مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية · رقم 15 لسنة 1979
المادة 8 من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي:
1-اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
2- إبداء الرأي في مشروع الميزانية.
3- دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء.
4- إعداد خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
5 – متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها.
6 – كل ما يرى الوزير إحالته إليها لإبداء الرأي فيه. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.