مرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٨٠٦ - السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم - ٥
مرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٩
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة
١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٧ شوال
١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م .
وعلى المواد ٢٦ ، ٧٤ ، ١٥٥ ، ١٧٨ من الدستور .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى ١٣٩٩ هـ الموافق
٤ ابريل سنة ١٩٧٩ م في شأن نظام الخدمة المدنية .
وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء -
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (١)
تضاف الى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ المشار
اليه اعلاه مادة برقم ١٥ مكررا نصها كالتالي :
« تكون مدة التعيين في اية وظيفة من مجموعة الوظائف
القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب
المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص».
مادة (٢)
دون اخلال بالاسباب المقررة لانتهاء الخدمة يستمر
الموظفون الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف القيادية بذات
درجاتهم لمدة اربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مالم
يحدد مجلس الوزراء مواعيد اقرب .
مادة (٣)
يستبدل بنص المادة ٣٢ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة
١٩٧٩ المشار اليه اعلاه النص التالي :
« تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية :
١ - الاستقالة .
٢ - عدم تجديد التعيين في الوظيفه القيادية .
٣ - الاحالة الى التقاعد .
٤ - الفصل بقرار تأديبي .
٥ - العزل بقرار من مجلس الوزراء .
وللموظف المعزول ان يتظلم الى مجلس الوزراء خلال ستين
يوما من اعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا .
ولا يخضع القرار الصادر في هذا الشأن للطعن امام القضاء ،
ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لاحكام هذا البند ان يعين في وظيفة
عامة اخرى او في احدى الهيئات او المؤسسات العامه وذلك خلال
الخمس سنوات التالية لقرار العزل ، ويجوز لمجلس الوزراء
تخفيض هذه المدة .
٦ - الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة
مخلة بالشرف او الامانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة
الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
٧ - سقوط الجنسية الكويتية او سحبها .
٨ - عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد الاجازة
المرضية ايهما اسبق .
٩ - بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين
وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين ، ويجوز مدها الى سن
الخامسة والستين ، اما ائمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها
ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين
كل ذلك وفقا للقواعد والاهكام التي يضعها مجلس الخدمة
المدنية .
١٠ - الوفاة .
مادة (٤)
تضاف فقرة اخيرة الى المادة ٢٧ من المرسوم بالقانون
رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه اعلاه نصها كالتالي :
« ولا يسأل الموظف مدنيا الا عن خطئه الشخصي » .
مادة (٥)
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
مادة (٦)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ
تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة
ناصر عبدالله الروضان
صدر بقصر السيف في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٠٩ هـ
الموافق : ١٤ يناير ١٩٨٩ م
٦ - الكويت اليوم
العدد ١٨٠٦ - السنة الخامسة والثلاثون
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٩
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩
في شأن الخدمة المدنية
تنص المادة ٢٦ من الدستور على أن « الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .. ولقد صدرت تشريعات الخدمة المدنية تكرس هذا المبدأ الدستوري وترتب أحكام الوظائف العامة بما يحقق سير المرافق العامة بانتظام واستمرار لما فيه صالح الوطن والمواطنين .
ومن الطبيعي أن تتابع الدولة تطبيق هذه التشريعات وتطويرها وتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله بما يحقق الغاية منها . ولقد كشف التطبيق العملي لقانون الخدمة المدنية وما تم من دراسات مستفيضة في الأجهزة المتخصصة واللجان التي شكلت على أعلى المستويات لبحث تطوير الجهاز الإداري في الدولة وتحسين أدائه من أن القيادات الإدارية تتحمل النصيب الأكبر في توجيه العمل الإداري وأنه بقدر كفاية هذه القيادات وحسن إشرافها على العمل والقدرة على مواجهة الصعوبات وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة لها ينتظم العمل وينهض المرفق العام ويؤدي الخدمة المطلوبة منه على خير وجه .
وفي سبيل تحقيق هذا الغرض فقد أعد المرسوم بالقانون المعروض بتعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يكون التعيين قي وظائف مجموعة الوظائف القيادية مؤقتا بمدة محددة ؛ وفي ذلك ما يحقق المصلحة العامة وما يحفز شاغلي هذه الوظائف على بذل أقصى الجهد وتقديم ما لديهم من عطاء لخدمة وطنهم .
ولقد نصت المادة الأولى من المرسوم بالقانون على إضافة مادة جديدة برقم ١٥ مكرراً وتقضي بأن « تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص .
وغني عن البيان أن هذه الأحكام خاصة بمجموعة الوظائف القيادية التي يعين فيها الموظف بمرسوم بدرجة من درجاتها الثلاث ( درجة ممتازة - وكيل وزارة - وكيل وزارة مساعد ) والخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
كما نصت المادة الثانية على حكم انتقالي يقرر الأحكام الخاصة بشاغلي درجات مجموعة الوظائف القيادية حاليا ونصت على أن « دون إخلال بالأسباب المقررة لانتهاء الخدمة يستمر الموظفون الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف القيادية بذات درجاتهم لمدة أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يحدد مجلس الوزراء مواعيد أقرب .
كما نصت المادة الثالثة على استبدال المادة ٣٢ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه بنص جديد تضمن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالعزل وجعل قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم من العزل غير قابل للطعن فيه أمام القضاء ، كما أضيف سبب جديد لانتهاء الخدمة وهو عدم تجديد التعيين في درجات مجموعة الوظائف القيادية وبالتالي إعادة ترتيب أسباب انتهاء الخدمة بما يتفق مع إضافة السبب الجديد .
كما نصت المادة الرابعة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من هذا القانون تقضي بأن « ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي » وذلك نظرا لأن الجهات الحكومية مسئولة في مواجهة المضرور عن أعمال تابعيها غير المشروعة متى كانت واقعة منهم أثناء أداء الوظيفة أو بسببها عملا بأحكام المادة ٢٤٠ من القانون المدني ، وقد خولتها المادة ٢٤١ من هذا القانون حق الرجوع على المسئول بكل ما دفعته للمضرور ، إلا أنه يجب التمييز في هذا الرجوع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي فلا يجوز للجهات الحكومية أن ترجع على تابعيها لاقتضاء ما تحملته من تعويض عن أخطائهم إلا إذا اتسم الخطأ بالطابع الشخصي أما إذا كان هذا الخطأ مرفقيا تحملت الجهة الحكومية ما يترتب عليه من تعويض لأن الخطأ في هذه الحالة يندمج في أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق وهذا هو ما استقر عليه الفقه والقضاء .
ونصت المادة الخامسة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .