المادة 1
تعتبر المصورات الجوية التي أجرتها أو تجريها الدولة حجة على الكافة بما تدل عليه، ولا يجوز قبول دليل آخر يناقض هذه الحجية.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات القائمة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير الدولة للشؤون البلدية
عبد الرحمن خالد الغنيم
صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1406هـ.
الموافق: 13 أغسطس 1986م.
نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1680 تاريخ 13 أغسطس (آب) 1986م