إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 783 لسنة 2018 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014م.

رقم التشريع وسنته

783 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 783 ) لعام 2018م

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الأشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى القانون رقم (5) لعام (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

- وعلى القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (638) لسنة (2012) بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة (2014).

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) لسنة (2014).

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قـــــرر

المادة الأولى

مع مراعاة عدم تكرار صرف المواد المدعومة للفئات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (272) لسنة (2014) يستبدل بنصوص مع مراعاة المواد (الثالثة - والرابعة - والسابعة) من القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014م المشار إليه النصوص التالية: -

المادة الثالثة: تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقاً للجدول التالي : -

البياناتالأسمنتحديد التسليحالطابوق الجيري + سيجما + عازل مائي + عازل حراري + أطقم صحية + أسلاك الكهرباء + سيراميك وبورسلانالطابوق الأبيض العازلالطابوق الأسودالتكييفالخرسانة الجاهزة
قروض البناء2000 كيس50 طن1500 د.ك100 م315000 حبة5000 د.ك450 م3

المادة الرابعة: تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفقاً للجدول التالي: -

ممساحة البناء للتوسعة والترميم والشراءحديدطابوق جيري + سيجما + عازل مائي + عازل حراري + الأطقم الصحية + أسلاك الكهرباء + سيراميك وبورسلان (اختيار المستفيد)طابوق أبيضطابوق أسمنتيالأسمنتالخرسانةإجمالي الدعم
1أقل من 1005 طن400 د.ك20 م32000300 كيس60 م33341.500
قيمة الدعم901.53502563061128
2100 - 19910 طن800 د.ك30 م34000600 كيس120 م36508
قيمة الدعم18035255126122256
3200 - 24915 طن1100 د.ك40 م35000700 كيس150 م38678.500
قيمة الدعم2704.5007006407142820
4250 - 29920 طن1300 د.ك50 م36000800 كيس180 م310749
قيمة الدعم36068757688163384
5300 - 40030 طن1500 د.ك60 م380001100 كيس240 م315017
قيمة الدعم54091050142411224512

المادة السابعة: يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:

مالسلع / الخدماتالتكلفةسعر البيعقيمة الدعمإجمالي الدعم
1الخرسانةدعم مالي18.8008460
2طابوق الأسود0.1281920
3الطابوق الأبيض العازل22.500شركة أسيكو / صناعة وطنية6.12517.5001750
22الاتحاد5.60017.500
4الأسمنت1.2000.2401.0202040
5الحديد22657180.3009013
6طابوق الجيريدعم ثابت يختار المستفيد واحدة من البدائل من 6 إلى 1215001500
7تكسيه خارجية1500
8عازل مائي1500
9العازل الحراري1500
10الأطقم الصحية1500
11أسلاك الكهرباء1500
12سيراميك وبورسلان1500
13تكييفمبلغ مقطوع50005000
الإجمالي29685

- ويصدر بتعديل هذا الجدول زيادةً أو نقصاً قرار وزاري وفقاً لمقتضيات أسعار السوق.

المادة الثانية

- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتباراً من 2019/04/01 وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 19 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق: 26 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي