أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
المقالات

كيفية كتابة صحيفة دعوى ؟

admin منذ 7 أشهر 1169
كيفية كتابة صحيفة دعوى ؟

كتابة صحيفة دعوى تتطلب اتباع خطوات محددة والتركيز على جوانب قانونية معينة لضمان قبولها من قبل المحكمة. إليك دليل خطوة بخطوة لكيفية كتابتها:

 

لنتعمق في كل نقطة لنوضح كيفية التعامل معها بشكل مفصل:

 1. **شكل الصحيفة**

- **المدعي (الطرف المقدم للدعوى):** يجب كتابة الاسم الكامل، العنوان الدقيق للسكن أو العمل، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني إن وجد. يفضل أيضًا ذكر الرقم المدني أو رقم الهوية .
  
- **المدعى عليه (الطرف الآخر في الدعوى):** يجب ذكر المعلومات ذاتها للمدعى عليه. في حال كان المدعى عليه شركة أو كيان قانوني، يجب ذكر اسم الشركة بالكامل ومقرها الرئيسي وتفاصيل الاتصال بها.

 2. **اختيار المحكمة**

- يجب أن تقدم الدعوى في المحكمة التي لها الاختصاص القضائي على القضية، وذلك يعتمد على طبيعة القضية وموقع الأطراف. تحقق من القوانين المحلية لتحديد المحكمة المناسبة، سواء كانت محكمة مدنية، تجارية، أو أي نوع آخر.

 3. **بيان الوقائع**

- قدم وصفًا مفصلًا وموضوعيًا للأحداث التي أدت إلى النزاع، مع التأكيد على النقاط التي تدعم موقفك. استخدم الجدول الزمني وكن دقيقًا في التواريخ والأوقات والأماكن والأشخاص المتورطين.

 4. **الطلبات**

- يجب أن تكون طلباتك واضحة ودقيقة. سواء كنت تطلب تعويضًا ماليًا، إنهاء عقد، الحصول على حكم بحق معين، أو أي شيء آخر، عليك أن تحدد بالضبط ما تريده من المحكمة بأرقام محددة إن أمكن.

5. **الأساس القانوني**

- اشرح الأسس القانونية التي تعتمد عليها دعواك، بما في ذلك القوانين الخاصة، المواد القانونية، والسوابق القضائية ذات الصلة بقضيتك. هذا يتطلب بحثًا قانونيًا لضمان دعم القوانين لموقفك.

 6. **الأدلة**

- يجب جمع وتقديم جميع الأدلة المتاحة التي تدعم وقائعك وادعاءاتك. هذه قد تشمل الوثائق، العقود، المراسلات، الصور، التسجيلات، أو شهادات الشهود. ق

م بترتيبها بطريقة منظمة وقم بإشارة إليها ضمن نص الدعوى.

 7. **التوقيع والتاريخ**

- ختم الدعوى بتوقيعك وكتابة التاريخ بشكل واضح. في بعض الأحيان، قد تتطلب المحكمة توقيعًا أمام موظف ضباط الدعاوي أو مصادقة رسمية.

 8. **إرفاق المستندات**

- تأكد من إرفاق جميع المستندات والأدلة المشار إليها في الدعوى. يجب أن يكون كل مستند مرقمًا ومفهرسًا لسهولة الإشارة إليه خلال الإجراءات القضائية ويجب ان تكون بحافظة مستندات .

 9. **تقديم الدعوى**

- قم بتقديم الدعوى لدى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بنسخة لنفسك. قد تحتاج إلى دفع رسوم قضائية في هذه المرحلة.

 10. **إشعار المدعى عليه**

- يجب إخطار المدعى عليه بالدعوى ضده بالطرق القانونية المتبعة، مثل خدمة الأوراق القضائية عن طريق محضر قضائي أو وكالة متخصصة. تأكد من الامتثال للمتطلبات القانونية للإخطار لتجنب أي تأخير أو عوائق قانونية.

من المهم الاستعانة بمحامٍ خبير في هذه العملية لضمان الدقة والفعالية في تقديم دعواك.

 

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت