صورة منه مطابقة للاصل ، ولا يجوز سحب
المستند الا بموافقة الخصم أو بإذن خطى من رئيس
المحكمة بعد حفظ صورة منه فى ملف الدعوى .

ب ــ الاجراءات الشفوية : تشمل المرافعات امام
المحكمة والشهادات التى تستمع اليها وبيانات الخبراء
وآراء المستشارين .

الاعلانات القضائية
المادة الواحدة والثلاثون
أ ــ بغية ابلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق
لاشخاص غير الوكلاء والمحامين والمستشارين ، تقوم
المحكمة بالاتصال مباشرة بحكومة الدولة التي يجب ان
يؤدى الابلاغ فى اقليمها النتيجة المطلوبة .

ب ــ يطبق هذا الحكم كلما رأت المحكمة ضرورة
الحصول على اثبات للادلة فى مكان النزاع .

تسيير الدعوى وتلقى البيانات
المادة الثانية والثلاثون
أ ــ تصدر المحكمة وفقا لهذا النظام الاوامر اللازمة
لتسيير الدعوى وتقرر الشكل الذى يتعين على كل
طرف ان يقدم مذكراته وتحدد المواعيد التى يتوجب
عليه الالتزام بها وتتخذ جميع الترتيبات المتعلقة
بتلقى البيانات .

ب ــ للمحكمة أن تطلب من الوكلاء ، ولو قبل بدء
المرافعة ، تقديم أى مستند أو ايضاحات وتسجل
رسميا أى رفض لهذا الطلب .

ج ــ للمحكمة أن تعهد الى أى فرد أو جماعة أو
مكتب أو لجنة أو هيئة تختارها ، وفى أى وقت ،
اجراء تحقيق أو تقديم ما لديه أو لديها من خبرة .

د ــ للمحكمة أن تطرح الاسئلة على الشهود والخبراء
فى اثناء المرافعات ضمن الشروط التى تضعها وفقا
لهذا النظام .

هـ ــ للمحكمة بعد تلقى البيانات فى المواعيد
التى حددتها لهذا الغرض أن ترفض ما قد يرغب فى
تقديمه أحد أطراف الدعوى من أدلة اضافية كتابية
أو شفوية الا اذا قبل الطرف الاخر بذلك .

التدابير المؤقتة
المادة الثالثة والثلاثون
أ ــ للمحكمة أن تقرر ــ الى أن يتم الفصل فى
الدعوى ــ أى تدبير مؤقت ترى اتخاذه لحفظ حق
أحد الاطراف متى قدرت ان الظروف تستدعى ذلك .
العدد ١٧٣٦ ـــ السنة الثالثة والثلاثون
۱۰ ــ الكويت اليوم

ب ــ لا تصدر المحكمة قرارها باتخاذ أي تدبير مؤقت ٠ الا بعد اتاحة الفرصة امام سائر الاطراف لتقديم ملاحظاتهم حول هذا التدبير ، ويتم فور صدور القرار ابلاغه لجميع اطراف الدعوى ٠
ج ــ للمحكمة تعديل التدبير المؤقت أو الغاؤه اذا تبدلت الظروف التي أوجبته ، مراعية في ذلك أحكام الفقرة السابقة ٠

تمثيل الاطراف
المادة الرابعة والثلاثون
أ ــ يمثل اطراف النزاع امام المحكمة ، وكلاء معتمدون ، ولهذه الاطراف الاستعانة بمستشارين ومحامين ٠
ب ــ يتمتع وكلاء اطراف النزاع امام المحكمة ، والمستشارين والمحامون بالحصانات والامتيازات اللازمة لتأدية المهام الموكولة لهم ٠

التخلف عن المثول
المادة الخامسة والثلاثون
اذا لم يمثل احد اطراف النزاع امام المحكمة ، جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة السير في القضية ، ويتعين على المحكمة قبل الفصل في النزاع ان تتأكد من ثبوت اختصاصها ، ومن أن القضية تقوم على اساس من الواقع والقانون ٠

ادارة الجلسات
المادة السادسة والثلاثون
أ ــ يتولى الرئيس ادارة الجلسات ، واذا تعذر ذلك عليه ، تولى عنه نائبه ، واذا تعذر عليه ذلك تولى الرئاسة اقدم القضاة الحاضرين ٠
ب ــ تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ، ويجوز لاطراف النزاع الطلب من المحكمة عدم السماح للجمهور بحضورها ٠
ج ــ يتم وضع محضر لكل جلسة يوقع عليه رئيس المحكمة ومسجلها ٠
د ــ يكون المحضر الوثيقة الرسمية الوحيدة لضبط الجلسة ٠

اصدار الاحكام
المادة السابعة والثلاثون
أ ــ يعلن الرئيس ختام المرافعات بعد ان ينتهي الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية والمرافعة فيها ٠

ب ــ تنسحب المحكمة للتداول في الحكم وتكون مداولاتها سرية ٠
ج ــ تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الاكثرية من القضاة الحاضرين ويكون صوت الرئيس أو من ينوب عنه هو المرجح ٠
د ــ يبين الحكم الاسباب التي بني عليها ويتضمن اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره ٠
هـ ــ اذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه باجماع القضاة فمن حق كل قاض ان يسجل رأيه الخاص ٠
و ــ يوقع الرئيس ومسجل المحكمة الحكم ثم يتلى في جلسة علنية بعد اخطار الوكلاء اخطارا صحيحا ٠

الزامية الحكم
المادة الثامنة والثلاثون
لا يكون للحكم قوة الالزام الا على اطراف الدعوى وعلى النزاع الذي فصل فيه ٠

قطعية الحكم وتفسيره
المادة التاسعة والثلاثون
أ ــ يصدر الحكم قطعيا غير قابل للطعن ٠
ب ــ عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه ، تتولى المحكمة تفسيره بناء على طلب من أحد الاطراف ،
ج ــ في حالة امتناع أي طرف في القضية عن تنفيذ الحكم ، يحال الموضوع الى مؤتمر وزراء الخارجية ٠

اعادة النظر في الحكم
المادة الاربعون
أ ــ لا يقبل الالتماس باعادة النظر في الحكم الا بسبب ظهور واقعة يمكن ان تكون حاسمة في الدعوى وكانت مجهولة عند صدور الحكم لدى كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس اعادة النظر شريطة الا يكون جهل هذا الطرف ناشئا عن تقصيره ٠
ب ــ تتم اعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت وجود الواقعة الجديدة ويستظهر الصفات اللازمة لاعادة النظر ويعلن قبول الطلب ٠
ج ــ للمحكمة ان تستوجب التنفيذ المسبق للحكم قبل بدء اعادة النظر ٠
العدد ١٧٣٦ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ١١

د ـ يجب ان يقدم طلب اعادة النظر خلال ستة أشهر
على الأكثر من ظهور الواقعة الجديدة .

هـ ـ لا يمكن قبول أى طلب باعادة النظر بعد مرور
عشر سنوات على صدور الحكم .

مصاريف الدعوى
المادة الواحدة والاربعون

يتحمل كل طرف من اطراف الدعوى النفقات والمصاريف
الخاصة به والتي تستوجبها المحاكمة ما لم تقرر المحكمة خلاف
ذلك .

الآراء الاستشارية
المادة الثانية والاربعون

للمحكمة ان تفتى فى المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع
معروض عليها وذلك بطلب من أى هيئة مخولة بذلك من قبل
مؤتمر وزراء الخارجية .

المادة الثالثة والاربعون

أ ـ المسألة التي تستفتى المحكمة فيها تعرض عليها في
طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا لها . مرفقا به جميع الوثائق
التي قد تعين على جلاتها .

