قرار وزاري رقم (91) لسنة 2020
بشأن استمرار عمل الصيدليات أثناء فترة الحظر
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بموجب القانون رقم (117) لسنة 2013.
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لسنة 2013 الصادر لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بجلساته الاستثنائية بشأن التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.
- وعلى كتاب وزارة الصحة (26-117-2020) بتاريخ 4 أبريل 2020 بشأن السماح بفتح الصيدليات أثناء أوقات الحظر.
- بناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يصرح للصيدليات بدولة الكويت التي لديها خدمة توصيل مرخصة من إدارة تفتيش الأدوية ووزارة الصحة الاستمرار في العمل بخدمة التوصيل على مدى 24 ساعة في اليوم.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 17 شعبان 1441هـ
الموافق: 10 أبريل 2020م
قرار وزاري رقم (92) لعام 2020م
بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة:
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.
. وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته.
. وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
. القرار الوزاري رقم (371) لعام 2019 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة.
قرر
المادة الأولى
. تدرج مادة اللحم المفروم المجمد للشركة الكويتية للأغذية أمريكانا ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع حبة وزن (450) جم شهريا على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| لحم بقر مفروم (مجمد) | 450 جرام | 0/435 | 0/452 | 0/460 |
| لحم غنم مفروم (مجمد) | 450 جرام | 0/435 | 0/452 | 0/460 |
المادة الثانية
وعلى المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه والعمل به من تاريخ 2020/5/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 20 شعبان 1441 هـ
الموافق: 13 أبريل 2020 م