إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 911 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار .

رقم التشريع وسنته

911 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 911 لسنة 2019)

بشأن: تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/3057 بشأن تحديد الجهة المختصة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقمي 600 ، 1743 المؤرخين 2019/2/4 ، 2019/4/23 ومرفقاتهما.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/3811 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:

يكون للآتي أسماؤهم التابعين للإدارة العامة للأنظمة الأمنية حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهة التحقيق المختصة وهم:

1- العقيد/ مصطفى حسن علي الكندري.

2- العقيد/ وليد علي حسين مال الله.

3- العقيد/عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العليوي.

4- العقيد/ راشد عطاالله مجبل الرشيدي.

5- العقيد/ عبدالله سعود حسين باقر.

6- العقيد/ بدر أحمد عبدالوهاب الخضر.

7- العقيد/ مشاري خالد عبدالعزيز الجاسم.

8- العقيد/ صالح عنيزي مبارك العنيزي.

9- العقيد/ مساعد محمد سعود الجويان.

10- العقيد/ ناصر حمدان حمود الخده.

11- العقيد/ حمد أحمد داود الجراح.

12- المقدم/ علي حسين علي الخزام.

13- المقدم/ مبارك عثمان حمزه الرومي.

14- المقدم/ محمد فوزي علي المزيد.

15- المقدم مهندس/ فهد سالم علي القيلاني.

16- الرائد / عبدالله صالح إبراهيم الربيعه.

17- الرائد/ خالد سعود حمد النجدي.

18- النقيب/ علي عبدالله محمد بوخرما.

19- النقيب/ صالح عبدالله صالح الضرمان.

20- النقيب/ مشعل عماش سالم المطيري.

21- النقيب/ جراح كمال مصطفى الزهير.

22- النقيب/ نواف فازع ملفي المطيري.

23- ملازم أول/ عبدالرحمن حمدان مشرف العنزي.

24- ملازم أول مهندس/ عبدالرحمن مضحى عبدالله العتيبي.

25- ملازم أول مهندس/ عبدالله حمود عواض العنزي.

26- ملازم أول مهندس/ جابر عبدالله سعد العجمي.

27- ملازم أول/ عبدالعزيز أحمد خليل يعقوب.

28- ملازم أول/ خالد بشير خليف العنزي.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليــــــة

خالــــــد الجراح الصباح

صدر في: 8 صفر 1441 هـ

الموافق: 7 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي