قرار وزاري رقم (63) لسنة 2024
بشأن مطالبة المرخص لهم بالانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات / قطع أرض المتأخرين عن سداد مقابل الانتفاع بدفع كافة المبالغ المستحقة للخزينة العامة عن بدل الانتفاع بالشاليهات وقطع الأراضي
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،،
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم في شأن وزارة المالية الصادر بتاريخ 7 ذو الحجة لسنة 1406 الموافق 1986/8/12،
- وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1982 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام والمعدل بالقرار رقم (696) لسنة 2012،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (405 / أولاً / 1) لسنة 2000 الصادر باجتماعه رقم (2000/17) المنعقد بتاريخ 2000/4/30،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (812/سابعاً /1) لسنة 2004 الصادر باجتماعه رقم (2004/28) المنعقد بتاريخ 2004/7/18،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (910) لسنة 2006 الصادر باجتماعه رقم (2006/54-3) المنعقد بتاريخ 2006/8/28،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (738/أولاً) لسنة 2008 الصادر باجتماعه رقم (2008/35-2) بتاريخ 2008/7/14،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1116 / أولاً) لسنة 2009 الصادر باجتماعه رقم (2009/2-68) المنعقد بتاريخ 2009/12/20،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (956/ثانياً) لسنة 2021 الصادر باجتماعه رقم (2021/2-39) المنعقد بتاريخ 2021/8/16،
- وعلى القرار الوزاري رقم (59) لسنة 1986 في شأن شروط وأوضاع الترخيص في استغلال مواقع لإقامة شاليهات عليها وتحديد مقابل الانتفاع بها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات والقرارات المعدلة له،
- وعلى تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي وسبل تنمية الايرادات في المالية العامة،
- وعلى قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2024/2023 الصادرة بتاريخ 2023/7/23،
- وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2024 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للخزينة العامة عن بدل الانتفاع بالشاليهات وقطع الأراضي،
- وعلى قرار لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة الصادر بتاريخ 1995/03/13،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قُرِر
مادة أولى
يجب على جميع المرخص لهم بالانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات / قطع أرض) المذكورين الجدول الملحق بهذا القرار، التوجه على الفور إلى مراقبة الشاليهات بإدارة عقود أملاك الدولة في مجمع الوزارات – بلوك رقم 11 - الدور الأرضي، وذلك لسداد كافة المبالغ المستحقة مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة عن السنة المالية 2024/2023 وجميع السنوات المالية السابقة.
مادة ثانية
على المسؤولين – كل في نطاق اختصاصه – تطبيق هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
د. أنور علي عبد الله المضف
صدر في 8 صفر 1446هـ
الموافق 12 أغسطس 2024م
*الجدول الملحق بالقرار.
كشف المتأخرين عن سداد بدل الانتفاع المستحق عليهم حتى 2025/3/31 م
| ت | رقم الشاليه/ قطعة الارض | المنطقة |
|---|---|---|
| 1 | 1118 | ميناء عبدالله |
| 2 | 1132 | ميناء عبدالله |
| 3 | 1237 | ميناء عبدالله |
| 4 | 1 | ميناء عبدالله |
| 5 | 1469 | الضباعية |
| 6 | 1539 | الضباعية |
| 7 | 1567 | الضباعية |
| 8 | 15103 | الضباعية |
| 9 | 31 | الضباعية |
| 10 | 51 | الضباعية |
| 11 | 9 | الضباعية |
| 12 | 1632 | الجليعة |
| 13 | 1706 | الجليعة |
| 14 | 2002 | بنيدر |
| 15 | 2049 | بنيدر |
| 16 | 2135 | بنيدر |
| 17 | 2214 | بنيدر |
| 18 | 24110 | بنيدر |
| 19 | 2728 | بنيدر |
| 20 | 3239 | الزور |
| 21 | 3321/ج | الزور |
| 22 | 3321/و | الزور |
| 23 | 3321/ي | الزور |
| 24 | 3326 | الزور |
| 25 | 3327/ج | الزور |
| 26 | 3342 | الزور |
| 27 | 3437 | الخيران |
| 28 | 3458 | الخيران |
| 29 | 3550/ب | الخيران |
| 30 | 3613/ي | الخيران |
| 31 | 3816/أ | الخيران |
| 32 | 31108 | النويصيب |
| 33 | 4201 | الدوحة |
| 34 | 4221/ب | الدوحة |
| 35 | 5238 | الصبية |
| 36 | 5336 | الصبية |
| 37 | 5501/ج | الصبية |
| 38 | 5601/أ | الصبية |
| 39 | 23/ط | الخويسات |
| 40 | 86 | الخويسات |
هيئة أسواق المال
قرار رقم (101) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار رقم (AP/2015/0033) الصادرة بتاريخ 2021/11/23؛
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
3- مستشار استثمار.
4- وكيل اكتتاب.
5- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذالك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/11/22
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زیاد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 11 أغسطس 2024م