مرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج
1 / 5
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الأحد
۱۲ شعبان ١٤٠٩ هـ
۱۹ مارس ( آذار ) ۱۹۸۹م
العدد
١٨١٥
السنة
الخامسة والثلاثون
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٩
بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجالات حماية
الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة
عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي
لدول الخليج
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦هـ الموافق ۳ من يوليو سنة ١٩٨٦م ،
وعلى المادة ۷۰ ( فقرة ثانية ) من الدستور ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الآتي نصه ،
مادة أولى
ووفق على اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار
وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الاعضاء
في مكتب التربية العربي لدول الخليج والتي أقرها المؤتمر
العام التاسع لمكتب التربية العربي لدول الخليج المنعقد في
أبو ظبي في الفترة من ۲۳ الى ۲۵ من مارس سنة ۱۹۸۷
وملحقها والمرافقة نصوصهما لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر بيان في : ١ شعبان ١٤٠٩ هـ
الموافق : ٨ مارس ١٩٨٩ م
٢ ـ الكويت اليوم
العدد ١٨١٥ ـ السنة الخامسة والثلاثون
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها
وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج
أقر المؤتمر العام التاسع لمكتب التربية العربي لدول
الخليج الذي عقد في أبو ظبي في الفترة ما بين ٢٣ ـ ٢٥ مارس
١٩٨٧ اتفاقية التعاون في مجال حماية الآثار وكشفها وصيانتها
وترميمها والحفاظ عليها بين الدول الأعضاء في المكتب وملحقها.
وتتضمن الاتفاقية اثنتي عشرة مادة ، وقد نصت المادة
الاولى منها على أن تتعاون الدول الأعضاء في مكتب التربية
العربي لدول الخليج الموقعة على هذه الاتفاقية في مجالات
الآثار وذلك بتبادل الخبراء الوطنيين والدراسات العلمية
والتقنية والصيانة ، وعرفت المادة الثانية الآثار وبينت أنواعها
وأكدت المادة الثالثة على أن أي نص من هذه الاتفاقية لا يخل
ولا يجوز تفسيره على نحو يخل بحق الدول الاعضاء في
السيادة الكاملة على آثارها ، وبينت المادة الرابعة متى تعتبر
الأرض أثرية ونصت المادة الخامسة على أن جميع الآثار تعتبر
من ثروة الدولة العامة وحظرت المادة السادسة منح تراخيص
للبناء أو اقامة أي منشآت على الأراضي الأثرية كما حظرت
شق القنوات وإعداد الطرق وغير ذلك من الأعمال التي
يترتب عليها تغيير معالم الأرض الأثرية ونصت المادة السابعة
على أنه يتعين على الجهات المختصة بتخطيط المدن مراعاة
مواقع الآثار والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تخطيط أو
إعادة تخطيط المدن وأجازت المادة الثامنة الإهداء والتبادل في
المواد الأثرية المنقولة بين الدول الأعضاء في ضوء تشريعاتها
الداخلية ، وحظرت شراء مقتنيات أثرية تعود الى دولة عضو
دون الرجوع الى السلطة المختصة فيها ونصت المادة التاسعة
على انشاء لجنة خاصة بالتعاون في مجال حماية الآثار وكشفها
وصيانتها والمحافظة عليها تسمى « اللجنة الدائمة للآثار في
الدول الأعضاء بالمكتب » ونصت المادة العاشرة على أن
تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذها وتجدد
تلقائيا لمدد أخرى مساوية بالنسبة لمن لا يعترض من الدول
الأعضاء على ذلك كما بينت المادة الحادية عشرة اجراءات
تعديل الاتفاقية ، وحددت المادة الثانية عشرة بداية تنفيذ
الاتفاقية بمجرد التصديق عليها من خمس من الدول الأعضاء.
هذا وقد أرفق بهذه الاتفاقية ملحق يبين الاجراءات
التنفيذية لأحكامها.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا
تتعارض مع التزاماتها الدولية كما أن الجهتين المعنيتين وهما
وزارة التربية ووزارة الإعلام قد وافقتا عليها.
ونظرا لأن هذه الاتفاقية تتضمن أحكاما معدلة لقانون
الآثار الصادر بالمرسوم الأميري رقم ١١ لسنة ١٩٦٠ المعدل
بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٦ لذلك فانه يلزم أن يكون
التصديق عليها بقانون وفقا لنص المادة ( ٧٠ ) فقرة ثانية
من الدستور.
وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد المرسوم بقانون المرافق
بالموافقة على هذه الاتفاقية وملحقها.
اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها
وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها
بين الدول الأعضاء في
مكتب التربية العربي لدول الخليج
إن حكومات:
ـ دولة الإمارات العربية المتحدة
ـ دولة البحرين
ـ دولة الكويت
ـ الجمهورية العراقية
ـ المملكة العربية السعودية
ـ سلطنة عمان
ـ دولة قطر
باعتبارها الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول
الخليج ، وتأسيسا على ما نص عليه نظام المكتب من اختصاصه
بالقيام بتحقيق التنسيق والتكامل والتوحيد وإيجاد صيغ
التعاون بين الدول الأعضاء فيه في الميادين التربوية والثقافية
والعلمية.
وإدراكا لأهمية العناية بالتراث الحضاري في دول الخليج
العربية المعبر عن التطور التاريخي لأبناء المنطقة وحضارتهم
منذ أقدم العصور ، وعلى امتدادها التاريخي كله.
ويقينا بضرورة المحافظة على نتائج الكشوف الأثرية ،
والعمل على توسيع نطاق هذه الكشوف وتنميتها باعتبارها
من أهم الدلائل على الأمجاد التاريخية المشتركة للدول الأعضاء.
الكويت اليوم - ٣
العدد ١٨١٥ - السنة الخامسة والثلاثون
وأخذا بما وافق عليه المؤتمر العام الثامن لمكتب التربية
العربي لدول الخليج في شأن حماية التراث الأثري الحضاري
في الدول الاعضاء .
قد اتفقت على ما يلي : -
مادة ( ١ )
تتعاون الدول الاعضاء في مكتب التربية العربي لدول
الخليج الموقعة على هذه الاتفاقية في مجالات الآثار وذلك
بتبادل الخبراء الوطنيين والدراسات العلمية والتقنية والصيانة
وكافة الامور المتعلقة بهذا الاختصاص وكذا المشاركة في بعثات
التنقيب إذا طلب منها ذلك .
مادة ( ٢ )
أ - يعتبر أثرا في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملحقها
والقوانين الخاصة بالآثار في الدول الاعضاء ، الآثار المنقولة
وغير المنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو نحتها أو كتبها
أو رسمها أو صورها الانسان (١) .
ب -- والآثار نوعان غير منقولة ومنقولة ، وبقصد بالآثار
غير المنقولة الآثار المشيدة على الارض والمتصلة بها كالمباني
والتولون والمغاور وسائر الاشياء التي ترتبط عادة بالمباني وتؤلف
جزءا منها ، وبقصد بالآثار المنقولة الآثار المنفصلة عن الارض
والمباني والتي يسهل فصلها عنهما ونقلها لاي مكان آخر .
مادة ( ٣ )
لا يخل أي نص من هذه الاتفاقية ، ولا يجوز تفسيره على
نحو يخل بحق كل دولة منها في السيادة الكاملة على آثارها
أو بحقها في اتخاذ ما تراه من الاجراءات ضروريا أو مناسبا
لممارسة هذه السيادة أو لحماية آثارها وفقا لقوانينها وأنظمتها
المحلية .
مادة ( ٤ )
تعتبر أرضا أثرية الاراضي المملوكة لاي من الدول الاعضاء
أو مواطنيها متى صدر باعتبارها كذلك قرار من السلطة
المختصة في الدولة وتعوض الدولة المالك عن الارض وما عليها
من آثار أو منشآت تعويضا عادلا ، ولا يدخل في تقدير
التعويض احتمال وجود آثار داخل الارض .
مادة ( ٥ )
تعتبر جميع الآثار من ثروة الدولة العامة ، وتتخذ الدول
الموقعة على هذه الاتفاقية الاجراءات الكفيلة بالمنع من التصرف
في هذه الآثار بالبيع أو الهبة والرهن أو غير ذلك من التصرفات
الناقلة للملكية أو التي ترتب على الاثر حقوقا لغير مالكه .
(١) وتحدد القوانين المحلية عمر ذلك الاثر .
مادة ( ٦ )
لا يجوز منح تراخيص للبناء أو اقامة أي منشآت كافت
على الاراضي الأثرية ، كما تحظر هذه الاتفاقية والقوانين
واللوائح الخاصة بالدول الموقعة عليها شق القنوات واعداد
الطرق والزراعة وغرس الاشجار وقطعها ورفع الانقاض وأخذ
الاتربة أو الاسمدة أو الرمال وغير ذلك من الاعمال التي
يترتب عليها تغيير معالم الارض الاثرية .
مادة ( ٧ )
يتعين على الجهات المختصة بتخطيط المدن في الدول
الموقعة على هذه الاتفاقية ، مراعاة مواقع الآثار والاراضي
الأثرية والمباني والمواقع ذات الاهمية التاريخية عند تخطيط أو
اعادة تخطيط المدن والاحياء والقرى التي توجد بها ، وذلك
بالتنسيق مع السلطات الاثرية في الدولة المعنية .
مادة ( ٨ )
أ - يجوز للدول الموقعة على هذه الاتفاقية في ضوء
أحكامها واحكام ملحقها وفي ضوء تشريعاتها المحلية اصدار
التشريعات المنظمة للتعامل والتبادل والاهداء في المواد الأثرية
المنقولة والتي يمكن الاستغناء عنها لوجود ما يماثلها مع المتاحف
والمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الاعضاء ،
ولا يجوز في جميع الاحوال اهداء المواد الاثرية الى الافراد .
ب - لا يجوز لأي دولة من الدول الاعضاء شراء مقتنيات
أثرية أو تراثية تعود أصلا الى دولة عضو دون الرجوع الى
السلطة المختصة في تلك الدولة . وإذا ثبت أن تلك المقتنيات
مهربة فتصادر وتعاد الى مصدرها .
مادة ( ٩ )
تنشىء الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لجنة خاصة
بالتعاون في مجال حماية الآثار وكشفها وصيانتها والمحافظة
عليها تسمى « اللجنة الدائمة للآثار في الدول الأعضاء
بالمكتب » ويحدد ملحق هذه الاتفاقية مهام هذه اللجنة
وتتخذ اللجنة من مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض
مقرا دائما لاجتماعاتها ، ويجوز أن تجتمع في أي دولة من
الدول الاعضاء اذا دعت الحاجة الى ذلك .
مادة ( ١٠ )
تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذها
تجدد تلقائيا لمدد أخرى مساوية بالنسبة لمن لا يعترض من
الدول الاعضاء على ذلك .
مادة ( ١١ )
يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية بناء على طلب الاغلبية
المطلقة للاعضاء ويصبح هذا التعديل نافذا في حق من لا
يعترض عليه .
٤ - الكويت اليوم
العدد ١٨١٥ - السنة الخامسة والثلاثون
مادة ( ١٢ )
يقر المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج هذه
الاتفاقية وملحقها وتعتبر نافذة بمجرد التصديق عليها من خمس
من الدول الاعضاء وتودع الدول الاعضاء توقيعاتها على
هذه الاتفاقية لدى مكتب التربية العربي لدول الخليج .
والله الموفق ،،،،
ملحق
اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها
وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها
بين الدول الاعضاء في
مكتب التربية العربي لدول الخليج
مادة ( ١ )
يعتبر هذا الملحق مكملا لاتفاقية التعاون في مجالات
حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها والتي
أقرها المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في
دورته العادية ( التاسعة ) ويشار اليها في هذا الملحق بكلمة
( الاتفاقية ) كما يشار الى الدول الاعضاء الموقعة عليها
بعبارة ( الدول الأعضاء ) .
مادة ( ٢ )
تنفيذا لأحكام الاتفاقية تتعاون الدول الاعضاءفي مجالات
حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها من
خلال اللجنة الدائمة للآثار في الدول الاعضاء بالمكتب ، ويشار
اليها في هذا الملحق بكلمة ( اللجنة ) وتقوم الدول الاعضاء
بترشيح مندوبيها في اللجنة وإبلاغ مكتب التربية العربي
لدول الخليج ويشار اليه في هذا الملحق بكلمة ( المكتب ) .
مادة ( ٣ )
لا تقل مدة العضوية في اللجنة عن أربع سنوات ،
ويتناوب رئاسة اللجنة ممثلو الدول الاعضاء ، ويتم اختيار
المقرر من بين الاعضاء .
مادة ( ٤ )
تتولى ادارة الثقافة بالمكتب تنظيم اجتماعات اللجنة
والدعوة اليها كما تتولى أعمال السكرتارية .
مادة ( ٥ )
تقوم اللجنة بدراسة انشاء نظام موحد لتسجيل الآثار
المنقولة وغير المنقولة لتسهيل تبادل المعلومات الخاصة
بها بين الدول الاعضاء .
مادة ( ٦ )
تقترح اللجنة الخطط التنفيذية اللازمة لاعداد الأطر
العلمية المؤهلة في مجالات حماية الآثار وصيانتها وترميمها والمحافظة
عليها وذلك من خلال اقتراح الاعداد التي يكون مناسبا قبولها
في تخصص الآثار في الجامعات التي بها فروع أو أقسام لهذا
التخصص من أبناء الدول الاعضاء التي ليس في جامعاتها مثل
هذا التخصص ، على أن يتولى المكتب التنسيق مع الجامعات
في الدول الاعضاء لتحقيق ذلك وخاصة مع جامعة الخليج
العربي في البحرين .
مادة ( ٧ )
تقترح اللجنة وحسب طلب الدول الاعضاء تبادل بعثات
التنقيب والصيانة الأثرية من الخبرة الوطنية المتوفرة في مجال
البحوث والدراسات الحضارية والتاريخية التي لها علاقة
بالآثار على أن يتم اشعارهم في مدة لا تقل عن ستة أشهر
من تاريخ استدعائهم .
مادة ( ٨ )
تقترح اللجنة خطة سنوية لتبادل الزيارات الميدانية
لمواقع الآثار والمتاحف بين العاملين في مجال الآثار بالدول
الاعضاء ، كما تقوم بتنظيم تبادل زيارات الطلاب في المراحل
الدراسية المختلفة عملا على تنمية الوعي الأثري والتأجيع
على الاهتمام بالدراسات الأثرية والتاريخية المتصلة بها .
مادة ( ٩ )
تخطر الجهات المسؤولة عن الآثار في كل دولة من الدول
الاعضاء اللجنة بالأوقات المناسبة لزيارتها أو لعرض مقتنياتها
الأثرية في الدول الاعضاء وتأخذ اللجنة هذه المعلومات
في الاعتبار عند اقتراح خطة الزيارات التبادلية السنوية .
مادة ( ١٠ )
للدول الاعضاء ان تطلب من اللجنة ابداء الرأي في مدى
ملاءمة التصريح للجهات والهيئات العلمية الأجنبية التي تطلب
العمل في مجالات التنقيب أو البحث أو الصيانة والترميم أو
غيرها من المجالات الخاصة بالآثار وتبدي اللجنة رأيها على
أساس ما يتوافر لديها من معلومات عن المكانة العلمية للجهة
أو الهيئة الطالبة وسوابق عملها في المجال الذي تريد الترخيص
لها بالعمل فيه .
العدد ١٨١٥ - السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ هـ
مادة ( ١١ )
تعمل اللجنة من خلال خطة تضعها وتوافق عليها الجهات
المسؤولة في الدول الاعضاء على استرجاع كافة آثارها
الموجودة في دول العالم المختلفة على ان تسترشد اللجنة
بتجارب الدول الاعضاء .
مادة ( ١٢ )
تقترح اللجنة من خلال خطة يعتمدها المؤتمر العام
للمكتب على تضمين المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام قدرا
مناسبا من المعلومات عن الواقع الأثري في الدول الاعضاء .
مادة ( ١٣ )
تشجع اللجنة بالتعاون مع المكتب كافة الباحثين والعلماء
المختصين على نشر بحوثهم وآرائهم العلمية التي تتعلق بالآثار
والوثائق والمخطوطات والمسكوكات وغيرها . وتضع خطة
للتنسيق في ذلك بين المراكز والهيئات والجامعات في الدول
الاعضاء المعنية بالآثار بأنواعها المختلفة .
مادة ( ١٤ )
تعد اللجنة تقريرا عن أعمالها تبين فيه أوجه النشاط
التي قامت بها والنتائج التي حققتها ومشبطات هذا العمل
ومعوقاته وتقترح الحلول التي تراها مناسبة في هذا الشأن ،
ويتولى المكتب تقديم هذا التقرير الى المؤتمر العام من
خلال المجلس التنفيذي للمكتب المشفوعا بتوصيات المجلس
في شأن ما تضمنه التقرير .
مادة ( ١٥ )
تعقد اللجنة اجتماعا كل سنتين بدعوة من المكتب قبل
انعقاد المؤتمر العام بوقت كاف . ولها ان تعقد اجتماعا
غير عادي اذا دعت الحاجة لذلك .
مادة ( ١٦ )
تتولى اللجنة اقتراح عقد ندوات ودورات تدريبية في مجال
الصيانة والترميم والتنقيب والتسجيل والتوثيق الأثري
لمنسوبي الآثار في الدول الاعضاء ، ويتولى المكتب تنفيذها
بالتعاون مع المراكز والجهات المتخصصة في هذا المجال .
مادة ( ١٧ )
يكون تعديل أحكام هذا الملحق بقرار من المؤتمر العام
بناء على اقتراح من اللجنة وتأييد من المجلس التنفيذي للمكتب.
مادة ( ١٨ )
يعمل بهذا الملحق اعتبارا من تاريخ العمل
بالاتفاقية .