إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 19 من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي: 1- تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. 2 – مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة. 3 – بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة. 4 – بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر. 5 – مخصصات مالية للموفدين في إجازات أو بعثات أو منح دراسية أو في دورات تدريبية. 6 – تخصيص مساكن حكومية. 7- حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي