إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 76 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2019.

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (76) لعام 2019

بتعديل القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :

بعد الاطلاع على :

- على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضــــــــــها والمعدل بالقــــــــانون رقـــــــــم (117) لسنة 2013م.

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى كتاب وزارة الكهرباء والماء رقم و.ك.م /33873/7 بتاريخ 2018/11/19 بشأن إيقاف تصدير النحاس.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (33) لسنة 2019 النص الآتي:

[يحظر تصدير النحاس المطحون والمفروم والكيبلات المرفوعة العوازل بجميع أنواعه الحديد والسكراب ولا يسمح بتصديره إلا على هيئته الأصلية دون تغيير وبعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الكهرباء والماء].

مادة ثانية

يلغى العمل بأي قرارات تخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1440هـ

الموافق: 7 فبراير 2019م

قرار إداري رقم (89) لعام 2019

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار رقم (275) لسنة 2019م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد الطيور الحية من الدنمارك.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الدنمارك وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 5 جمادى الآخرة 1440 هـ

الموافق : 10فبراير 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي