مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٧١٦ ـ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٣
مرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧
بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٢٧ من
شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المادة ٣٢ من الدستور ،
وعلى المرسوم الاميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون
تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الجزاء
والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار
قانون التجارة ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي
مادة أولى
تستبدل عبارة « ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث
سنوات » بعبارة « ويعاقب بالحبس » الواردة في المواد :
٩٢ ، ٧٩٠ ، ٧٩١ ، ٣/٧٩٣ ، ٧٩٥ ، ٧٩٦ ، ٧٩٩ ، ٨٠٠ من
قانون التجارة .
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير العدل والشئون القانونية
ضاري عبدالله العثمان
صدر بقصر السيف في : ٢٣ شعبان ١٤٠٧ هـ
الموافق : ٢١ ابريل ١٩٨٧ م
المذكرة الايضاحية
صدر قانون التجارة بالمرسوم رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠
واشتمل في الباب الخامس من الكتاب الرابع منه تحت عنوان
« جرائم الافلاس والصلح الواقي منه » على نصوص المواد
٧٨٨ ، ٧٨٩ ، ٧٩٣ ، ٧٩٤ ، ٧٩٨ التي فرضت ــ بعد تصحيح
ما وقع فيها من خطأ مطبعي بالاستدراك المنشور بالعدد رقم
١٤١٠ من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) ص ٤ ،
عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات على
الجرائم الواردة فيه ، في حين نصت المواد ٧٩٠ ، ٧٩١ ، ٣/٧٩٣ ،
٧٩٥ ، ٧٩٦ ، ٧٩٩ ، ٨٠٠ من ذات الباب على عقوبة الحبس
دون تأقيت لما عدا ذلك من الجرائم الواردة فيه ومن قبلها
جرى نص المادة ٩٢ من القانون ذاته على مثل هذه العقوبة ،
بحيث يمكن أن تصل عقوبة الحبس في هذه المواد الى حدها
الأقصى المنصوص عليه في المادة ٦٣ من قانون الجزاء وهو
خمس عشرة سنة .
ولما كانت الجرائم المشار اليها التي نص قانون التجارة
على عقوبة الحبس لها دون تأقيت هي أقل جسامة من الجرائم
التي تضمن هذا القانون وضع حد أقصى لمدة الحبس فيها ،
لذلك فان الالتزام بمبدأ التدرج في العقوبة بما يتفق مع
جسامة الفعل يستوجب تعديل العقوبة المقررة لتلك الجرائم
الأقل جسامة بوضع حد أقصى لعقوبة الحبس فيها يكون
أدنى من الحد المقرر للجرائم الأكثر جسامة .
وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق ،
الذي جاء في مادته الأولى تعديل المواد ٩٢ ، ٧٩٠ ، ٧٩١ ،
٢/٧٩٣ ، ٧٩٥ ، ٧٩٦ ، ٧٩٩ ، ٨٠٠ من قانون التجارة
بتأقيت عقوبة الحبس الواردة في هذه المواد بجعلها لمدة
لا تزيد على ثلاث سنوات بحيث تتدرج الجرائم المقررة
لها هذه العقوبة بعد تعديلها في عداد مواد الجنح طبقا للمادة
« ٥ » من قانون الجزاء ، بينما يظل ما عداها من جرائم أشد
جسامة على حالها ضمن مواد الجنايات .