مرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1987 بتعديل المادة 3 من القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
٤ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۷۳۲ ـ السنة الثالثة والثلاثون
مرسوم بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٧
بتعديل المادة ٣ من القانون رقم ٢٢ لسنة
١٩٦٠ بتنظيم محكمة المرور
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ۲۷ من
شوال سنة ١٤٠٦هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦م ،
وعلى الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم محكمة المرور
والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن
المرور والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ووزير
الداخلية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة ٣ من القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٠
المشار اليه النص التالي :
« يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة اصدار
أمر جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر
والاوراق المؤيدة للاتهام ، وتفصل المحكمة في هذا الطلب
بطريقة موجزة دون حاجة الى تحقيق بالجلسة ، اكتفاء بالاطلاع
على الاوراق ومحاضر التحريات ولكن لا يجوز لها أن
تقضى بعقوبة أصلية غير عقوبة الغرامة التي لا تزيد على
خمسين دينارا » .
مادة ثانية
على وزير العدل والشئون القانونية ، ووزير الداخلية
ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير الداخلية
نواف الأحمد الجابر
وزير العدل والشئون القانونية بالنيابة
جابر مبارك الحمد
صدر بقصر السيف في : ١٤ ذو الحجة ١٤٠٧هـ
الموافق : ٨ ـ اغسطس ١٩٨٧ م
العدد ۱۷۳۲ — السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم — ٥
مذكرة إيضاحية
لمشروع المرسوم بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٧
بتعديل المادة ٣ من القانون رقم ۲۲ لسنة ١٩٦٠
بتنظيم محكمة المرور
أجازـت المادة رقم ۳ من القانون رقم ۲۲ لسنة ١٩٦٠
لمحكمة المرور اصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم بشرط
ألا يقضى في الامر بغرامة تزيد على خمسة عشر دينارا .
ولما كانت الحكمة من وراء نظام الاوامر الجزائية هي
تحقيق السرعة في الفصل في الدعاوى الجزائية قليلة الاهمية
وتبسيط اجراءاتها والتخفيف من أعباء المحاكم حتى تتفرغ
لنظر القضايا الهامة ، ولما كانت عقوبة الغرامة التي لا تزيد
على خمسة عشر دينارا هي عقوبة ضئيلة لا تكفي لردع الجناة
في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة المرور مما يؤدى في
كثير من الاحوال الى عدم الفصل في الدعاوى بالطريقة الموجزة
فتفوت بذلك الحكمة والغاية التي قصد المشرع تحقيقها
من ابتداع هذه الطريقة ومن ثم رؤى رفع الحد الاقصى
للغرامة التي يجوز للمحكمة اصدار أمر جزائي بها الى
خمسين دينارا .
لذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق .