الجهة : وزارة الدولة لشئون البلدية
مادة 1
يحظر تأجير الوحدات السكنية او اجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي.
ويقع باطلا ولا يرتب أي أثر قانونی کل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لذلك.
مادة 2
تلفي بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها المخالفة لأحكام المادة السابقة والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون.
وعلى شاغلى العقارات التي ينطبق عليها حكم الفقرة السابقة اخلاء هذه العقارات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فإذا انقضت هذه المدة دون اخلاء العين يتم قطع التيار الكهربائي عنها وتخلى بالطريق الإداري بناء وعلی قرار يصدر بذلك من المدير العام لبلدية الكويت.
مادة 3
يعاقب المؤجر الذي يخالف احكام المادة الأولى من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار، فإذا عاد الى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عوقب بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة باخلاء العين من شاغلها.
مادة 4
يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بتحديد الموظفين المنوط بهم ضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها واحالتها الى جهات التحقيق المختصة.
مادة 5
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 6
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير الدولة للشئون البلدي
د. ابراهیم ماجد الشامي
صدر بقصر بيان في: 3 ربيع الآخر 1913هـ
الموافق : 29 سبتمبر 1992م