أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم أميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت

admin منذ 8 أشهر 356
مرسوم أميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت

مرسوم أميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت / مرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن الحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
مرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن الحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت:

لما كانت دوائر الحكومة المختلفة تواجه الحاجة الى جهاز قانوني يتولى مراجعة التشريعات التي تعدها هذه الدوائر من ناحية الصياغة القانونية، حتى تجيء الصياغة سليمة، وحتى تتسق هذه التشريعات فلا يتعارض بعضها مع بعض. ويكون هذا الجهاز ايضاً تحت تصرف الدوائر الحكومية لاستفتائه في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح، بعد ان نشطت حركة التشريع، واتسعت ميادينها، وتشعبت القوانين التي أصدرتها الدولة في الآونة الأخيرة. ولما كان من الملائم ان يتولى هذا الجهاز القانوني مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد، والفتوى في جميع المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود، وذلك بعد ان اتسمت أعمال الحكومة وتعددت صلاتها بالشركات والهيئات والأفراد. ولما كان هذا الجهاز القانوني هو الجهاز المناسب لاستشارته في المسائل الدولية، وفي صلات الدولة بالخارج، وفي الأعمال المتعلقة بالمؤتمرات والهيئات العالمية، وفي غير ذلك من المسائل المتصلة بعلاقة الحكومة مع الحكومات الأجنبية. ولما كان من المناسب ايضاً ان يتولى هذا الجهاز القانوني الدفاع عن خزانة الدولة في جميع الدعاوى التي ترفع على الحكومة أو منها. من أجل ذلك قررنا القانون الآتي:

المادة (1)

تنشأ إدارة مستقلة للفتوى والتشريع لحكومة الكويت, وتلحق بالمجلس الأعلى.

المادة (2)

 تتولى إدارة الفتوى والتشريع صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الدوائر والمصالح, وكذلك صياغة مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.

المادة (3)

 تبدي إدارة الفتوى والتشريع الرأي في المسائل التي يستفتيها فيها المجلس الأعلى والدوائر والمصالح, سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح في النواحي الداخلية, أو تعلقت بالمسائل الدولية والمؤتمرات والهيئات العالمية وعلاقات الحكومة بالحكومات الأجنبية.

المادة (4)

 تبدي إدارة الفتوى والتشريع الرأي, بناء على طلب المجلس الأعلى, فيما يقوم من خلاف في وجهات النظر بين مختلف الدوائر, وترفع للمجلس الأعلى رأيها في ذلك مشفوعا بالأسباب التي تستند إليها.

المادة (5)

 تختص إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد, وبإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود, ولا يجوز لأية دائرة أو مصلحة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضوع تزيد قيمته على مليون روبية بغير استفتاء الإدارة.

المادة (6)

 تستفتي إدارة الفتوى والتشريع في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد, أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة, وكل امتياز أو احتكار.

المادة (7)

 تستفتى ادارة الفتوى والتشريع في تأسيس الشركات التي ينص القانون على ان يكون إنشاؤها بمرسوم.

المادة (8)

تتولى ادارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع امام المحاكم على الحكومة او منها.

المادة (9)

 يشرف على أعمال ادارة الفتوى والتشريع الخبير القانوني لحكومة الكويت.

المادة (10)

 يلحق بإدارة الفتوى والتشريع عدد من رجال القانون، يرشحهم الخبير القانوني لحكومة الكويت، ويعينون بقرار من المجلس الأعلى.

المادة (11)

 على المجلس الأعلى، وعلى رؤساء الدوائر، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الخبير القانوني لحكومة الكويت القرارات اللازمة لتنفيذه.

أمير الكويت        

عبد الله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 17 شوال 1379هـ. الموافق 1960/04/12م.

مرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن الحاق ادارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977  في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم الصادر في 24 رمضان 1405هـ الموافق 12 يونيو 1985م بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء،

– وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء الفتوى والتشريع والمعدل بالمرسوم رقم 32 لسنة 2007،

– وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة،

– وعلى المرسوم رقم 168 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشئون القانونية،

– وعلى المرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

تلحق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ويكون له مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير في القوانين المنظمة لها.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                    

جابر مبارك الحمد الصباح                                

  صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1434 هـ.

الموافق: 31 ديسمبر 2012م.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت