مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية · رقم 15 لسنة 1979
المادة 32 من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
( )
تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية:
1 – الاستقالة.
2- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية .
3- الإحالة إلى التقاعد.
4 – الفصل بقرار تأديبي.
5 – تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم 22 لسنة 1995.
6 – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
7- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
8- عدم اللياقة للخدمة صحية أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق.
9 –بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية .
10 – الوفاة.
الأحكام العامة والانتقالية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.