مرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم - ١٣
العدد ١٨٣٢ - السنة الخامسة والثلاثون
مرسوم بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٩
بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر
بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المواد ٢٠ ، ۱۷۸ ، ۱۷۹ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك
الكويت المركزي والمهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم
۱۳۰ لسنة ۱۹۷۷ ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون
التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۸۷ ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ووزير
المالية ووزير التجارة والصناعة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة ( ۲ ) من المادة ۲۳ من قانون التجارة
المشار إليه النص التالي :
۲) ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلي :
أ ـ الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة
بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة ١٧ فيجوز لهؤلاء
الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي .
ب ـ الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال
لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمونه من اتفاقات معها
لاستثمار هذه الأموال لحسابهم وللتعامل في النقد الأجنبي
والمعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه
الشركات .
مادة ثانية
مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية يسري حكم البند
( ب ) من الفقرة ( ۲ ) من المادة ۲۳ من قانون التجارة على
المعاملات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر منتهية
الدعاوي المقامة أمام جميع المحاكم بطلب بطلان تلك المعاملات
لمخالفتها لحكم المادة ۲۳ من قانون التجارة وترد الرسوم
الخاصة بها إلى ذوي الشأن .
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير العدل والشئون القانونية
ضاري عبد الله العثمان
وزير المالية
جاسم محمد الخرافي
وزير التجارة والصناعة بالنيابة
جاسم محمد الخرافي
صدر بقصر بيان في : ٨ ذو الحجة ١٤٠٩ هـ
الموافق : ۱۰ يوليو ۱۹۸۹ م
١٤ ـ الكويت اليوم
العدد ١٨٣٣ ـ السنة الخامسة والثلاثون
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام قانون
التجارة
تنص المادة ١/٢٣ من قانون التجارة على أنه ( لا يجوز
لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له
شريك أو شركاء كويتيون ، ويشترط ألا يقل رأس مال
الكويتيين في المتجر المشترك عن ٥١٪ من مجموع رأسمال
المتجر ) .
ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من أهمية معاملات غير
الكويتيين مع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات
الصرافة المحلية ، الأمر الذي يضر معه ابطال هذه العمليات
بالقطاع المصرفي والمالي في الكويت ، وربما يؤدى ـ في هذا
المجال ـ الى نتائج عكسية لما استهدفه المشرع من حماية
التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني من الاضرار
التي تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي .
وحرصا على سلامة القطاع المصرفي والمالي في الكويت ،
فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون المرافق ـ بناء على اقتراح
البنك المركزي ـ وذلك باستبدال الفقرة الثانية بما يجيز لغير
الكويتيين ايداع الاموال لدى البنوك أو الشركات وابرام
الاتفاقات معها لاستثمار أموالهم لحسابهم وللتعامل في النقد
الاجنبي والمعادن الثمينة في نطاق أغراضها المرخص فيها قانونا .
وقضت المادة الثانية من المشروع بأنه مع عدم الاخلال
بالاحكام النهائية فتسرى أحكامه على المعاملات السابقة على
تاريخ العمل به وتعتبر منتهية الدعاوى المقامة أمام جميع المحاكم
ببطلان تلك المعاملات وترد الرسوم الخاصة بها الى ذوى
الشان .