مادة 1
يستبدل بنص المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه النص التالي :
مادة 6
لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ .
ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية .
مادة 2
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه النص التالي :
مادة 1
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه ثلاثون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة ( 6 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية .
مادة 3
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .