قرار وزاري رقم ( 783 ) لعام 2018م
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الأشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى القانون رقم (5) لعام (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (638) لسنة (2012) بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة (2014).
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) لسنة (2014).
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــــرر
المادة الأولى
مع مراعاة عدم تكرار صرف المواد المدعومة للفئات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (272) لسنة (2014) يستبدل بنصوص مع مراعاة المواد (الثالثة - والرابعة - والسابعة) من القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014م المشار إليه النصوص التالية: -
المادة الثالثة: تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقاً للجدول التالي : -
| البيانات | الأسمنت | حديد التسليح | الطابوق الجيري + سيجما + عازل مائي + عازل حراري + أطقم صحية + أسلاك الكهرباء + سيراميك وبورسلان | الطابوق الأبيض العازل | الطابوق الأسود | التكييف | الخرسانة الجاهزة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض البناء | 2000 كيس | 50 طن | 1500 د.ك | 100 م3 | 15000 حبة | 5000 د.ك | 450 م3 |
المادة الرابعة: تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفقاً للجدول التالي: -
| م | مساحة البناء للتوسعة والترميم والشراء | حديد | طابوق جيري + سيجما + عازل مائي + عازل حراري + الأطقم الصحية + أسلاك الكهرباء + سيراميك وبورسلان (اختيار المستفيد) | طابوق أبيض | طابوق أسمنتي | الأسمنت | الخرسانة | إجمالي الدعم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أقل من 100 | 5 طن | 400 د.ك | 20 م3 | 2000 | 300 كيس | 60 م3 | 3341.500 |
| قيمة الدعم | 901.5 | 350 | 256 | 306 | 1128 | |||
| 2 | 100 - 199 | 10 طن | 800 د.ك | 30 م3 | 4000 | 600 كيس | 120 م3 | 6508 |
| قيمة الدعم | 1803 | 525 | 512 | 612 | 2256 | |||
| 3 | 200 - 249 | 15 طن | 1100 د.ك | 40 م3 | 5000 | 700 كيس | 150 م3 | 8678.500 |
| قيمة الدعم | 2704.500 | 700 | 640 | 714 | 2820 | |||
| 4 | 250 - 299 | 20 طن | 1300 د.ك | 50 م3 | 6000 | 800 كيس | 180 م3 | 10749 |
| قيمة الدعم | 3606 | 875 | 768 | 816 | 3384 | |||
| 5 | 300 - 400 | 30 طن | 1500 د.ك | 60 م3 | 8000 | 1100 كيس | 240 م3 | 15017 |
| قيمة الدعم | 5409 | 1050 | 1424 | 1122 | 4512 |
المادة السابعة: يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:
| م | السلع / الخدمات | التكلفة | سعر البيع | قيمة الدعم | إجمالي الدعم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخرسانة | دعم مالي | 18.800 | 8460 | |
| 2 | طابوق الأسود | 0.128 | 1920 | ||
| 3 | الطابوق الأبيض العازل | 22.500شركة أسيكو / صناعة وطنية | 6.125 | 17.500 | 1750 |
| 22الاتحاد | 5.600 | 17.500 | |||
| 4 | الأسمنت | 1.200 | 0.240 | 1.020 | 2040 |
| 5 | الحديد | 226 | 57 | 180.300 | 9013 |
| 6 | طابوق الجيري | دعم ثابت يختار المستفيد واحدة من البدائل من 6 إلى 12 | 1500 | 1500 | |
| 7 | تكسيه خارجية | 1500 | |||
| 8 | عازل مائي | 1500 | |||
| 9 | العازل الحراري | 1500 | |||
| 10 | الأطقم الصحية | 1500 | |||
| 11 | أسلاك الكهرباء | 1500 | |||
| 12 | سيراميك وبورسلان | 1500 | |||
| 13 | تكييف | مبلغ مقطوع | 5000 | 5000 | |
| الإجمالي | 29685 |
- ويصدر بتعديل هذا الجدول زيادةً أو نقصاً قرار وزاري وفقاً لمقتضيات أسعار السوق.
المادة الثانية
- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتباراً من 2019/04/01 وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 19 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق: 26 ديسمبر 2018 م