مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بشأن الاعتراف المتبادل بمعادلة الشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والعلمية الصادرة في دولة الكويت وجمهورية هنغاريا الشعبية
1 / 3
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
٦ - الكويت اليوم
العدد ۱۸۰۷ - السنة الخامسة والثلاثون
مرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة ۱۹۸۹
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية هنغاريا الشعبية بشأن الاعتراف المتبادل بمعادلة
الشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والعلمية الصادرة في
دولة الكويت وجمهورية هنغاريا الشعبية
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من
شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ۳ من يوليو سنة ١٩٨٦م ،
وعلى المادة (۷۰) فقرة ثانية من الدستور ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
ووفق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بشأن الاعتراف المتبادل
بمعادلة الشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والعلمية
الصادرة في دولة الكويت وجمهورية هنغاريا الشعبية ، والموقعة
في مدينة بودابست بتاريخ ۲۹ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٢هـ
الموافق ۲۳ ابريل سنة ۱۹۸۲م ، والملحق الأول الخاص بها ،
والمرافقة نصوصهما لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر بيان في : ۹ جمادي الثانية ١٤٠٩ هـ
الموافق : ١٦ يناير ۱۹۸۹ م
العدد ١٨٠٧ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٧
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون بالمعادلة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية هنغاريا الشعبية بشأن الاعتراف المتبادل بمعادلة الشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والعلمية الصادرة في دولة الكويت وجمهورية هنغاريا الشعبية
لما كانت حكومة دولة الكويت تسعى دائما لتوطيد عرى الصداقة والتعاون مع مختلف الدول في مجال التعليم والبحث العلمي ، فلقد وقعت دولة الكويت بتاريخ ١٩٦٦/٧/٢٧ اتفاقية للتعاون العلمي والثقافي مع جمهورية هنغاريا الشعبية صدر بالموافقة عليها المرسوم المؤرخ ٢٠ ذو القعدة سنة ١٣٨٦ هـ الموافق أول مارس سنة ١٩٦٧ م .
وتعزيزا لهذا الاتفاق قررت الدولتان عقد اتفاقية لمعادلة الشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والعلمية ، وتم التوقيع عليها في مدينة بودابست بتاريخ ٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٣هـ الموافق ١٩٨٣/٤/٢٣م .
وقد نصت الاتفاقية على أن يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالدبلومات والشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية والعلمية في بلد الطرف الآخر وعلى أن يسمح للحاصلين على الشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والعلمية في كل من الدولتين بممارسة المهنة التي تتفق مع المؤهلات المشار إليها في الدولة الأخرى طبقا للقوانين واللوائح النافذة فيها .
كما أشارت الاتفاقية الى أن الحاصلين على الدبلومات والشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية والعلمية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لهم الحق في مواصلة دراساتهم في المؤسسات التعليمية المماثلة لدى الطرف الآخر .
ونصت الاتفاقية على معادلة شهادة الكانديدات التي تمنحها لجنة المؤهلات العلمية في جمهورية هنغاريا الشعبية بشهادة الدكتوراه الصادرة عن دولة الكويت .
وتضمنت الاتفاقية في الملحق الأول المرفق بها الشروط لأخرى لمعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المتوسطة والثانوية في دولة الكويت والمؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية في جمهورية هنغاريا الشعبية .
ولما كانت هذه الاتفاقية لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي وقد طلبت الجهة المعنية اتخاذ اجراءات التصديق عليها .
ولما كانت معادلة الشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية التي تمنحها المؤسسات التعليمية في جمهورية هنغاريا الشعبية سيتم نفاذا لاحكام هذه الاتفاقية دون العرض على المجلس الأعلى للتعليم العالي مما يعد استثناء من حكم البند (٤) من المادة (١٤) من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ م في شأن تنظيم التعليم العالي الذي عهد الى هذا المجلس اختصاص تقرير معادلة الشهادات الجامعية الاجنبية مع نظائرها من الشهادات الكويتية ومن ثم فانه يلزم أن تكون الموافقة على هذه الاتفاقية بقانون طبقا للمادة (٧٠) فقرة ثانية من الدستور .
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة على هذه الاتفاقية .
اتفاقية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بشأن الاعتراف المتبادل بمعادلة الشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والعلمية الصادرة في دولة الكويت وجمهورية هنغاريا الشعبية
رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي ودعما للطموحات التي تتضمنها اتفاقية التعاون العلمي والثقافي الموقعة في مدينة بودابست بتاريخ ١٩٦٦/٧/٢٧ قررتا عقد الاتفاقية التالية .
المادة الأولى
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والمؤهلات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية والعلمية في بلد الطرف الآخر وتعطي حاملها نفس الحقوق التي تعطيها له في البلد الآخر .
المادة الثانية
يجوز للحاصلين على الشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والمؤهلات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية والعلمية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين ممارسة المهنة التي تتفق والشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والعلمية الحاصلين عليها في بلد الطرف الآخر طبقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها .
أ ـ الكويت اليوم
العدد ١٨٠٧ ــ السنة الخامسة والثلاثون
المادة الثالثة
يجوز للحاصلين على الشهادات والدبلومات والدرجات
الجامعية والعلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية والعلمية
من قبل كل من الطرفين المتعاقدين مواصلة دراساتهم في المؤسسات
التعليمية لدى الطرف الآخر طبقا للقوانين والقواعد واللوائح
المعمول بها.
المادة الرابعة
معادلة شهادة الكانديدات التي تمنحها لجنة المؤهلات
العلمية في جمهورية هنغاريا الشعبية بشهادة الدكتوراه الصادرة
في دولة الكويت .
المادة الخامسة
تقوم الشهادات والدبلومات والدرجات الجامعية والعلمية
طبقا لتشريعات كل من الطرفين المتعاقدين .
المادة السادسة
لا يعفى الحاصلون على الشهادات والدبلومات والدرجات
الجامعية والعلمية من اثبات انهاء كل المراحل الدراسية
السابقة وفقا لما تتطلبه السلطات المختصة في كل من
البلدين .
المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات لتنفيذ هذه
الاتفاقية فيما بينهما عن أي تغيير في نظام التعليم والمؤهلات
العلمية .
المادة الثامنة
الملحق الأول المرفق بالاتفاقية الذي يعتبر جزء لا يتجزأ
منها يتضمن الشروط الأخرى لمعادلة الشهادات الصادرة
عن المؤسسات التعليمية المتوسطة والثانوية في دولة الكويت
والمؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية في جمهورية هنغاريا
الشعبية .
المادة التاسعة
يستمر الطرفان المتعاقدان في اجراء المفاوضات عن معادلة
الشهادات والدبلومات الجامعية الصادرة عن المؤسسات
التعليمية العالية في كل من البلدين المتعاقدين ويوقعان ملحقا
ثانيا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
المادة العاشرة
تصبح الاتفاقية سارية المفعول من يوم تبادل الاشعارات
الدالة على انتهاء اجراءات الموافقة عليها من قبل الجهات
المختصة لدى الطرفين المتعاقدين وفي حالة رغبة احد الطرفين
المتعاقدين القاء هذه الاتفاقية اشعار الطرف الآخر بفترة لاتقل
عن ستة أشهر .
حررت في مدينة بودابست بتاريخ ٢٣ ابريل ١٩٨٢ من
نسختين أصليتين باللغات العربية والهنغارية والانجليزية
ويؤخذ بالنص الانجليزي في حالة الاختلاف في التفسير .
عن حكومة دولة الكويت
( امضاء )
عبدالرحمن علي حسين الخضري
وكيل وزارة التربية
في دولة الكويت
عن حكومة جمهورية هنغاريا
( امضاء )
اندراش كورتشك
وكيل وزارة التربية والثقافة
في جمهورية هنغاريا الشعبية
الملحق الأول
أولا : معادلة شهادة الصف الثامن في المدارس الابتدائية
الحكومية الهنغارية بشهادة الصف الرابع المتوسط الكويتي
وتؤهل حاملها لمتابعة دراسته في جميع المدارس الثانوية
في كل من البلدين طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها .
ثانيا : معادلة نهاية الدراسة الثانوية الرسمية الهنغارية
أو ما يعادلها في هنغاريا بشهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما
يعادلها في الكويت وتؤهل حاملها للالتحاق بالمؤسسات التعليم
العالي في كلا البلدين طبقا للقوانين والقواعد واللوائح
المعمول بها .
عن حكومة دولة الكويت
( امضاء )
عبدالرحمن علي حسين الخضري
وكيل وزارة التربية
في دولة الكويت
عن حكومة جمهورية هنغاريا
الشعبية
( امضاء )
اندراش كورتشك
وكيل وزارة التربية والثقافة
في جمهورية هنغاريا الشعبية