إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات والدبلومات والدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعترف بها في كلا البلدين

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1989

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1989

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات والدبلومات والدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعترف بها في كلا البلدين 1 / 3
صفحة 1 من 3
صفحة 2 من 3
صفحة 3 من 3
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ١٨٠٧ — السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم — ٣

مرسوم بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٩
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية المانيا الديمقراطية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات
والدبلومات والدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية
المعترف بها في كلا البلدين .

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٢ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،

وعلى المادة ( ٧٠ ) فقرة ثانية من الدستور ،

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة اولى

ووفق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية بشأن الاعتراف المتبادل
بالشهادات والدبلومات والدرجات العلمية الصادرة عن
المؤسسات التعليمية المعترف بها في كلا البلدين والموقعة في
مدينة الكويت بتاريخ ٢٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٠٥ هـ الموافق
١٥ من يناير سنة ١٩٨٥ م ، والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر

صدر بقصر بيان في : ٩ جمادي الثانية ١٤٠٩ هـ
الموافق : ١٦ يناير ١٩٨٩ م
٤ - الكويت اليوم
العدد ۱۸۰۷ - السنة الخامسة والثلاثون

مذكرة ايضاحية

للمرسوم بالقانون باللموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات والدبلومات والدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعترف بها في كلا البلدين .

بتاريخ ١٥ يناير ۱۹۸۵ وقعت في مدينة الكويت اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدبلومات والدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعترف بها بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية المانيا الديمقراطية ، وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم ودعما للطموحات التي تتضمنها اتفاقية التعاون العلمي والثقافي الموقعة في برلين بتاريخ ١٩٧٧/٤/٢٩ ، والبرنامج التنفيذي الخاص بها والموقع في الكويت بتاريخ ۱۹۸۲/۱۱/۲۳ وتقضى الاتفاقية باعتراف كل من الطرفين المتعاقدين بالدرجات العلمية والدبلومات والشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الثانوي والعالي المعترف بها من الطرف الآخر ويعطي حاملها نفس الحقوق التي يتمتع بها في البلد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد .

ولما كانت هذه الاتفاقية لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ، وقد طلبت الجهة المعنية اتخاذ اجراءات التصديق عليها .

ولما كانت معادلة الشهادات الجامعية وشهادات الدراسات العليا التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في جمهورية المانيا الديمقراطية سيتم نفاذا لأحكام هذه الاتفاقية دون العرض على المجلس الاعلى للتعليم العالي مما يعد استثناء من حكم البند (٤) من المادة (١٤) من القانون رقم ۲۹ لسنة ١٩٦٦ في شأن تنظيم التعليم العالي الذي عهد الى هذا المجلس اختصاص تقرير معادلة الشهادات الجامعية الاجنبية مع نظائرها من الشهادات الكويتية ومن ثم فانه يلزم ان تكون الموافقة على هذه الاتفاقية بقانون للمادة (۷۰) فقرة ثانية من الدستور .

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة على هذه الاتفاقية .

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية بشأن
الاعتراف المتبادل بالشهادات والدبلومات
والدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسات
التعليمية المعترف بها في كلا البلدين

رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم ودعما للطموحات التي تتضمنها اتفاقية التعاون العلمي والثقافي الموقعة في برلين بتاريخ ١٩٧٧/٤/٢٩ م والبرنامج التنفيذي الخاص بها والموقع في الكويت بتاريخ ۱۹۸۲/۱۱/۲۳ م فقد قررتا عقد هذه الاتفاقية .

( المادة الاولى )

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالدرجات العلمية والدبلومات والشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الثانوي والعالي المعترف بها من الطرف الآخر ويعطى حاملها نفس الحقوق التي يتمتع بها في البلد الآخر .

( المادة الثانية )

الحاصلون على الدبلومات والشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل كلا الطرفين يحق لهم مواصلة دراستهم في المؤسسات التعليمية المماثلة لدى الطرف الآخر طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها .

( المادة الثالثة )

أ - شهادة الثانوية العامة في التعليم العام في دولة الكويت وشهادة انهاء الدراسة بالمدارس الثانوية الموسعة والمؤسسات التربوية ذات الدرجة المماثلة في جمهورية المانيا الديمقراطية تحظيان باعتراف متبادل .

ب - شهادة الثانوية العامة في التعليم العام في دولة الكويت وشهادة انهاء الدراسة بالمدارس الثانوية الموسعة - وبالمؤسسات التربوية ذات الدرجة المماثلة في جمهورية المانيا الديمقراطية هي متطلبات اساسية للقبول في الدراسة بالجامعات والمؤسسات التربوية ذات الدرجة المماثلة في كلا البلدين .

( المادة الرابعة )

شهادة انهاء الدراسة بالكليات الهندسية والاقتصادية بجمهورية المانيا الديمقراطية وشهادة انهاء الدراسة بالمعاهد نصف الجامعية بدولة الكويت تحظيان باعتراف متبادل .

( المادة الخامسة )

ان درجة البكالوريوس التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت وشهادة انهاء الدراسة الجامعية في
العدد ۱۸۰۷ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٥

مؤسسات التعليم العالي في جمهورية المانيا الديمقراطية تحظيان
باعتراف متبادل من قبل المتعاقدين كدليل على الحصول على
مؤهل عال .

( المادة السادسة )
شهادة الماجستير في العلوم والآداب الممنوحة من مؤسسات
التعليم العالي في دولة الكويت تعادل شهادة الدبلوم في العلوم
والآداب الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي في جمهورية
المانيا الديمقراطية والمسبوقة بشهادة انهاء الدراسة الجامعية .

( المادة السابعة )
ان درجة الدكتوراه الممنوحة من جامعة الكويت والدرجة
العلمية دكتوراه في الفلسفة الممنوحة من الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي في جمهورية المانيا الديمقراطية تحظيان باعتراف
متبادل ولهما نفس الحقوق والواجبات وفقا للوائح والقوانين
المعمول بها في كلا البلدين .

( المادة الثامنة )
ان الدرجة العلمية دكتوراه في العلوم الممنوحة من الجامعات
ومؤسسات التعليم العالي الاخرى في جمهورية المانيا الديمقراطية
معترف بها من قبل حكومة دولة الكويت .

( المادة التاسعة )
يطبق الطرفان المتعاقدان الشروط المبينة في المواد من
١ ـ ٨ على المرشحين للدراسات ، والدراسات العليا او في
مجال التوظيف بمؤسسات التعليم العالي والفني الاخرى كما
في المؤسسات الحكومية والاقتصادية أو غيرهما من مؤسسات
كل من البلدين .

( المادة العاشرة )
يطور الطرفان المتعاقدان تعاونهما على اساس القوانين
واللوائح المحلية الملائمة لهذا الغرض .

( المادة الحادية عشر )
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ
الاشعار الاخير بأنهاء اجراءات التصديق عليها ، ويستمر تنفيذها
لمدة غير محدودة ما لم يتم انهاؤها كتابة بعد ستة اشهر من
ابلاغ الطرف الآخر بذلك . ويتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين
كتابة بشأن اية تغييرات او تعديلات على هذه الاتفاقية .

وقعت في الكويت بتاريخ ١٥ / ١/ ١٩٨٥ م من نسختين
اصليتين باللغات الثلاث العربية والالمانية والانجليزية ولكل
منهما حجية كاملة وعند الاختلاف على التفسير يرجع للنص
الانجليزي .

عن حكومة جمهورية المانيا
الديمقراطية
فولفجانج جونتر
وزير شئون البناء

عن حكومة دولة الكويت
جاسم خالد المرزوق
وزير التجارة والصناعة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي