إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 8 من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي: 1-اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها. 2- إبداء الرأي في مشروع الميزانية. 3- دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء. 4- إعداد خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى. 5 – متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها. 6 – كل ما يرى الوزير إحالته إليها لإبداء الرأي فيه. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي