بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٩ بتعديل المادتين ٣ و ٥ من قانون الجزاء
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
يستبدل بنص المادتين ٣ و ٥ من قانون الجزاء المشار اليه النصان الاتيان :
مادة ٣ : « الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات » .
مادة ٥ : « الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين » .
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير العدل
عبد الله ابراهيم المفرج
صدر بقصر السيف في : ٢٢ ذو الحجة ١٣٩٩ هـ
الموافق : ١٢ نوفمبر ١٩٧٩ م
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون بتعديل المادتين ٣ و ٥ من قانون الجزاء
عرف قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ الصادر في ١٩٦٠/٦/٢ الجنايات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة التي يجاوز مقدارها ثلاثة الاف روبية ( ٢٢٥ دينارا ) أو بإحدى هاتين العقوبتين ( مادة ٣ ) .
كما عرف الجنح بأنها الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لايجاوز مقدارها ثلاثة الاف روبية ( ٢٢٥ دينارا ) أو بإحدى هاتين العقوبتين ( مادة ٥ ) .
وقد ترتب على ادخال الغرامة الزائدة على ٢٢٥ دينارا في تعريف الجناية أن أصبح من المحرج رفع العقوبة أكثر من ذلك خشية تغيير وصف الجريمة من جنحة الى جناية مع مايترتب على ذلك من آثار وعقوبات تبعية ونقل الاختصاص من محكمة الجنح الى محكمة الجنايات .
ولما كان ادخال مقدار الغرامة كفيصل تفرقة بين الجناية والجنحة أمرا غير مألوف ، فضلا عن أن هذا المقدار وهو ٢٢٥ دينار أصبح في الوقت الحاضر لايتناسب مع ماقد يتجه اليه قصد المشرع من عقاب في الجنح سواء اذا كانت الغرامة هي العقوبة الوحيدة او مع الحبس او مع التخيير بينهما ، لذلك اقتضى الامر تعديل المادتين ٣ و ٥ من قانون الجزاء بحيث تحذف الغرامة من تعريف الجناية ويحذف الحد الاقصي لها في تعريف الجنحة .