السيد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المحترم
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / ....................... - كويتي الجنسية - ب.م .......................).
ومحله المختار مكتب الأستاذ المحامي /.......................، والكائن........................ الرقم الآلي للعنوان .......................).
الموضوع
تظلم من الرفض الضمني لطلب الطالب بضم مدة خدمته الفعلية من تاريخ ....../.../...... حتى ...../......./...... - ومن ......./....../...... حتى ...../...../..... ، المقدم للمؤسسة بتاريخ ...../..../......
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه:
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب إلى المؤسسة بتاريخ ....../...../..... بشأن ضم فترة خدمته في جهة عمله فى ................. التي لم يتم ضمها وهي الفترتين الزمنيتين الأولى من تاريخ ....../..../..... وحتى ......،،/...../..... ، والفترة الثانية من ......./....../....... وحتى ...../..../..... ، وهي الفترة التي تمثل (دورة تدريبية عسكرية من ضمن مدة الخدمة الفعلية)، إلا أن المؤسسة لم تقم بالرد على طلب المتظلم خلال الفترة القانونية التي قررها القانون، وهو ما حدا به إلى التقدم بهذا التظلم على قرار رفض المؤسسة الضمني بغرض إلغاء هذا القرار الصادر بالرفض، والموافقة مجدداً على طلبه بشأن مدة الخدمة المطلوبة موضوع الطلب المرفوض.
لذلك
نلتمس من سيادتكم قبول هذا التظلم وإلغاء قرار الرفض والإيعاز لمن يلزم بشأن ضم مدة الخدمة المذكورة
بالطلب وهي مدة خدمة فعلية، من ....../..../....... حتى ...../...../... ومن الفترة من ....../......./..... حتى ......./..../........ ) والتي تمثل دورة تدريبية عسكرية من ضمن مدة الخدمة الفعلية، إلى فترة خدمته الفعلية بوزارة .................
ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام،،
وكيل المتظلم
المحامي /