مادة 1
تحسب الفروق المالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (40) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، على أساس الفرق بين مجموع ما يستحق للموظف من مرتب وعلاوات وبدلات إضافية عن شهر يونيو سنة 1979 وبين مجموع ما يستحق له منها عن شهر يوليو من هذه السنة.
مادة 2
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، والمبرمة معهم العقود حرف (ج، د)، وذوي الرواتب المقطوعة الذين توقع معهم العقود الجديدة التي تصدر طبقا للمادة (15) من ذات القانون، زيادة قدرها 20٪ من المرتب الأساسي – بعد استبعاد الزيادة الخاصة الواردة في عقودهم استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بجلسته (75/34) – مضافا إلى هذا المرتب علاوة الانتقال والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة فقط بحيث لا تقل عن 15 دينارا شهريا وذلك اعتبارا من 25/ 2/ 1979 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/7/ 1979
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 شعبان 1399 ه الموافق: 27 يونيو 1979م