إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 40 من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/ 7 / 1979فيما عدا المواد 4 و5 و39 فيعمل بها من تاريخ نشره. وتصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق الجداول المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون والمراسيم الصادرة للمادة السابقة اعتبارا من 25/ 2/ 1979 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذه، وتؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة. أمير الكويت جابر الأحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية سلمان الدعيج الصباح صدر بقصر السيف في: 7 جمادى الأولى1399 ه الموافق: 4 إبريل 1979م مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية بعد الاطلاع على المواد 29 و72 و73 و74 و155 من الدستور، وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 13 يناير سنة 1976 بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال المعدل بالمرسومين الصادرين في 13 إبريل سنة 1977 وأول يوليو سنة 1978، وعلى المرسوم الصادر في 22 مايو سنة 1976 في شأن الإدارة المركزية للتدريب، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: التعيين
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي