مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية · رقم 15 لسنة 1979
المادة 34 من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. ولديوان الموظفين أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ أسباب الاعتراض إلى هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من إخطاره بها، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.