ب ـ يبادر مسجل المحكمة الى اعلام جميع الدول
الاعضاء في المنظمة بتقديم طلب الرأى الاستشارى ، وبأنها
تستطيع تقديم معلومات حول المسألة المستفتى فيها ، وان
المحكمة مستعدة لتلقى بياناتها ايضا في جلسة علنية تعقد لهذا
الغرض .

ج ـ للمحكمة ان تطلب تقديم بيانات كافية من أى
دولة عضو في المنظمة أو من أى هيئة دولية اخرى ترى ان
رأيها مفيد في الموضوع ، وذلك بطلب خاص ومباشر ، مع
اعلامها باستعدادنا لسماع البيانات الشفوية ايضا ان كانت
ترغب في ذلك .

د ـ اذا لم تتلق دولة ممن لها حق الحضور امام المحكمة
الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة ، فلها ان تعرب عن
رغبتها في تقديم بيان كتابي أو شفوى ، وتفصل المحكمة في
ذلك .

هـ ـ بعد تقديم البيانات الكتابية والشفوية تتاح
الفرصة ، امام جميع الدول الاعضاء في المنظمة للتعليق على تلك
البيانات ، بالطريقة وفي الميعاد اللذين يحددهما رئيس المحكمة،
ويتولى المسجل ارسال صور عن التعليقات الى الدول التي
سبق لها تقديم البيانات .

المادة الرابعة والاربعون

أ ـ تصدر فتاوى المحكمة في جلسة علنية يبلغ موعدها
الى الامين العام وجميع الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر
الاسلامي وكذلك الهيئات الدولية المعنية .

ب ـ يرسل مسجل المحكمة صورا عن الفتاوى الصادرة
الى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والى الدول الاعضاء
والهيئات الدولية التى تقدمت بيانات حول موضوع الاستفتاء .

المادة الخامسة والاربعون

تسترشد المحكمة في اصدار فتاواها ، علاوة على ما
تقدم ، بما تراه صالحة للتطبيق من احكام هذا النظام .

المادة السادسة والاربعون

يجوز للمحكمة ان تقوم ـ عن طريق لجنة من الشخصيات
المرموقة ، أو عن طريق كبار المسؤولين في جهازها ـ بالوساطة
والتوفيق والتحكيم في الخلافات التي قد تنشب بين عضوين
أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي اذا أبدت الاطراف
المتنازعة رغبتها في ذلك ، أو اذا طلب ذلك مؤتمر القمة الاسلامي
أو المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية .

نشر الاحكام والفتاوى
المادة السابعة والاربعون

أ ـ يتولى مسجل المحكمة جميع أحكام المحكمة وفتاواها
وكذلك اوامرها ثم تقرها في مجموعات متتالية .

ب ـ للمحكمة تكليف مسجلها نشر أى مجموعات أخرى
من أوامر ومحاضر ووثائق قدمت اليها .

تعديل النظام
المادة الثامنة والاربعون

أ ـ تسرى على تعديل هذا النظام احكام المادة ( ١١ )
من الميثاق .

ب ـ للمحكمة ان تقترح التعديلات التي ترى ضرورة
ادخالها وتبلغ اقتراحاتها مكتوبة الى الامين العام للنظر فيها
وفق احكام الفقرة السابقة .

ج ـ يحيل الامين العام أية اقتراحات بشأن تعديل هذا
النظام الى المحكمة لابداء ملاحظاتها بشأنها .

نفاذ النظام
المادة التاسعة والاربعون

يبدأ سريان هذا النظام بمجرد ايداع ثلثي تصديقات
الدول الاعضاء وفق أحكام المادة ( ١١ ) من الميثاق .

المادة الخمسون

حرر هذا النظام باللغات الرسمية الثلاث للمنظمة ، وكلها
متساوية في حجيتها ، وعند الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه
تكون اللغة العربية هي المرجح .
في الكويت
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي