مرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1987 بتعديل المادة 148 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ۱۷۳۲ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ٨
مرسوم بالقانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۷
بتعديل المادة ۱٤۸ من قانون الاجراءات
والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ۱۷
لسنة ۱۹٦۰
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ۲۷ من
شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يولية سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى الدستور ،
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر
بالقانون رقم ۱۷ لسنة ١٩٦٠ ، والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ووزير
الداخلية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الاتى نصه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة ( ١٤٨ ) من قانون الاجراءات
والمحاكمات الجزائية المشار اليه النص التالي :
« يجوز للمدعى العام أن يطلب من محكمة الجنح إصدار
أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على
الحبس مدة سنة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على
دينار .
ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو
الفصل فيها بأمر جزائي ، ويرفق بالعريضة جميع الاوراق
والمحاضر المؤيدة للاتهام .
وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة
موجزة دون حاجة الى تحقيق بالجلسة ، اكتفاء بالاطلاع على
الاوراق ومحاضر التحريات او التحقيق ، ولكن لا يجوز لها
ان تحكم بغير عقوبة الغرامة التى لا تتجاوز مائة دينار » .
مادة ثانية
على وزير العدل والشئون القانونية ووزير الداخلية
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير الداخلية
نواف الأحمد الجابر
وزير العدل والشئون القانونية بالنيابة
جابر مبارك الحمد
صدر بقصر السيف في : ١٤ ذو الحجة ١٤٠٧ هـ
الموافق : ٨ أغسطس ۱۹۸۷ م
العدد ١٧٣٢ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٩
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٧ بتعديل
المادة ١٤٨ من قانون الاجراءات والمحاكمات
الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠م
اشترطت المادة ١٤٨ من قانون الاجراءات والمحاكمات
الجزائية في الجرائم التي يجوز فيها اصدار امر جزائي ان تكون من
الجنح التي لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة
والغرامة التي لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا ، ولما كانت الحكمة
من وراء نظام الاوامر الجزائية هي تحقيق السرعة في الفصل
في الدعاوى الجزائية قليلة الاهمية وتبسيط اجراءاتها والتخفيف
من أعباء المحاكم حتى تتفرغ لنظر القضايا الهامة ، وكان الحد
الاقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر لم يعد
يتناسب مع العقوبات المقررة للعديد من الجرائم الجزائية
قليلة الاهمية ، واصبح من المتعذر في الغالب من الاحوال اللجوء
الى هذا الطريق الموجز مما اثقل الدوائر الجزائية بالمحكمة
الكلية بكم هائل من الدعاوى الجزائية البسيطة وتحقيقا للغاية
المنشودة من نظام الاوامر الجزائية فقد رؤى رفع الحد الأقصى
للغرامة في الجرائم التي يجوز فيها اصدار امر جزائي الى
خمسمائة دينار ولا يقضى في الامر بغير الغرامة التي لا تجاوز
مائة دينار ، وقد روعي في تحديد الحد الأقصى للغرامة التي
يجوز ان يصدر بها الامر الجزائي طبيعة هذا الأمر وكونه
يصدر في غيبة المتهم بغير اجراءات تحقيق او مرافعة .
لذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق .