مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية · رقم 15 لسنة 1979
المادة 36 من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
يلغي قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 7 لسنة 1960 والقانون رقم 18 لسنة 1960، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1974 المشار إليه بالنسبة إلى الخاضعين الأحكام هذا القانون.
الصادر في 2015/3/11كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. كل ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالفصل الرابع من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.