وابلولة جميع ممتلكات النادي الى الهيئة العامة للرياضة.
-مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية رقم (2024/2023).
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرار
(مادة أولى)
يلغى القرار رقم (75) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 8 /12 /2019بشأن اشهار النادي (الكويتي للغوص والانقاذ) لافتقاد النادي للشروط المنصوص عليها بالمالدتين رقمي (3، 11) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017 بشأن وجوب توافر واستمرارية الشروط اللازمة للإشهار والاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية.
(مادة ثانية)
تؤول كافة أموال وممتلكات وموجودات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.
(مادة ثالثة)
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1445 هـ
الموافق 14 ديسمبر 2023 م
قرار وزاري رقم (72) لسنة 2023
بشأن إلغاء قرار إشهار نادي (نبض لرياضات
الفروسية) المشهر بالقرار رقم (34) لسنة (2019 )
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
-الالقانون رقم (97) لسنة (2015) في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة.
-القانون رقم (87) لسنة (2017) في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة (2018).
-المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة.
-قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة (2018) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
-القرار رقم (34) لسنة (2019) بشأن اشهار نادي (نبض لرياضات الفروسية) الصادر بتاريخ (14 /2019/4).
- التقرير المعد بمعرفة إدارة المتابعة والتفتيش على الهيئات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.
-التقرير المالي للنادي والمعتمد من مكتب التدقيق المحاسبي للسنتين الماليتين (2023/2022).
-المراسلات المتبادلة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي، وبالإشارة إلى كتاب النادي رقم (2023/19471) بتاريخ (2023/10/18) بشأن طلب الغاء قرار اشهار النادي.
-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (19) بتاريخ (2023/7/26) الفقرة الثانية من البند رقم (10) "بالبموافقة على قيام الجهاز التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على مدى فقدان هذه الأندية للشراط المطلوبة والمنصوص عليها بالمالدة رقم (3) من قانون الرياضة"
- مذكرة لجنة التحقيق في الشكاوى والمخالفات والمشكلة بالقرار رقم (26) لسنة (2023) ما انتهت إليه من أن النادي قد فقد بعض شروط التسجيل والاشهار الواردة بالمالدتين رقمي (3) و (11) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017.
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالجلسة رقم (20) المنعقدة بتاريخ (2023/11/26) بالموافقة على إلغاء قرار اشهار النادي لافتقاده الشروط الواردة بقانون الرياضة رقم (87) لسنة (2017) وايلولة جميع ممتلكات النادي الى الهيئة العامة للرياضة.
مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية رقم .(2024/2023)
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرار
(مادة أولى)
يلغى القرار رقم (34) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 14/ 4/ 2019 بشأن اشهار نادي نبض لرياضات الفروسية) لافتقاد النادي للشروط المنصوص عليها بالمادتين رقمي (3، 11) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017 بشأن وجوب توافر واستمرارية الشروط اللازمة للإشهار والاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية.
(مادة ثانية)
تؤول كافة أموال وممتلكات وموجودات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.
(مادة ثالثة)
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1445 هـ
الموافق 14 ديسمبر 2023 م
قرار وزاري رقم (73) لسنة 2023
بشأن إلغاء قرار إشهار نادي (فخر الأجيال لرياضات الفروسية المشهر بالقرار رقم (8) لسنة ( 2020 )
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على :
القانون رقم (97) لسنة (2015) في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة.
القانون رقم (87) لسنة (2017) في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة (2018).
المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة.
قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة (2018) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
القرار رقم (8) لسنة (2020) بشأن اشهار نادي (فخر الأجيال لرياضات الفروسية الصادر بتاريخ (23 /2020/6).
التقرير المعد بمعرفة إدارة المتابعة والتفتيش على الهيئات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.
التقرير المالي للنادي والمعتمد من مكتب التدقيق المحاسبي للسنتين الماليتين (2023/2022).
المراسلات المتبادلة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي.
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (19) بتاريخ (2023/7/26) الفقرة الثانية من البند رقم (10) "بالموافقة على قيام الجهاز التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على مدى فقدان هذه الأندية للشروط المطلوبة والمنصوص عليها بالمادة رقم (3) من قانون الرياضة"
- مذكرة لجنة التحقيق في الشكاوى والمخالفات والمشكلة بالقرار رقم (26) لسنة (2023) ما انتهت إليه من أن النادي قد فقد بعض شروط التسجيل والاشهار الواردة بالمادتين رقمي (3) و(11) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017.