قرار وزاري رقم (694) لسنة 2018
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- القانون رقم (58) لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
- القانون رقم (20) لسنة 2000 في شأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية،
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له،
- القرار الوزاري رقم (205) لسنة 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (205) لسنة 2000 النص الآتي:
[يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية ولا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعياً كان أو اعتبارياً في أي بنك من تلك البنوك خمسة في المائة من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر ويعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة] .
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (205) لسنة 2000 فيما عدا ما ورد ذكره بنص هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 4 ربيع الآخر 1440هـ
الموافق : 11 ديسمبر 2018م
قرار إداري رقم (944) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوراد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 4693 بتاريخ 2018/12/06 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/14 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد الخس الروماني من (الولايات المتحدة الأمريكية) بسبب تفشي بكتيريا E. coli O157:H7 .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 3 ربيع الآخر 1440هـ
الموافق: 10 ديسمبر 2018م